ج.ر عدد 25 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنة ادارة المتبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - : براثر الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيلكس : IMPOFDZ 180 65 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسفر فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-141 مؤرخ في 16 شوال عام مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم | مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة

- المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط

كيفياته . 961

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87 144 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات انشاء المحميات الطبيعية وسيرها . 964 | مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 966 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للامن الوطني. 966 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للامن الوطني. 966 | قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن الاجراءات التطبيقية لتحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي من وزارة الدفاع الوطني الى وزارة الصحة العمومية . 966 وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 968 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1007 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتعلق بالمساحات والتوزيعات المطبقة على المساكن الاجتماعية الحضرية. 1017 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في بوزريعة (ولاية الجزائر) وبيان حدودها. 1019 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 141 مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984

- المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. ان رئيس الجمهورية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل، والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من بناء على الدستور، لاسيما المواد III و II المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 و 114 و 115 منه المذكور أعلاه، على النحو التالي :

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 «- الهادي خضيري …00 …00 وزيرا للداخلية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407

- الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث مجلس وطني للارصاد الجوية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير النقل،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70 52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث

  • و بمقتضى الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية، لاسيما المواد 4 و 10 و 18 منه،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 70-39 المؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم الاعمال المناخية في الجزائر، المؤرخ
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل
  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث لدى وزير النقل مجلس وطني للارصاد الجوية، يدعى في طلب النص «المجلس» وتحدد أحكام هذا المرسوم اختصاصاته وتشكيله وتنظيمه وعمله. المادة 2 : المجلس جهاز استشارى للتشاور والتنسيق في ميدان الارصاد الجوية، ويضم مختلف الجماعات والمؤسسات المستعملة لخدمات الارصاد الجوية. المادة 3 : يعرب المجلس بهذه الصفة عن آرائه الموافقة فى جميع المسائل المتعلقة بالارصاد الجوية مع مراعاة صلاحيات السلطات أو الهيئات المختصة. ويقدم المجلس في هذا الاطار، على الخصوص بعد دراسة المسائل التي تعرض عليه، المقترحات ويعرب عن التمنيات او التوصيات بمقتضى الرأى الموافق الذي يعطيه. وتتعلق المسائل التي يدرسها على الخصوص بتحديد حاجات مختلف مستعملي الارصاد الجوية والمصالح المعنية من خلال معرفة الظواهر الجوية في مجال ما يأتي : تقدير الوسائل الكفيلة بتحقيق تقدم- | العلوم الجوية،

960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه توجيه برنامج الابحاث والتكوين في مجال الارصاد الجوية، تحضير مخططات بجعل التجهيزات الخاصة

- بالارصاد الجوية حديثة متابعة أعمال القطاع وتطويرها،

- تقويم الخدمات الجوية المقدمة للمستعملين التعاون الدولي في ميدان الارصاد الجوية.

- ويمكن أن يستشار المجلس زيادة على ذلك في المشاكل العامة التي لها تأثير في تنظيم المصلحة العمومية للارصاد الجوية الوطنية وعملها. المادة 4 : يعد المجلس تقريرا سنويا عن النشاط ثم يقدمه الى الوزير المكلف بالارصاد الجوية. ويمكنه أن يقدم له تقريرا في أي وقت عن الصعوبات والضغوط التي تعوق نشاط الارصاد الجوية الوطنية. المادة 5 : يتكون المجلس من ممثلى جميع الوزارات والجماعات المعنية لدعم تأطير هذا النشاط في اطار تشاوري، ويضم على الخصوص الممثلين الآتي ذكرهم : ممثل وزير الدفاع الوطني،

- ممثل وزير الشؤون الخارجية،

- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،

-

  • ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى،
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
  • ممثل وزير التعليم العالى،
  • ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • ممثل وزير البريد والمواصلات
  • ممثل وزير الاعلام،
  • ممثل المحافظة السامية للبحث،
  • ممثل الديوان الوطني للارصاد الجوية، ممثل معهد رصد مياه الامطار للتكوين- والبحث. ويرأسه وزير المكلف بارصاد الجوية أو ممثله. المادة 6 : يعين وزير النقل بقرار أعضاء المجلس بأسمائهم بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتدوم العضوية ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ولا يتلقون أى تعويض بسبب عضويتهم. ويجب أن تكون لهم رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية ويزود المجلس بكتابة تقنية تتولاها المصلحة العمومية للارصاد الجوية الوطنية. المادة 7 : يمكن المجلس أن يدعو بناء على طلب الرئيس، أى شخص يشارك في اشغاله مشاركة استشارية، متى كان جدول أعمال الاجتماع ذا علاقة مباشرة بميدان اختصاص هذا الشخص. كما يمكنه أن يستعين عند الاقتضاء بأى شخص يكون اختصاصه مطلوبا لابداء رأى تقنى مسؤول. المادة 8 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة كل ستة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. واذا حصل للرئيس ،مانع، عين المجلس من بين أعضائه رئيسا للجلسة. المادة و : يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات ويبلغه لكل عضو في المجلس قبل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 10 : لا تصح اجتماعات المجلس الا اذا حضرها ثلثا (3/2) أعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ النصاب يمكن أن يجتمع بعد ثمانية (8) أيام

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 وتصح مداولاته حينئذ، مهما يكن عدد أعضائه | الحاضرين. يصادق على مداولات المجلس بأغلبية أعضائه البسيطة. واذا تساوى عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : يتولى كتابة جلسات المجلس الهيكل المكلف بالارصاد الجوية في الادارة المركزية بوزارة النقل. المادة 12 : تسجل نتائج أشغال المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتدون في دفتر خاص تمسكه الكتابة. ويبلغ الرئيس نتائج الاشغال مصحوبة بملاحظاته ان اقتضى الامر، لوزير النقل والوزراء المعنيين. المادة 13 : يشكل المجلس من بين أعضائه، حسب الشروط والكيفيات التي ينص عليها نظامه الداخلى لجانا أو فروعا لجميع الاشغال والدراسات المتصلة بهدفه. المادة 14 : تلغى الاحكام المتعلقة بمهمة مجلس التنشيط والمراقبة وتنظيمه وسيره، الواردة في المواد من 10 الى 18 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للارصاد الجوية، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما الواردة منها في الفقرة الاولى من المادة 4 من هذا الامر المذكور. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407

- الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته.

– ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة

- والغابات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه

  • وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية
    • و بمقتضى الامر رقم 76 – - 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يرسم ما يلى : المادة الاولى : عملا بأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، يستهدف هذا المرسوم تحديد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته. المادة 2 : تصنف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية قبل انشائها،

962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه ويتم هذا التصنيف بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بحماية الطبيعة، بعد استشارة المؤسسات والجماعات المحلية المعنية. المادة 3 : يمكن أى شخص طبيعي أو معنوي، خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، أن يطلب من الوالى المختص اقليميا فتح دعوى لتصنيف حظيرة أو محمية طبيعية في ملكية أو جزء تراب البلدية واحدة أو عدة بلديات المادة 4 : يستلزم طلب فتح دعوى التصنيف تكوين ملف في نسختين، يشتمل على مذكرة توضيحية تبين على الخصوص دوافع الطلب، وعلى تصميم موقع الملكية أو جزء التراب المقترح تصنيفه، بسلم كاف، وعلى التصميم المسحى للقطعة الارضية المعنية. ويسلم الوالى نسخة من الملف الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة. المادة 5 : يعد الوزير المكلف بحماية الطبيعة الدراسات التمهيدية للتصنيف بالاتصال مع الوزراء الآخرين والجماعات المحلية المعنية. المادة 6 : اذا تبينت من الدراسات فوائد التصنيف في محمية أو حظيرة، يطلب الوزير المكلف بحماية الطبيعة من الوالى فتح تحقيق عمومي طبقا للاجراءات والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادة 7 : يجب أن يشتمل ملف مشروع التصنيف المضبوط بهذه الكيفية على ما يأتي : 1 مذكرة تبين الهدف من العملية ودوافعها ومداها، وقائمة البلديات المعنية المشمولة كليا أو جزئيا في منطقة الحظيرة أو المحمية مع ذكر الفروع المسحية المطابقة والحدود الاقليمية حسب كل بلدية منها، 2 - تصميم الموقع بسلم كاف يبين التراب المطلوب تصنيفه، 3 - التصاميم المسحية وحالات القطع الارضية المطابقة، 4 - دراسة آثار المشروع العامة الاجتماعية

- والاقتصادية، 5-5 بيان التبعيات والمحظورات التي قد يفرضها المرسوم الذى ينشىء الحظيرة أو المحمية. المادة 8 : اذا كان مشروع التصنيف يهم تراب عدة ولايات، فان الوزير المكلف بحماية الطبيعة يعين واليا مركزيا لذلك. المادة و : اذا انجر عن مشروع التصنيف أي تعديل في تصميم شغل الاراضي أو أية وثيقة تعميرية، فينبغى أن يتضمن التحقيق الذي يجريه الوالى هذا التعديل أيضا. المادة 10 : يتخذ الوالى قرارا يأمر فيه بفتح تحقيق عمومي في مشروع التصنيف بناء على الملف المحدد أعلاه. ويبين هذا القرار ما يأتي : I 2 - الهدف من التحقيق، وتاريخ اجرائه ومدته المحددة بشهرين، 2 الاوقات وأماكن مقار المجالس الشعبية البلدية التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على ملف التحقيق، ويسجل ملاحظاته في دفتر خاص ذي أوراق غير متحركة، يفتح لهذا الغرض ويكون مرقوما وموقعا من الوالى المعنى، 3 - السلطات المختصة المكلفة بتلقى الآراء والملاحظات التي يبديها الملاك وأصحاب الحقوق العينية المعنيون بمشروع التصنيف. المادة II : يتعين على المجالس الشعبية البلدية التي يشمل مشروع التصنيف ترابها أن يقدم رأيها فى مبدأ انشاء الحظيرة أو المحمية مع احترام الاجل المحدد أعلاه. المادة 12 : تسجل الملاحظات على المشروع المعروض للتحقيق في الدفتر الخاص المفتوح لهذا الغرض في كل بلدية معنية، طوال الاجل الذي يحدده قرار الوالي.

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 المادة 13 : يمكن الملاك المعنيين وأصحاب الحقوق العينية أن يعلنوا معارضتهم للمشروع أو موافقتهم عليه اما بذكر ذلك في الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة 10 أو برسالة مسجلة | مع طلب اشعار بالاستلام. غير أن المالك أو صاحب الحقوق العينية يعد موافقا على التصنيف ضمنيا، اذا تلقى اشعارا شخصيا برسالة من الوالى تضع المشروع موضع التحقيق، وتبين اجزاء أملاكه المعنية بالتصنيف، كما تبين له أن عدم رده خلال شهرين (2) يعد موافقة منه على ذلك. المادة 14 : يقفل الدفتر الخاص بعد انقضاء | أجل التحقيق. ويوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدى ثم يرسل خلال ثمانية (8) أيام الى الوالى الذي تتبعه البلدية. المادة 15 : يرسل الوالى المركزى الملف الذى يشتمل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق العمومي، وما تحصل من آراء وموافقات ومعارضات مشفوعا برأيه، الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة. المادة 16 : يرسل الوزير المكلف بحماية الطبيعة مشروع التصنيف المعدل ان اقتضى الامر، لادخال نتائج التحقيق في الحسبان، الى الوزراء المكلفين تباعا بالدفاع الوطني، والمالية، والغابات والمناجم والوزراء الآخرين المعنيين كذلك لابداء آرائهم في الموضوع. يجب على الوزير المكلف بحماية الطبيعة أن يتلقى موافقة الوزراء الآتي ذكرهم :

  • الوزير المكلف بالمالية، اذا كان التراب المحمي جزءا من أملاك الدولة، الوزير المكلف بالغابات، اذا كان التصنيف- يهم غابة تخضع لنظام الغابات العام، الوزيران المكلفان بالدفاع الوطني والنقل،- اذا كان التصنيف تنجر عنه قيود على التحقيق فوق التراب المحمي يجب أن تصدر الآراء أو الموافقات في أجل قدره ثلاثة (3) أشهر. المادة 17 : يصدر مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بحماية الطبيعة، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق للبت في تصنيف الحظيرة أو المحمية. ويبين كذلك بدقة حدود الحظيرة أو المحمية، والاعمال، والانشطة ، والاشغال، والمباني، والمنشآت، وأنماط شغل الاراضي التي تنظم فيها أو تمنع، ويعلق هذا المرسوم في مقر البلدية المعنية بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المادة 18 : تنقل وثيقة التصنيف وينقل تصميم بيان حدود الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية الى تصميم شغل الاراضي ووثيقة التعمير التي تقوم مقامه، وسجل المسح العام وسجل المسح الغابي المعنيين. المادة 19 : يبلغ الوزير المكلف بحماية الطبيعة وثيقة التصنيف للملاك وأصحاب الحقوق العينية في أجل قدره شهران (2) ، ابتداء من تاريخ نشره طبقا للمادة 19 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه. واذا تضمنت هذه الوثيقة أوامر خاصة من شأنها أن تعدل الوضعية القانونية أو الاستعمال السابق للاماكن وينجر عنها ضرر مباشر، أو مادي أكيد فانها تخول الحق في التعويض طبقا للمادة 22 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه. المادة 20 : تسوى طلبات التعويض التي يتقدم بها الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو ذوى حقوقهم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، اما بالتراضي مع الادارة أو بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويمكن المالك أن يطالب الدولة بشراء أملاكه المبنية اذا أثبت أن تصنيفها حظيرة وطنية

964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه أو محمية طبيعية يحرمه من نصف الدخل العادي من هذه الاملاك . ويتم الشراء حينئذ اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية بدافع المنفعة العمومية. المادة 21 : ترسل طلبات التعويض وطلبات الشراء المنصوص عليها فى المادتين 19 و 20 أعلاه، الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة في رسالة مسجلة مع طلب اشعار بالاستلام. وتبين بدقة المبالغ المطلوبة كما تشتمل على المبررات التي يتذرع بها المعنى. وتشتمل الطلبات على بيان أصحاب الحقوق العينية الآخرين أو الحقوق الشخصية فى العقارات المعنية. ولهذا الغرض، يتعين الوزير المكلف بحماية الطبيعة أن يجيب عن الطلب خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسلمه ويبين في جوابه المبالغ التي يعرضها. واذا لم يحصل التراضي خلال الثمانية (8) أشهر الموالية لتاريخ ارسال الطلب، أو اذا لم يجب الوزير المكلف بحماية الطبيعة في الاجل المحدد أعلاه، أمكن المعنى حينئذ أن يحتكم الى الجهة القضائية المختصة. المادة 22 : يخضع كل طلب رخصة بتغيير حالة الاماكن أو مظهرها داخل تراب الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية لترخيص خاص يسلمه الوزير المكلف بحماية الطبيعة، طبقا للمادة 23 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه. ويجب أن يرسل الطلب الى الوالى المختص اقليميا مشفوعا بما يأتي :

  • مذكرة تبين الهدف من العملية ودوافعها ومداها، تصميم مفصل للموقع، تصميم عام للمنشآت المطلوب انجازها والمناطق التي تشملها التعديلات دراسة تسمح بتقدير نتائج التعديلات التي تدخل على تراب المحمى وعلى البيئة عموما. المادة 23 : يوزع طلب التعديل على البلديات المعنية قصد دراسته وابداء الرأى فيه. ويرسل كامل الملف مصحوبا برأى الوالي الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة الذي يبت في شأنه بعد استشارة الوزراء المعنيين. المادة 24 : يمكن أن تخضع الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية لالغاء التصنيف الكلى أو الجزئي. غير أن تعديلات الحدود الاقليمية للحظائر والمحميات وكذلك الغاء تصنيفها الجزئي أو الكلى، يجب أن يخضع لاجراء التصنيف المحدد أعلاه. المادة 25 : اذا ألغى تصنيف حظيرة أو محمية، وجب أن تبين فى مرسوم الغاء التصنيف امكانية رد التعويض المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المتعلق بحماية البيئة والمواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم، أو عدمها. تسوى المنازعات المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمعنيين كما تسوى في مجال نزع الملكية بدافع المنفعة العامة المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 ، الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-144 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات انشاء المحميات الطبيعية وسيرها. ان رئيس الجمهورية،

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965

  • بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 87-144 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته، يرسم مايلي : المادة الاولى : تستهدف المحميات الطبيعية، كما هي محددة في الفصل الثانى من الباب الثانى | في القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على الخصوص ما يأتي : المحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية،- لاسيما المهدد منها بالانقراض في كامل التراب الوطني أو في جزء منه، اعادة تكوين الاجناس الحيوانية أو- النباتية ومواطنها
  • حماية المساحات التي تلائم هذه الكائنات الحية والتكوينات الجيولوجية، أو الجيومو رفولوجية أو النوعية البارزة
  • صيانة نقاط توقف الحيوانات البرية في السبل الكبرى التي تسلكها طوال هجرتها أو تكوين هذه المحطات
  • ملاحظة سلوك الحيوان والنبات، وبحثه واجراء تجارب عليه
  • حفظ الحيوان والنبات والتربة، وباطن الارض، والجو، والمياه، وكل وسط طبيعي في مجموعه يكون على العموم ذا أهمية خاصة تلزم صيانته من التلف، أو وقايته من أي تدخل اصطناعي من شأنه أن يفسد تكونه أو تطوره، وتنمية ذلك، تشجيع الدراسات العلمية والتقنية التي تتعلق بالوسط المطلوب حمايته داخل حدوده الترابية، وتطويرها. المادة 2 : يحدد الوزير المكلف بحماية الطبيعية في قرار جميع التدابير الخاصة برعاية المحميات لاسيما اقامة الاشخاص والسيارات داخل حدود المحمية، ودخولها، والتنقل عبرها والتوقف فيها. المادة 3 : يضبط مرسوم انشاء المحمية الطبيعية حدودها الترابية والحظيرة الوطنية التي ترتبط بها. المادة 4 : يتولى تسيير كل محمية طبيعية مدير الحظيرة الوطنية التي ترتبط بها. تمثل المحمية الطبيعية وحدة مستقلة من الحظيرة الوطنية. المادة 5 : ينفذ تدابير المحمية الطبيعية وحمايتها والمحافظة عليها مندوب يعينه بقرار الوزير المكلف بالحماية الطبيعية. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 6 : تقرر الوسائل الضرورية لسير المحمية الطبيعية في ميزانية الحظيرة التي تنتمى اليها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه مراسيم مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو | سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد الهادي بن يخلف بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للامن الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 | فردية الموافق 13 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيد الهادى خضيرى، بصفته مديرا عاما للامن الوطني، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للامن الوطني.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد بوزبيد، مديرا عاما للامن الوطني. قرارات ، مُقررات ، مناشير

وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 | الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن الاجراءات التطبيقية لتحويل المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي من وزارة الدفاع الوطنى الى وزارة الصحة العمومية. ان وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، ووزير الصحة العمومية، بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى الامر رقم 84 02 المؤرخ في ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 - سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها المصادق عليه بالقانون رقم 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، لاسيما المادتان 4 و 7 منه، و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية الطبيعية و بمقتضى المرسوم رقم 65-274 المؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1965 والمتضمن احداث المعهد الوطني للصحة الخاص | بالجيش الوطني الشعبي، لاسيما المادة 8 منه،

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-72 المؤرخ طب الاذن وانف والحنجرة في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي اللتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى الى وزارة الصحة العمومية، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الكيفيات التطبيقية لتحويل الاملاك العقارية والمنقولة التي يتكون منها المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى الكائن ب 3 شارع سعيد تواتي، باب الوادى الجزائر العاصمة) التي يتم نزعها من الاملاك العسكرية للدعم ويعاد ادراجها ضمن الاملاك الخاصة للدولة . المادة 2 : تلحق الاملاك العقارية والمنقولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مجانا بوزارة الصحة العمومية لاستعمالها مؤسسة استشفائية تكون حدود تراب الموقع موضوع هذا الالحاق هي تلك المحددة في التصميم الاجمالي الذي يرفق بالجرد الوصفي والتقديرى. المادة 3 : يوضع جرد وصفي وتقديري للاملاك العقارية والمنقولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، بحضور ممثلى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة العمومية ووزارة المالية يشمل هذا الجرد مجموع الهياكل التنظيمية للادارة والدعم وكذلك المصالح الطبية الاستشفائية المذكورة أدناه :

  • الطب الداخلي،
  • أمراض الصدر،
  • طب الاطفال
  • أمراض الجلد،
  • طب الغذذ الصم الطب النووى،
  • أمراض المعدة والامعاء،
  • الطب النفسي،
  • مركز حقن الدم،
  • الصيدلة،
  • الجراحة العامة
  • طب العظام والرضوض،
  • طب العيون

  • طب الاسنان
  • الاستعجالات
  • الطب الاشعاعي المركزي
  • المخبر المركزي،
  • الطب الشرعي. المادة 4 : يستمر تسيير مركز حقن الدم في المؤسسة المحولة من قبل مصالح الصحة العسكرية حتى شروع المركز الجديد لحقن الدم في المستشفى | المركزى للجيش، في العمل. وعلى المركز تزويد مصالح المستشفى المركزى للجيش بالدم وكذلك مصالح المؤسسة المحولة ضمن الشروط التي تحددها كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة | العمومية. المادة 5 : يبقى المستخدمون العاملون في المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي خاضعين لصلاحيات مصالح وزارة الدفاع الوطني التي تقوم بتعيينهم داخل هياكلها. الا انه وتجاوزا لاحكام الفقرة أعلاه، عندما لا تستطيع وزارة الدفاع الوطني التكفل بهم لاسباب تخصها، يبقى المستخدمون المعنيون في المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى أو يعينون في منصب عمل يناسب اختصاصهم في المؤسسات الاستشفائية لولايات كل من الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة وبجاية وتيزي وزو والمدية. المادة 6 : تتكفل وزارة الصحة العمومية من الناحية الادارية والتسيير بالمستخدمين الباقين أو المعنيين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ابتداء من تاريخ التحويل الفعلى غير ان وزارة الدفاع الوطني تستمر في دفع مرتباتهم خلال السنة المالية لسنة .1987 المادة 7 : ينتهى تكفل وزارة الدفاع الوطني بمصاريف استغلال المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي في أول يوليو سنة 1987 وذلك دون المساس بالاحكام المتعلقة بالمرتبات المذكورة في المادة 6 أعلاه. تؤدى مختلف الديوان الواجبة على المؤسسة المحولة في 30 يونيو سنة 1987 والمطالب

968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه بها بعد هذا التاريخ من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني. وزارة المالية

- المادة 8 : تستمر المؤسسة المحولة، بصفة | قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق انتقالية وفى انتظار السير الفعلي لمجموع هياكل وسائل المستشفى المركزى للجيش، بعد أول يوليو سنة 1987 في استقبال : المرضى التابعين لوزارة الدفاع الوطني

- الموجهين من قبل مصالح الصحة العسكرية، المتمرنين شبه الطبيين لمصالح الصحة

- العسكرية. المادة 9 : تسلم الهياكل الاساسية والتجهيزات والوسائل الاخرى للمؤسسة المحولة الى وزارة الصحة العمومية على أساس أجال تحدد بالاشتراك من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة العمومية بصفة تضمن استمرارية تسيير مجموع المصالح المعنية بالتحويل. المادة 10 : تنتهى التسمية «المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي المنصوص عليها فى المادة 8 من المرسوم رقم 65-274 المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1965 المذكور أعلاه، في اول يوليو سنة 1987 . المادة 11 : يكلف المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، ومدير الادارة والوسائل المادية والمالية بوزارة الصحة العمومية، ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة .1987 من وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامين العام عبد العزيز خلاف العميد / مصطفى شلوفي وزير الصحة العمومية جمال الدين حوحو 15 فبراير سنة 1987 يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. ان وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ | في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتحديد النطاق الاقليمي لمصالح الادارة الجبائية ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد النطاق الاقليمي لمكاتب قباضات الضرائب المختلفة وكذلك قائمة المصالح المسيرة من قبل كل واحدة منها، طبقا للجدول | الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة 01 - ولاية أدرار أدرار البلدية أدرار، بودة، أولاد أحمد تيمى

- ادرار المدينة أدرار المستشفى فنوغيل - فنوغيل ،تاماست تا منطيت، رقان - رقان، سالي، ان زغمير، برج تيمياوين، زاوية كنتة 6 أولف أولف تيمقتن، أقبلي، تيت

- تيميمون - تيميمون، أولاد عيسى أولاد طالمين، تنير كوك، قصر قدور المطارفة. القطاع الصحى لادرار

- مدرسة التكوين الشبه الطبي تسابيت السبع. باجي مختار - القطاع الصحى لرقان السعيد، شروين - القطاع الصحى أوقروت، دلدول، - لتيميمون 02 - ولاية الشلف الشلف البلدية الشلف الشلف المدينة الشلف المستشفى الشلف الضاحية سنجاس، الحجاج، أم الدروع

- وادى الفضة - وادى الفضة بني راشد أولاد حرشون بني بوعاطب

  • مكتب المساعدة الاجتماعية
  • القطاع الصحى للشلف مدرسة التكوين الشبه الطبي مدرسة الاطفال الصم ، والبكم عباس، الكريمية الشطية الشطية، أولاد فارس، الابيض مجاجة- تنس المدينة تنس تنس الضاحية بوزغاية المرسى الزبوجة،-
    • القطاع الصحى لتنس
  • مكتب المساعدة الاجتماعية سيدى عكاشة، أبو الحسن، تلعصة، سوق البقر، تاجنة، نبايرية مصدق،

970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في بني حواء بني حواء، بريرة، بوقادير بوقادير، وادى سلى

- القادر، الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الاخرى المسيرة وادى قوسين، ، صبحة، أولاد بن عبد - القطاع الصحى بوقادير تاوقريت - - تاوقريت عين مران الظهرة، الهرنفة. 03 - ولاية الاغواط الاغواط البلدية الاغواط، العسفية،

- قصر الحيران الاغواط المدينة الاغواط المستشفى سيدى مخلوف المخرق - مكتب المساعدة الاجتماعية – القطاع الصحى مدرسة التكوين الشبه

- الطبي الاغواط الضاحية تاجرونة، الخنق حاسي الرمل، حاسي الدلاعة

- تاجموت، عين ماضي 6 الحويطة، آفلو - آفلو، بيضاء، وادى بوزيد، قلتة سيدي آفلو الضاحية الغيشة، عين سيدى

- سبقاق، تاويالة. مرة، وادى مزي، سيدي سعد، على بريدة، الحاج مشرى، 04 - ولاية أم البواقي أم البواقي البلدية أم البواقي،

- عين ببوش عين ببوش، قصر الزيتون أم البواقي المستشفى عين البيضاء المستشفى عين البيضاء المدينة - عين البيضاء، الصباحى عين الديس، عين

  • القطاع الصحى لام البواقي القطاع الصحى-
  • مدرسة التكوين الشبه الطبي
  • مكتب المساعدة الاجتماعية عين البيضاء الضاحية بريش، فكيرينة الزرق، وادي نيني- مسكيانة مسكيانة، الضلعة-
  • الراحية، الجازية البلالة بحير الشرقي - القطاع الصحى المسكيانة

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة عين مليلة عين مليلة، أولاد قاسم، أولاد حملة، القطاع الصحى لعين سوق نعمان سوق نعمان بئر الشهداء، أولاد

-

- مليلة المستشفى المتنقل لعين

- مليلة. الزواى، عين الفكرون عين الفكرون عين الكرشة، سيقوس العامرية، هنشير تومغانى، الفجوج بوغرارة السعودي، الحرملية. 05 - ولاية باتنة باتنة البلدية باتنة باتنة المدينة - باتنة الرسم الفريد باتنة المستشفى مكتب المساعدة الاجتماعية القطاع الصحى

  • مدرسة التكوين الشبه

    الطبي مدرسة الاطفال الصم- البكم
  • دار المسنين والمعوقين (باتنة) باتنة الضاحية تازولت، تيمقاد أولاد فاضل عيون العصافير،- وادى الشعبة المعذر المعذر، عين ياقوت، جرمة بومية بوالحيلات مكتب المساعدة- شمرة، فسديس اريس أريس، أشمول، تكوت، غسيرة،- اينوغيسن، كيمل، تيغانمين- الاجتماعية المعذر فم الطوب - القطاع الصحي أريس ثنية العابد وادى الطاقة، بوزينة ، ثنية العايد، منعة- النوادر الاربعاء، تغرغار، عين التوتة عين التوتة، سقانة، بنى فضالة أولاد عوف، تيلاطو، معافة مروانة مروانة، وادى الماء، حيدوسة،- الحاسي تالخمت الحقانية القطاع الصحى لعين- التوتة قصر بلزمة - القطاع الصحى المروانة

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة. عين جاسر عين جاسر، سريانة، لازرو، أولاد سلام، زانة البيضاء، بريكة بريكة، بيطام، أمدكال أولاد عمار المتكوك - القطاع الصحي لبريكة

- الجزار، نقاوس نقاوس، أولاد سي سليمان بومقر،

- القصبات، رأس العيون تاكسلنت رأس العيون، قيقبة

- لمسان. 06 - ولاية بجاية بجاية البلدية - بجاية، بجاية المدينة بجاية المستشفى سفيان، القطاع الصحى

- لنقاوس الرحبات

  • مكتب المساعدة الاجتماعية
  • القطاع الصحى مدرسة الاطفال الصم– تيشي تيشى تالة حمزة، أوقاس وادي غير، تيزي القطاع الصحى أوقاس نبربر، بوخليفة، بجاية الغرامات-
    • مدرسة التكوين الشبه الطبي أوقاس
  • مكتب المساعدة الاجتماعية، وادى المرسى خراطة خراطة، ذراع القايد، تاسكريوت آيت- اسماعيل، تامريجت سوق الاثنين درقينة، سوق الاثنين، ملبو، القطاع الصحى الخراطة- أميزور المدينة أميزور، برباشة، فرعون، كنديرة، أميزور الضاحية -
  • القصر، توجة، سمعون، بني جليل، أقبو آقبو، أغرام، شلاطة، أوزلاقن،- اغيل على اغيل على، آيت رزين بوجليل تاز مالت تاز مالت، بني مليكش،- صدوق - صدوق، أمالو، تامقرة بنى معوش السعيد بوحمزة القطاع الصحى أميزور- القطاع الصحى أقبو-
  • مكتب المساعدة الاجتماعية سيدي

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الاخرى المسيرة سيدى عيش المدينة سيدي عيش سيدي عيش الضاحية - لفلاى ،طيبان ،تينبذار، سيدي القطاع الصحى لسيدى

– عياد، تيمزريت، عيش فلاين الماثن، شميني، السوق أوفلا، اذكار أذكار، أكفادو، تيفرة، تاوريرت اغيل

- بني كسيلة. 07 - ولاية بسكرة بسكرة البلدية - بسكرة، بسكرة المدينة بسكرة المستشفى بسكرة الضاحية لوطاية، جمورة، البرانيس، زعطوط سيدي عقبة - سيدى عقبة، شتمة، مشونش عين الناقة، الحوش الفيض سيدي ناجي،

  • مكتب المساعدة الاجتماعية لبسكرة القطاع الصحى لبسكرة- مدرسة التكوين الشبه- الطبي لبسكرة مدرسة الاطفال- المكفوفين لبسكرة القنطرة، عين ، زريبة الوادى - القطاع الصحى لسيدي المزيرعة، خنقة عقبة طولقة طولقة لواء، أوماش، الحاجب، اورلال، مليلي- مخادمة، فوغالة برج بن بوشقرون، لشانة عزوز، الفروس أولاد جلال أولاد جلال الدوسن، أولاد حركات سيدي القطاع الصحى أولاد- خالد، أولاد رحمة، أولاد ساسي جلال مكتب المساعدة- الاجتماعية 08 - ولاية بشار بشار البلدية بشار- بشار المدينة مكتب المساعدة- الاجتماعية لبشار

الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة بشار المستشفى القطاع الصحى لبشار

- مدرسة التكوين الشبه الطبي بشار مدرسة الشبان

- المكفوفين لبشار بني ونيف بني ونيف، قنادسة، الاحمر، موغل، بوقايس، مريجة ، بني عباس بني عباس تامترت، ايقلى، الوطاء، القطاع الصحي ببني كرزاز كرزاز، بني يخلف أولاد خضير،

- قصابي،

- عباس تيمودي، العبادلة العبادلة، عرق فراج، مشرع هواري بومدين القطاع الصحى

- تاغيت، تبلبالة. 09 ولاية البليدة البليدة البلدية البليدة،

- البليدة الغرامات البليدة،

- البليدة المستشفيات البليدة عمارة يوسف - حي عمارة يوسف، البليدة زبانة حي زبانة، البليدة العربي التبسي حي العربي التبسي

- البليدة الشركات ولاية البليدة

- العفرون العفرون، وادي جر،

- الشفه الشفة، موزاية، عين الرمانة

- وادى العلايق -6 وادي العلايق بني تامو

- للعبادلة مكتب المساعدة

- الاجتماعية للبليدة القطاع الصحي البليدة

- مستشفى الامراض

- العقلية فرانتز فانون البليدة مدرسة التكوين الشبه

- الطبي البليدة حي عمارة يوسف القطاع الصحى

- العفرون مكتب المساعدة

- الاجتماعية بالعفرون

  • مكتب المساعدة الاجتماعية الموزاية

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 الجدول (تابع). تعيين القباضات والمقار | البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة الاربعاء - الاربعاء ، صوحان، سيدي موسى، مفتاح مفتاح، جبابرة، أولاد يعيش أولاد يعيش، بوعرفة، الشريعة،

- قرواو، بوقرة - بوقرة، حمام ملوان، أولاد سلامة، بوفاريك البلدية - بود بوفاريك، بوفاريك المدينة بئر التوتة بئر التوتة، تسالة المرجة، بن خليل القطاع الصحى الاربعاء مكتب المساعدة الاجتماعية

  • دار المسنين والمعوقين لسيدي موسى القطاع الصحى المفتاح بنى مراد
    • القطاع الصحى لبوفاريك
  • مكتب المساعدة الاجتماعية لبوفاريك الشبلي - الصومعة، بوعنان أولاد شبل الشبلي. 10 - ولاية البويرة البويرة المستشفى البويرة البلدية البويرة،- البويرة المدينة القطاع الصحى للبويرة- البويرة الضاحية - الحيزر، بزيت عين الترك، تاغزوت الاستام بشلول أهل القصر، أولاد راشد، الاسنام- العجيبة مشد الله مشد الله، الشرفاء الصهاريج، حنيف، أغبالو - القطاع الصحى مشد- تاوريرت الاخضرية المدينة الاخضرية- الله القطاع الصحى- الاخضرية الضاحية بودربالة، معلة، قرومة، اليسرى، بوكرم، الاخضرية- قادرية - قادرية، أعمر، جباحية سور الغزلان المدينة - سور الغزلان، المرة الدشمية
  • القطاع الصحي لسور الغزلان

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار | البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الاخرى المسيرة مدرسة التكوين الشبه

- الطبي لسور الغزلان مكتب المساعدة

- الاجتماعية لسور الغزلان صور الغزلان الضاحية ديرة، ريدان المعمورة، برج أو خريص برج أوخريص، مزدور، تاقديت، الحجرة

- الزرقاء، عين بسام - عين بسام الهاشمية - الهاشمية بنر غبالو - بئر غبالو الماجن، سوق الخميس، عين العلوى. - القطاع الصحى عين عين الحجر، وادي البردي بسام روراوة، الخبوزية، 11 - ولاية تامنغست تا منفست - تا منغست القطاع الصحي تا منفست الضاحية ان امقل،

- تين زواتين ان صالح ان صالح، تبسة البلدية

- تا منغست مكتب المساعدة

- ادلس، أباليسا، ان قزام، تازروق، الاجتماعية تامنغست ان غار، فقارت، الزاوية. القطاع الصحى ان

- صالح مكتب المساعدة

- الاجتماعية ان صالح 12 - ولاية تبسة

  • مكتب المساعدة تبسة، تبسة المدينة لبسة المستشفى لبسة الضاحية - الكويف،- الاجتماعية تبسة القطاع الصحى لتبسة- مدرسة التكوين الشبه- الطبي لتبسة دار الاولاد المسعفين
  • تبسة عين زروق الحمامات بئر الذهب بكارية الحويجبات، بولحاف الدير، الماء الابيض

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الاخرى المسيرة بئر العاتر بئر العاتر، العقلة المالحة، أم على

- الوسرة، فركان، نقرين ، صفصاف القطاع الصحى لبئر العاتر العوينات - - العوينات، بوخضرة، العين الزرقاء المزيج ، - مكتب المساعدة مرسط، الونزة، الاجتماعية العوينات القطاع الصحى

- العوينات

  • القطاع الصحى مرسط الشريعة الشريعة، ثليجان، بئر المقدم، قوريقر، العقلة، المزرعة، بجن، سطح قنطيس. 13 ولاية تلمسان تلمسان البلدية تلمسان تلمسان المدينة تلمسان المستشفى تلمسان الرسم الفريد تلمسان الضاحية بني مستر، عين فرة، تيرنى بني منصورة، عين الغرباء، الشطوان مكتب المساعدة- الاجتماعية القطاع الصحى- تلمسان
  • مدرسة التكوين الشبه الطبي تلمسان مدرسة الاولاد الصم تلمسان هديل، عمير أولاد ميمون - أولاد ميمون بن سكران، عين تالوت، سيدى- عبد اللى عين نحالة بني صميل، وادي شولى، سبدو الضاحية بني سنوس، القور، سيدى الجيلالي، العريشة العزايل، بنى بهدل، البويهي، سبدو المدينة - سبدو مغنية المدينة - مغنية- مغنية الضاحية صبرة، حمام بوغرارة، سيدى- بوسعيد بوحلو الغزوات المدينة الغزوات،-
  • القطاع الصحى لسيدو مكتب المساعدة- الاجتماعية مجاهد، بني - القطاع الصحى مغنية القطاع الصحى- الغزوات

978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الاخرى المسيرة الغزوات الضاحية - السواحلية، دار يغمراسن، تيانت، مهيدي، مسيردة الفواقة، باب العسة سوق الثلاثاء، مرسى بن ، السواني، الرمشي الرمشي السبعة شيوخ، بنى ورسوس، حنين، القطاع الصحى

  • 6 سوق الخميس، الحناية - الحناية عين يوسف، أولاد رياح، الفحول ندرومة - ندرومة، العين الكبيرة، فلاوسن، جبالة 14 ولاية تيارت تيارت البلدية - تيارت تيارت المدنية تيارت الرسم الفريد تيارت المستشفى- للرمشي زناتة القطاع الصحى- عين فتاح، لندرومة
  • مكتب المساعدة الاجتماعية لندرومة. المكتب المختلط للمساعد الاجتماعية لتيارت مستشفى الامراض- العقلية التيارت
  • القطاع الصحى لتيارت مدرسة التكوين الشبه- الطبي
  • دار المسنين والمعوقين لتيارت تيارت الضاحية - وادي ليلى، قرطوفة، تاقدمت، ملاكو، السبت، دحموني دحموني، عين بوشقيف مغيلة رحوية رحوية، تيدة مشرع الصفاء، سيدى على ملال، الجيلالي بن عمر، فرندة المدينة - فرندة القطاع الصحى- فرندة مكتب المساعدة- الاجتماعية فرندة

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الاخرى المسيرة فرندة الضاحية عين الحديد، تاخمارت مدروسة، سيدي بختي، أولاد جراد، عين كرمس، الرصفاء، السوقر المدينة السوقر السوقر الضاحية عين الذهب النعيمة، مدريسة، قصر الشلالة قصر الشلالة، الرشيقة،

- زمالة الامير عبد القادر، الغنى، الفايجة. مهدية مهدية، سبعين، حمادية،

- مادنة، جبيلة القطاع الصحي

- توسنينة، شحيمة، للسوفر سرغين، عين دزاريت القطاع الصحى الناظورة، سي عبد - لقصر الشلالة بوقرة، سيدى حسنى. القطاع الصحى

- للمهدية 15 ولاية تيزي وزو تيزي وزو البلدية - تيزي وزو تيزي وزو المدينة تيزي وزر المستشفى مكتب المساعدة الاجتماعية القطاع الصحى

- ندير محمد

  • مستشفى الامراض العقلية وادى عيسى تيزي وزو مدرسة التكوين الشبه تيزي وزو الضاحية بني دوالة، آيت محمود، بنى عيسى بني الطبي زمنزر، ذراع بن خدة ذراع بن خدة، سيدى ،نعمان تيرمتين تا دمايت معاتقة، سوق الاثنين عين الحمام عين الحمام أبي يوسف آيت يحيى أقبيل - القطاع الصحى افرحونن امسوحال اليلثين عين الحمام
  • مدرسة التكوين الشبه الطبي لعين الحمام واسيف - واسيف، آيت ،بومهدي آيت تودرت ابودرارن- يا تافن

980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة عزازقة – عزازقة، ايفيغا، اقرو ، يعكورن، بوزقن - بوزقن، بنى زيكي أيلولة أمالو، فريحة فريحة أغريب، تيميزارت مكلة - مكلة، الصوامع، آيت خليلي، أزفون أزفون، آيت الشافع

- زكري - القطاع الصحى العزازقة أجر،

  • القطاع الصحى أزفون ذراع الميزان - ذراع الميزان، عين الزاوية، فريكات، تيزي - القطاع الصحى غنيف، مكيرة، وادى قصارى لذارع الميزان بوغني بوغني، أسى يوسف، مشتراس، بونوح القطاع الصحى- بوغني واضية واضية آيت بوعدو اتني قفران، تيزى نثلاثة الاربعاء نايت ايران - الاربعاء نايت ايراثن آيت أقواشة بني يني، أرجن، تيزي راشد، آيت أو مالو - القطاع الصحى الاربعاء نايت ايراثن تيقزيرت - تيقزيرت، مزرانة بوجيمة افليس ماكودة - القطاع الصحى أوقنون، جبل عيسى ميمون. 16 - ولاية الجزائر الجزائر أملاك الدولة - ولاية الجزائر
  • الجزائر المدينة - مدينة الجزائر

  • الجزائر القطاع - ولاية الجزائي العمومي (الضرائب المباشرة)
  • الجزائر القطاع - ولاية الجزائر العمومي (الرسم الوحيد)
  • الجزائر (الرسم - ولاية الجزائي الوحيد الاشخاص الخاضعون للضريبة تيقزيرت
  • مكتب المساعدة الاجتماعية للجزائر

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الاخرى المسيرة

  • الصندوق المركزى - ولاية الجزائر الجزائر العاصمة
  • الجزائر للطوابع - التراب الوطني الجبائية
  • باب الوادي باب الوادي

  • القصبة القصبة

  • الجزائر الوسطى الجزائر الوسطى

    سيدي محمد - سيدي محمد
  • بوزريعة - بو بوزريعة
  • القبة - القبة بني مسوس بني مسوس
  • وادي قريش - وادي قريش
  • حامة العناصر - حامة العناصر

  • المدنية - المدنية

    دالي ابراهيم دالي ابراهيم-
  • الابيار - الابيار

    بن عكنون بن عكنون جسر قسنطينة - جسر قسنطينة حسين داى حسين داي
  • باش جراح - باش جراح

    المغارية - المغارية
  • -
  • الحراش - الحراش

  • المحمدية المحمدية

  • بوروبة بوروبة

الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة بئر مراد رايس - بئر مراد رايس

-

  • حيدرة - حيدرة المرادية المرادية
  • -
  • بو بولوغين بن زيري - بوا بولوغين بن زيري رايس حميدو - رايس حميدو- الحمامات الرومانية الحمامات الرومانية
  • - براقي - بر براقي -6 وادى السمار وادى السمار- الكاليتوس الكاليتوس
  • - بئر الخادم - بشر الخادم- القطاع الصحى السيدى. الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة المعهد الوطني للصحة- العمومية القطاع الصحى
  • …….. ..0000000000000000000000000000000 محمد القطاع الصحى الحسين ……………….000000σο- داي لمصطفى والدكتور سعدان
  • مر مركز مكافحة السرطان بيار وماري كوري مدرسة الاولاد الصم- بمدينة الجزائر القطاع الصحى ……000.000.00.. لحسين داى
  • مستشفى الامراض العقلية دريد حسين مدرسة التكوين الشبه- الطبي لحسين داى مستشفى علم النفس- التربوى (الزيتون)

الأربعاء 20 شوال عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في

  • القطاع الصحى الحراش القطاع الصحى باب الوادي … القطاع الصحى لبئر مراد رايس القطاع الصحى لبني مسوس الدار البيضاء الدار البيضاء
  • - برج الكيفان برج الكيفان
  • - باب الزوار - باب الزوار- الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة القطاع الصحى- الحراش دار المسنين والمعوقين- باب الزوار مدرسة الاولاد الصم-
  • الحراش المركز الطبي البيداغوجي لمعوقي الحركة الحراش القطاع الصحى لباب الوادي مستشفى جراحة الاعصاب عيسات آيت ايدير القطاع الصحى لبئر مراد رايس
  • دار المسنين والمعوقين لدالى ابراهيم
  • دار الاطفال المسعفين
  • حاضنة حيدرة القطاع الصحى ………….. 00000 - لبني مسوس

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة 17 - ولاية الجلفة الجلفة البلدية الجلفة المدينة الجلفة المستشفى الادريسية الادريسية القديد الشارف، بنى

-

-

  • مكتب المساعدة الاجتماعية القطاع الصحي .. - للجلفة
  • مدرسة التكوين الشبه الطبي للجلفة يعقوب القطاع عين وسارة المدينة عين وسارة، بيرين سيدى لعجال، حد الصحي- الصحاري- لعين وسارة عين وسارة الضاحية قرنيني حاسي فدول، الخميس، بن هار، بويرة– الاحدب، عين فكة حاسي بحبح - حاسي بحبح ،زعفران، حاسي العش، عين معبد، القطاع الصحي- دار الشيوخ المليليحة، سيدى بايزيد، لحاسي بحبح مسعد المدينة مسعد، دلدول مجبر، عين الابل،- عين الشهداء، تا عضميت، زكار، دويس القطاع الصحى- مسعد الضاحية سد الرحال، سلمانة، أم العظام، فيض البطمة،– عمورة، القطارة. 18 - ولاية جيجل جيجل البلدية - جيجل جيجل المدينة جيجل المستشفى مكتب المساعدة- الاجتماعية لجيجل القطاع الصحى- لجيجل مدرسة التكوين الشبه- الطبي لجيجل
  • مدرسة الاطفال الصم لجيجل تاكسنة تاكسنة، أبو دريعة، بنى يجيس، جميلة، قاوس،- العوانة العوانة، زيامة منصورية سلمى بن زيادة،- أراقن

الأربعاء 20 شوال عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الميلية المدينة - الميلية، الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة

  • القطاع الصحى الميلية مكتب المساعدة الاجتماعية الميلية الشرقية - بوراوي بلهادف، العنصر، قمير وادى العجول أولاد رابح الميلية الغربية أولاد يحيى خدروش- معروف الطاهير المدينة الطاهير،- الطاهير الغربية - الشحنة، الشقفة، غبالة السطارة، سيدى
  • القطاع الصحى الطاهير مكتب المساعدة- الاجتماعية الطاهير الأمير عبد القادر، وجانة الطاهير الشرقية بوسيف ، أولاد عسكر، برج الطاهر، سيدى عبد- العزيز، الجمعة بني حبيبي القنار نوشفى. 19 - ولاية سطيف سطيف البلدية - سطيف سطيف المدينة سطيف الغرامات سطيف الرسم الوحيد سطيف المستشفى مكتب المساعدة- الاجتماعية القطاع الصحى لسطيف
  • مدرسة التكوين الشبه الطبي لسطيف
  • دار الاطفال المسعفين لسطيف مدرسة الاطفال الصم- • لسطيف
  • دار المسنين والمعرفين لسطيف عين ارنات عين ارنات، عين عباسة، الوريسية، مزلوق

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة عين ولمان عين ولمان، قبال، صالح باي، أولاد سي أحمد، القطاع الصحى

- أولاد صابر، قصر الابطال الرصفة، أولاد عين ولمان تبان، قلال بوطالب، عين أزال - عين أزال، عين

- حدادة الحجر، بوطالب، الحامة، بئر بني ورتلان بني ورتلان بنى ،شبانة عين القراج، بنى موحلي بوعنداس - بو بوعنداس، آيت ايفاسن، بوسلام، نوال مزاد، آيت تيزي، تالة العين الكبيرة - العين الكبيرة، عموشة، بابور، تيزي نبشار - القطاع الصحى وادي البارد، أولاد عدوان. للعين الكبيرة العلمة المدينة - العلمة، العلمة الضاحية بني فودة بازر مكتب المساعدة

- الاجتماعية القطاع الصحى

- للعلمة الصخرة، جميلة، بيضاء برج بئر العرش، أم العجول، بلعة، تاشودة، الطاية، القلتة الزرقاء، الولجة، التلة بني عزيز، عين بني عزيز الدهامشة بوقاعة - بوقاعة، قنزات الحسين حربيل، 20 - سعيدة البلدية سعيدة سعيدة المدينة سعيدة المستشفى .. السبت، معاوية، سرج الغول، عين الروى، حمام قرقور بني - القطاع الصحى ذراع القبيلة، موكلان لبوقاعة مكتب المساعدة الاجتماعية ببوقاعة ولاية سعيدة مكتب المساعدة

- الاجتماعية بسعيدة القطاع الصحى

- بسعيدة

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة سعيدة الضاحية أولاد خالد، عين ،سلطان حونات، سيدي عمرو عين الحجر عين الحجر، مولاى العربي، دوي مدرسة التكوين الشبه الطبي بسعيدة مدرسة الاطفال الصم

- سيدي بوبكر، السعيدة ثابت، يوب، الحساسنة الحساسنة، المعمورة، أولاد ابراهيم، تيرسين، القطاع الصحى سيدي أحمد، عين السخونه. 21 ولاية سكيكدة سكيكدة البلدية سكيكدة، ! سكيكدة المدينة سكيكدة الضاحية سكيكدة المستشفى

- للحساسنة مكتب المساعدة الاجتماعية بسكيكدة القطاع الصحى

- لسكيكدة مدرسة التكوين الشبه الطبي لسكيكدة دار الاطفال المسعفين

- لسكيكدة دار المسنين أو المعوقين

- لسكيكدة فلفلة فلفلة حمادي كرومة، عين زويت الحدائق

- بني بشير، بوشطاطة، عزابة المدينة - عزابة، عين شرشار القطاع الصحى عزابة عزابة الضاحية السبت، بن عزوز، بكوش الاخضر، المرسى

- جندل سعدي محمد الحروش المدينة الحروش، سيدى مزغيش رمضان

- بوالشعور، مجاز الدشيش جمال صالح - مستشفى الامراض العقلية للحروش الحروش الضاحية عين بوزيان، أولاد حبابة، زردازة، الغدير - القطاع الصحى

- أم الطوب، بني ولبان للحروش

988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة القل القل، الزيتونة، أولاد عطية، وادى الزهور - القطاع الصحى خنق مايون، قنواع، الشرايع تمالوس تمالوس، الكركرة، عين قشرة الويدان، الولجة بوالبلوط. للقل بني زيد، بين - القطاع الصحى لتمالوس 22 - ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس البلدية سيدي بلعباس سيدي بلعباس الغرامة مدينة سيدي بلعباس

- سيدي بلعباس المدينة سيدي بلعباس الرسم الوحيد سيدي بلعباس أملاك - ولاية سيدي بلعباس الدولة سيدي بلعباس المستشفى سيدي بلعباس الضاحية - - تسالة، سيدى لحسن عين قادة،

  • مكتب المساعدة الاجتماعية سيدى بلعباس.
  • القطاع الصحى سيدى بلعباس
  • مدرسة التكوين الشبه لطبي سيدي بلعباس. سيدي يعقوب سيدي خالد، عين الثريد العمارنة، تلموني، سحالة ثورة، سيدى ابراهيم. سفيزف - - سفيزف، عين ،عدان مصطفى مسيد. عين البرد بوجبع البرج، سيدى حمدوش،- البرد، مقدرة. بن ابراهيم القطاع الصحى سفيزف- مكتب المساعدة- الاجتماعية لسفيزف. زروالة، عين تنيرة تنيرة، وادى سفيون، بن عشيبة، شلية حاسي دحو، بلعربي. بن باديس بن باديس سيدى على بن يوب، شتوان بليلة القطاع الصحى بن حاسي زهانة الطابية.- باديس

الأربعاء 20 شوال عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباض | المصالح الاخرى المسيرة مكتب المساعدة

- الاجتماعية لابن باديس سيدى على بوسيدي - بدر الدين المقراني، سيدى على بوسيدي لمطار، بوخنيفيس، سيدي دحو الزائر. تلاغ الشرقية مرين وادي تاوريرة، تافسور، تاودموت القطاع الصحى تلاغ تغاليمت، مرحوم، بئر الحمام. تلاغ الغربية تلاغ، مزاورو، مولاي سليسن.

- رأس الماء الضاية، وادى السبع، سيدى الشايب، رأس الماء،

- رجم دموش، عين تندمين، الحصيبة. 23 - ولاية عنابة عنابة البلدية عنابة

- عنابة المدينة عنابة الرسم الوحيد عنابة أملاك الدولة عنابة الشركات عنابة الصندوق المركزي عنابة الضاحية بر. برحال، سرايدي، العلمة، وادى العنب، شطايبى - القطاع الصحى الجامعي التريعات. السرايدي القطاع الصحى

- شطايبي عناية المستشفى القطاع الصحى الجامعي ابن رشد

  • المستشفى الجامعي ابن سينا
  • مستشفى الامراض العقلية الرازي
  • مدرسة التكوين الشبه الطبي العنابة
  • مدرسة الاطفال الصم العنابة

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ها الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة الحجار - الحجار البوني، سيدي عامر

- الشرفاء 24 - ولاية قالمة قالمة البلدية - قالمة قالمة المدينة قالمة المستشفى العين الباردة - القطاع الصحى عين الباردة مكتب المساعدة

- الاجتماعية القالمة.

  • القطاع الصحى القالمة
  • دار الاولاد المسعفين لهيليو بوليس قالمة الضاحية نشماية، قلعة بوصبع، هيليوبوليس، بلخير، عين العربي، الفجوج، يو عاطي جراح. محمود، بن حمام المسخوطين - - حمام المسخوطين بوحمدان، الركنية، عين الحسانية، مجاز عمار وادى الزناتي المدينة وادى الزناتي
    • القطاع الصحى وادى الزناتي
  • مكتب المساعدة الاجتماعية وادى الزناتي وادى الزناتي الضاحية - تاملوكة، عين مخلوف سلاوي عنونة، عين رقادة، برج صباط، بوشقوف بوشقوف عين بن بيضاء، حمام رأس العقبة. النبائيل، وادى - القطاع الصحى الشحم، مجاز الصفاء، الدهوارة، وادي لبوشقوف فراغة. خزارة خزارة، عين صندل، بوحشانة،- بوحمارة أحمد، جبالة الخمسي. بنى مزلين 25-25 ولاية قسنطينة لسنطينة البلدية … قسنطينة مكتب المساعدة- الاجتماعية

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار | البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة قسنطينة الشركات - ولاية قسنطينة ( الضرائب المباشرة) قسنطينة الشركات - ولاية قسنطينة (الرسم الوحيد) قسنطينة الصندوق - ولاية قسنطينة المركزي قسنطينة الغرامة - ولاية قسنطينة قسنطينة سيدى مبروك حي سيدي مبروك قسنطينة حي الكدية حي الكدية، المنظر الجميل قسنطينة القنطرة حي القنطرة، حى قسنطينة سيدى راشد - حي سيدي راشد قسنطينة (الرسم الوحيد) - حي سيدي ،راشد الجميل قسنطينة المستشفى ديدوش مراد - ديدوش مراد، بني حامة بوزيان - حامة بوزيان، ابن زيغود يوسف - زيغود يوسف الخروب المدينة - الخروب الغروب الضاحية عين عبيد الهرية سطح المنصورة حى الكدية، حي المنظر القطاع الصحى

- والجامعي بن باديس القطاع الصحى

- والجامعي سيدي مبروك.

  • مدرسة التكوين الشبه الطبي
  • مدرسة الاطفال الصم ومدرسة الاطفال المكفوفين.
  • دار الاطفال المسعفين. حمدان زياد عين الكرمة القطاع الصحى- زيغود يوسف
  • القطاع الصحى للخروب
  • دار المسنين والمعوقين للهرية عين السمارة، أولاد رحمون.

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة

المدية البلدية - المدية المدية المدينة المدية المستشفى المدية الضاحية دميات ذراع وادي حربيل بن أولاد بوعشرة، البرواقية البرواقية، أولاد ابراهيم، خمس الزبيرية . . فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة ولاية المدية مكتب المساعدة الاجتماعية القطاع الصحى المدية مدرسة التكوين الشبه

- الطبي المدية دار الاطفال المسعفين

- بن شيكاو السمار، حناشة، تامسقيدة، شيكاو، الحمدانية، بوعيشون وزرة، عوامرى، سى المحجوب. دايد، سيدى النعمان، أولاد القطاع الصحى جوامع الربعية العمرية، البرواقية مكتب المساعدة

- الاجتماعية البرواقية. قصر البخاري قصر البخاري، مفتاحة، بوغار، مجبر، السائق، القطاع الصحى

- أم الجليل، الشهبونية بوعايش، بوغزول قصر البخاري عزيز دراق، أولاد هلال، أولاد عنتر عين بوسيف عين بوسيف،

- الكاف الاخضر، شلالة العذاورة شلالة العذاورة ، تابلاط تابلاط، بعطة،

- بوشراحيل. العزيزية - القلب الكبير، العزيزية. أولاد معرف، ثلاثة الدوائر، القطاع الصحى سيدي دامد، سغوان، العوينات لعين بوسيف شنيقل، تفراوت، عين أو كسير. العيساوية، الحوضان، مزغنة، القطاع الصحى تا بلاط مغراوة، سدراية، ميهوب بني سليمان بني سليمان سيدي الربيع، جواب، بر بن القطاع الصحي

- العابد، السوقي، بوسكن، سيدي ،زيان سيدي لبني سليمان زهار.

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول (تابع) الجزائرية 993 تعيين القباضات والمقار | البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الاخرى المسيرة 27 ولاية مستغانم مستغانم البلدية - مستغانم مستغانم المدينة ولاية مستغانم مستغانم الشركات مستغانم الغرامة مستغانم الرسم الوحيد مستغانم المستشفى مكتب المساعدة الاجتماعية القطاع الصحى مستغانم مدرسة التكوين الشبه الطبي حاسي معمش حاسي معمش عين نويسى الحسيان، فرناقة.

- مزغران صيادة، مزغران، ستيدية عين تادلس عين تادلس، خير الدين، وادى الخير، عين القطاع الصحى

- بودينار، سيدي بلعطار، صور

- عين تادلس بو قيراط بوقيراط، سيراط، السوافلية، صفصاف ماسرة ماسرة، عين سيدي الشريف، الطواهرية. سيدى على المدينة سيدى على سيدى على الضاحية حجاج عبد المالك رمضان، أولاد سيدي الاخضر - سيدي الاخضر، تزقايت. منصورة، القطاع الصحى السيدى على مع الله عشعاشة عشعاشة خضراء، نكمارية، أولاد بوغالم.

- 28 - ولاية المسيلة المسيلة البلدية المسيلة المسيلة المدينة المسيلة المستشفى القطاع الصحى

- المسيلة مدرسة التكوين الشبه

- الطبي للمسيلة أولاد دراج المعاضيد، أولاد دراج، ولاد عدى القبالة

- المطارفة، الصوامع. مقرة مقرة العين الخضراء، برهوم،

- بلعايبة . الدهاهنة،

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة بوسعادة المستشفى بوسعادة المدينة بوسعادة بوسعادة الضاحية الهامل، أولاد سيدى ابراهيم خبانة، معارف. القطاع الصحى لبوسعادة مكتب المساعدة بن زوح، مسيف الاجتماعية بن سرور بن سرور، ولتان، أولاد سليمان، زرزور

- الحوانت وادى الشعير. سيدي عيسى - سيدي عيسى عين الحجل، سيدي هجرس القطاع الصحى

- زرارقة، بنى يلمان، بوطي السايح. سيدي عيسى عين الملح - عين الملح، سيدى أحمد، عين الريش، جبل - القطاع الصحى مسعد، عين فارس. لعين الملح مجدل - مجدل، أولاد عطية، سليم، بئر الفضة، تامسة، سيدي عامر، حمام الضلعة حمام الضلعة، ونوغة، تارمونت، شلال، أولاد

- منصور، أولاد ماضي. 29 - ولاية معسكر معسكر البلدية ، معسكر معسكر المدينة معسكر المستشفى معسكر الشرقية عين فارس، قطنة المأمونية، معسكر الغربية حاسين تيزي بوحنيفية تيغنيف المدينة تيغنيف. تيغنيف الضاحية السحايلية، البرج، المنور

- نسموط، خلوية. وادى الابطال سيدي عبد الجبار، الحشم

- الابطال، عين فراح مكتب المساعدة

- الاجتماعية القطاع الصحى

- مدرسة التكوين الشبه

- الطبي دار المسنين أو المعوقين

- القرط القطاع الصحى

- لبوحنيفية القطاع الصحي

- تيغنيف ، سيدى قادة، محاميد، وادي

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة سيق المستشفى سيق المدينة سيق سيق الضاحية زهانة القعدة، عكاز،

- رأس عين عمروش. المحمدية المدينة - المحمدية. المحمدية الضاحية - فرقيق، الغمري، سيدى بو هني، مقطع الدوز. غريس الشرقي غريس، ماوسة، مطمور، بو سعيد، غروس. غريس الغربي وادى طاغية، عين فكان

- فرس، قرجوم. 30 - ولاية ورقلة ورقلة البلدية - ورقلة المدينة ورقلة الغرامة ورقلة الرسم الفريد ورقلة المستشفى القطاع الصحى

- لسيق دار المسنين والمعوقين لسيق مكتب المساعدة

- الاجتماعية العلايمية الشرفاء القطاع الصحى

- مكتب المساعدة الاجتماعية عبد المؤمن، سجرارة، عوف، ماقضة، سيدى ، فروحة، بنيان، عين ورقلة مكتب المساعدة

- الاجتماعية القطاع الصحى

- مدرسة التكوين الشبه

- الطبي ورقلة الضاحية سيدي خويلد، حاسي بن عبد الله، عين البيضاء، نقوسة، الرويسات حاسي مسعود - حاسي مسعود البرمة. توقرت المستشفى القطاع الصحى

- لتوقرت

996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الأخرى المسيرة توقرت المدينة توقرت البلدية توقرت، نزلة تيبسبست، تماسين

- توقرت الضاحية الزاوية العابدية، سيدى سليمان،

- بليدة عامر. الطيبات الطيبات، المناقر، بن ناصر.

- الحجيرة الحجيرة العالية.

- 31 ولاية وهران

- وهران البلدية - وهران وهران الغرامة وهران المدينة وهران الصندوق المركزى - ولاية وهران وهران سيدي الشحمي والمستشفى وهران المستشفى وهران الخاصة - مدينة وهران

- وهران ممتلكات الدولة - و هران وهران الرسم الوحيد - مدينة وهران وهران الشركات - ولاية وهران وهران الامير بئر الجير حاسي بونيف،

- يغموراسن، السكيكية. ، مقارين مستشفى الامراض العقلية (سيدى الشحمي) القطاع الصحى

- الجامعي لوهران دار الاطفال المسعفين

- (الذكور) وهران مدرسة التكوين الشبه الطبي لوهران مكتب المساعدة الاجتماعية حي الامير وهران الخالدية حي الخالدية، التافنة، مكارى، المقطع.

- وهران سيدي عقبة حي سيدي البشير، المدينة الجديدة، سيدى عقبة .

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة وهران البدر أحياء البدر، سيدى محيى

- وهران المرسى أحياء المرسى، الصنوبر، وهران ابن سينا أحياء ابن سينا، الغوالم،

- السانية - السانية، سيدى الشحمي الدين، أسامة. الدرب. السلام، المنور. الكرمة. المرسى الكبير المرسى الكبير، عين الترك، العنصر، بوصفر.

- المرسى الكبير المستشفى ………. بوتليليس بوتليليس، مسرغين، عين

- أرزيو البلدية - ارزيو أرزيو المدينة

  • القطاع الصحى المرسى الكبير ( بودنس) مدرسة الاطفال- المكفوفين لعين الترك المركز الطبي- البيداغوجي المسرغين
  • مدرسة الاطفال الصم لوهران
  • دار المسنين والمعوقين لوهران
  • الحضانة لوهران الكرمة. مكتب المساعدة- الاجتماعية بوتليليس
  • دار الاطفال المسعفين (بنات) لوهران القطاع الصحى- لارزيو مكتب المساعدة- بطيوة بطيوة، مرسى الحجاج، عين البية الاجتماعية لارزيو- قديل - قديل، حاسي بن عقبة حاسي مفسوخ سيدي بن يبقة.

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة وادي تليلات - وادي تليلات طفراوى، البرية

- بوفتيس . 32 - ولاية البيض البيض المدينة - البيض البيض الضاحية بوعلام سيدي عامر، سيدي ، بن فريحة، انقطاع الصحى طيفور، سيدي للبيض

  • غسول كراكدة، بريزينة. سليمان، ستيتن بوقطب بوقطب الخيثر، توسمولين،- رقاصة، الشقيق. الكاف الاحمر، الابيض سيدي الشيخ الابيض سيدى الشيخ البنود، بوسمغون، القطاع الصحى
  • شلالة، عين العراك، عرباوات،

    المهارة. الابيض سيدي الشيخ 33-33 ولاية ايليزي ايليزي - ايليزي جانت جانت، برج الحواس ان أميناس ان أميناس، برج عمر ادريس،- القطاع الصحى- لجانت مكتب المساعدة- الاجتماعية لجانت دبدب القطاع الصحى- ان أميناس المركز الصناعي- ان أميناس مكتب المساعدة- الاجتماعية ان أميناس 34 - ولاية برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج المستشفى برج بوعريريج مكتب المساعدة- الاجتماعية القطاع الصحى- لبرج بوعريريج الضاحية - سيدى مبارك، بليمور، العنصر برج زمورة برج زمورة، أولاد دحمان، تسمرت، حسناوة.

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الأخرى المسيرة الحمادية الحمادية، قصور، العش، الربطة

- برج الغدير - برج الغدير، غيلاسة، تقليعت، المهير المهير، أولاد سيدى ابراهيم، حرازة، المنصورة

- بن داود. مجانة مجانة، اليشير، ثنية النصر، القلة، تفرق، - القطاع الصحى

- الجعافرة، الماين. لمجانة رأس الوادي رأس الوادى أولاد ابراهيم، تكستير، عين القطاع الصحى

-

- تسرة، عين تاغروت بئر قصد على خليل. لرأس الوادي 35 ولاية بومرداس بومرداس - بومرداس، قورصو، تيجلابين بودواو بودواو، بوزقزة، قدارة، أولاد موسى، مكتب المساعدة

- الثنية - الثنية بني عمران سوق الاحد، أمال بني عمران

- الاجتماعية لبودواو

  • القطاع الصحى الرغاية الرغاية، أولاد هداج، بودواو البحرى.- الرويبة - الرويبة عين طاية عين طاية، هراوة برج البحرى، خميس الخشنة خميس الخشنة الاربعطاش- حمدي برج منايل
  • برج منايل، الناصرية، جينات يسر - يسر، شعبة العامر، تيمزريت زموري - زموري، سي مصطفى، لقاطة. دلس دلس، أفير، بن شود- بغلية - بغلية، أولاد عيسى سيدي داود،- القطاع الصحى- للرويبة القطاع الصحى المرسى. - عين طاية الخروبة، القطاع الصحى- لبرج منايل القطاع الصحى- لدلس تاورقة.

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الأخرى المسيرة 36 ولاية الطارف الطارف - الطارف، بوقوس، بوثلجة، بحيرة الطيور، القطاع الصحى الزيتونة، بريحان. للطارف القالة - القالة، السوارخ، العيون، رمل السوق، عين القطاع الصحى العسل. الدرعان - الذرعان، شهاني، شبايطة مختار

- للقالة القطاع الصحى للذرعان ابن مهيدي ابن مهيدي، عصفور، البسباس، الشافية، دار الاطفال المسعفين

- زريزر، بني عمار.

- لابن مهيدي بوحجار - بوحجار، وادى الزيتون، حمام بن صالح، عين القطاع الصحى الكرمة. 37 ولاية تندوف تندوف تندوف، أم العسل.

- 38 - ولاية تيسمسيلت تيسمسيلت المدينة - تيسمسيلت تيسمسيلت المستشفى خميستي خميستي، عمارى المعاصم أولاد عابد ثنية الأحد ثنية الأحد

- ثنية الأحد الضاحية سيدي بوتوشنت، العيون، وادى

- الامير عبد القادر

- لبوحجار القطاع الصحى لتندوف

  • القطاع الصحى بسام، سيدى لتيسمسيلت القطاع الصحى- الفرقة، برج لثنية الأحد برج بونعامة برج بونعامة، بنى لحسن بني شعيب، سيدي القطاع الصحى-- سليمان، بوقايد الازهرية، الاربعاء. لبرج بونعامة الأرجم الارجم، سيدى العنترى، تا ملاحت ملعب

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة 39-39 ولاية الوادى الوادي البلدية - - الوادي الوادى المدينة الوادي المستشفى الدبيلة الدبيلة حاسي خليفة

- سيدي عون المقرن رباح، النخلة، العقلة. مكتب المساعدة الاجتماعية للوادي القطاع الصحى

- الوادي حساني عبد الكريم، البياضة، تريفاوي قمار - قمار، مية ونسى وادى العلندة، الرقيبة حمراية، كوينين، ورماس، تاغزوت طالب العربي بنى قشة، دوار الماء، طالب العربي المغير المغير، سطيل، أو الطيور، سيدي خليل - القطاع الصحى

- جامعة، مرارة، تندلة، سيدي عمران المغير 40 - ولاية خنشلة خنشلة المدينة - خنشلة خنشلة البلدية

    • القطاع الصحى الخنشلة مكتب المساعدة- الاجتماعية لخنشلة العامة الحامة، أنسيغة، متوسة، بغاى تامزة عين- الطويلة . قايس قايس، الرميلة، فايس، يابوس، بوحمامة، القطاع الصحى مصارة، شلية. لقايس شرشار شرشار، خيران، أولاد رشاش بابار القطاع الصحى المحمل الولجة.- لشرشار 41 - ولاية سوق أهراس سوق أهراس البلدية - سوق أهراس سوق أهراس المدينة مكتب المساعدة- الاجتماعية

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة سوق أهراس المستشفى تاورة، الدريعة الحدادة،

- تاورة سيدي فرج. الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة القطاع الصحى

- لسوق أهراس

  • مدرسة التكوين الشبه الطبي دار المسنين أو- الخضارة المراهنة المعوقين سوق أهراس الزعرورية، ويلان أولاد ادريس، عين- سوق أهراس الضاحية الزانة الحنانشة أولاد مؤمن تيفاش المشروحة - المشروحة سدراتة المدينة سدراتة، خميسة، الرقوبة،- الكبريت. صدراتة الضاحية الزوابي، سافل الويدان- مداوروش، وادي القطاع الصحى- لسدراتة. عين السلطان، أم العظايم، ترقالت، بئر بوحوش. 42 - ولاية تيبازة تيبازة تيبازة الناظور، سيدي راشد.- شرشال شرشال مناصر، سيدي ،سميان، سيدي غيلاس القطاع الصحى- سيدي عمر، حجرة النص. قوراية قوراية الداموس، اغبال مسلمون. حجوط المدينة حجوط- لشرشال مكتب المساعدة الاجتماعية لشرشال بني ميلك، الأرهاط القطاع الصحى- قوراية القطاع الصحى- لحجوط مكتب المساعدة- الاجتماعية لحجوط حجوط الضاحية مراد، أحمر العين بورقيقة. مدرسة الاطفال الصم-- بمراد مكتب المساعدة- الاجتماعية لاحمر العين

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول (تابع) الجزائرية 1003 تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة القليعة المدينة – القليعة القليعة الضاحية دواودة الشعيبة، الحطاطبة.

-

    • القطاع الصحى القليعة مكتب المساعدة- الاجتماعية بو اسماعيل بو اسماعيل، فوكة، خميستي ، بوهارون عين- تقورايت. الدويرة الدويرة، المعالمة، الرحمانية. الدويرة المستشفى القطاع الصحى الجامعي للدويرة المركز الصحي- البيداغوجي (سليم وسليمة) الشراقة، أولاد فايت، السويدانية - مستشفى الامراض الشراقة -
  • عين البنيان، سطاوالي، زرالدة. عين البنيان الدرارية، العاشور، بابا حسن، الدرارية - السحاولة. 43 - ولاية ميلة ميلة المدينة ميلة العقلية للشراقة القطاع الصحى- الزر الدة الخراصية مستشفى اعادة- التأهيل الوظيفي لتقصرين مدرسة الاطفال- المكفوفين بالعاشور القطاع الصحى- لميلة قرارم قوقة قرارم قوقة ، عين التين ، سيدي خليفة، الشيقارة حمالة، سيدى مروان شلغوم العيد شلغوم العيد، تاجنانت بن يحيى- المشيرة، أولاد مخلوف. عبد الرحمن - القطاع الصحى لشلغوم العيد

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة – مكتب المساعدة الاجتماعية لشلغوم العيد وادى العثمانية وادى العثمانية، تلاغمة وادى سقان، عين القطاع الصحى

- الملوك.

- لوادى العثمانية فرجيوة المدينة فرجيوة، بوحاتم، يحيى بنى قشة، تيبرقنت القطاع الصحى

- تسادان حدادة، دراجي

- بوصلاح العياضي لفرجيوة برباس، عين البيضاء، حريش. الرواشد وادى النجاء الرواشد

- ، مينار زرزة، تسالة لمطاعي، أحمد راشدي، عميرة اراس، ترعى باينان الزرغاية. 44 - ولاية عين الدفلى المدينة عين الدفلى عين الدفلى المستشفى عين الدفلى

  • القطاع الصحى لعين الدفلى عين الدفلى الضاحية بوراشد، جليدة، طارق بن زياد العامرة،- المخاطرية، عريب. روينة الحسنية جماعة أولاد- زدين. الشيخ، بطحية، روينة، جندل جندل، عين الاشياخ وادى الشرفاء، بربوش،- وادى الجمعة. مليانة المدينة مليانة، بن علال، عين- التركي - - مكتب المساعدة الاجتماعية لمليانة مليانة الضاحية بومدفع، حمام ريغة عين البنيان، حسينية القطاع الصحى خميس مليانة - خميس مليانة سيدى برج الامير خالد، بشر- المليانة دار الاطفال المسعفين- لزقالة، مليانة الاخضر، عين السلطان القطاع الصحى ولد خليفة لخميس مليانة

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة مكتب المساعدة الاجتماعية الخميس مليانة العبادية العبادية، العطاف، تبركانين الماين بالعاص - القطاع الصحى تاشتة زقاغة، عين بويحي. 45 - ولاية النعامة النعامة المدينة النعامة مشرية مشرية، عين بن خليل مكمن بن البيوض عين الصفراء عين الصفراء، تيوت، سفيسيفة، جنين بورزق للعطاف مدرسة التكوين الشبه

- الطبي للعطاف عمرو، قصدير - القطاع الصحى لمشرية مكتب المساعدة

- الاجتماعية مغرار، عسلة، القطاع الصحى

- لعين الصفراء مكتب المساعدة

- الاجتماعية لعين الصفراء 46 ولاية عين تموشنت عين تموشنت البلدية عين تموشنت عين تموشنت المستشفى عين تموشنت الضاحية المالح، تارقة، سيدى بن عدة،

- أغلال، عين كيحل، شعبة اللحم مكتب المساعدة

- الاجتماعية لعين تموشنت. القطاع الصحى لعين تموشنت أولاد كيحل، العامرية العامرية، حاسي الغلة، بوزجار، المساعيد

- أولاد بوجمعة ، حمام بوحجر المدينة - حمام بوحجر

  • مكتب المساعدة الاجتماعية
  • القطاع الصحي الحمام بوحجر

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار | البلديات الموجودة فى الدائرة الاقليمية للقباضة | المصالح الأخرى المسيرة حمام بوحجر الضاحية وادى برقش الحساسنة، عقب

- عين الاربعاء عين الاربعاء، تامزورة، وادى

- بومدين . الليل، شنتوف. الصباح، سيدى بني صاف الضاحية سيدي الصافي، الامير عبد القادر، ولهاصة،

- الغرابة، تادماية عين الطلبة. بني صاف المدينة بني صاف 47 ولاية غرداية

- القطاع الصحى

- بني صاف مكتب المساعدة الاجتماعية غرداية البلدية غرداية، العطف، بونورة، ضاية بن ضحوة. القطاع الصحى

- غرداية المدينة بريان بريان، القرارة

- متليلي لغرداية مكتب المساعدة

- الاجتماعية لغرداية مكتب المساعدة

- الاجتماعية لبريان القطاع الصحى متليلي، المنصورة، حاسي الفحل، سبسب، -

- زلفانة . المنيعة المنيعة، حاسي القارة لمتليلي مكتب المساعدة

- الاجتماعية متليلي القطاع الصحى

- للمنيعة مكتب المساعدة

- الاجتماعية 48 - ولاية غليزان غليزان البلدية غليزان

- غليزان المدينة غليزان المستشفى غليزان الضاحية وادى الجمعة، سيدى خطاب،

- مكتب المساعدة

- الاجتماعية لغليزان القطاع الصحى .. لغليزان سيدي محمد بن عودة، بلعسل بوزقزة، بن داود. وادي رهيو وادي رهيو، مرجة سيدى عابد.

- القطاع الصحى لوادي رهيو

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 الجدول (تابع) تعيين القباضات والمقار البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة جديوية - جديوية، الحمادنة،

- سيدي ميهوب. ورزان، الحمرى، أولاد عمى موسى عمى موسى عين طارق الاحلاف، الرمقة، أولاد يعيش الولجة، حد الشكالة. مازونة مازونة، سيدى محمد بنى زنتيس. الحاسى، سوق الاحد بن على القطار، مديونة، القطاع الصحى لمازونة زمورة - زمورة، منداس، وادى السلام بني درقون دار بن عبد الله، سيدى الأزرق. المطمر المطمر، القلعة، عين سعادة. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل، الرحمة، يلل، سيدى المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمرجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية

- للصفقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الاول من سنة 1986 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ولاسيما المواد 61-67 و 137 وبناء على محضر الجلسة رقم 86/23 المؤرخ

- الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت، سنة 1986. مصطفى بن عمرو في 16 يوليو سنة 1986 للجنة الوطنية للصفقات

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1986. أ الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1986 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يناير 1.170 1.146 فبراير 1.170 1.146 مارس 1.170 1.146 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية | المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى 1,806 الترصيص والتدفئة 1,983 النجارة 1,964 الكهرباء 1,953 الدهان والزجاج 2,003 ب - معامل K للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملات الثلاثة المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية : I معامل التكاليف الاجتماعية » Κ « يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة .1982 التجهيزات الدهان النجارة الكهرباء والزجاج 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 2 معامل التكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985. 3 معامل التكاليف الاجتماعية K يس عمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة 1985. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 1 المعامل » Κ « ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة ( I 1982 ) K = 0,5330 2 المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة ( I 1985 ) K = 0,5677 3 - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985). الفصل الاول 1986 : 0,5147

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه .. الجريدة الرسمية ج - الارقام الاستدلالية للمواد : للجمهورية الجزائرية 1009 البناء الرموز تعيين المنتوجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Chc الجير المائي Moe الحجارة من النوع العادي Cim الاسمنت Cpa 3325 Gr الحصى Hts اسمنت من نوع Hts Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pl جبس Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع معامل الربط يناير فبراير | مارس 1986 1986 1986 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.088 1.088 1.088 2,384 1.092 1.092 1.092 2,143 1.090 1.090 1.090 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.243 1.243 1.243 2,562 1.000 1.000 1.000 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn انبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلى 1,000 Bal حوض حمام 1,641 Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chaf مرجل من الزهر 2,040 Cs مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cuv حوض انقليزي كتلة واحدة عمودية 1,000 Com عداد الماء 1,000 Cli التبريد 1,000 Cta محطة معالجة الهواء 1,000 Grf مجموعة تبريد 2,151 Iso ربعية من صوف الصخر 1,920 Le مغاسل وأحواض المطبخ 1,023 Pbt رصاص على شكل ماسورات 1,724 Rac مشعاع من الفولاذ 2,278 Raf مشعاع من الزهر 1,285 Reg معير 2,094 Res خزان لانتاج الماء الساخن 1,394 Rin حنفيات صناعية 1,244 Rol حنفية من النحاس المصقول 3,863 Rsa حنفية صحية 2,419 Sup قاطع مائي متناوب 1,000 Tac ماسورة من الكتان الصخرى 120 , I Тер ماسورة من البوليفيلين 1,000 Trf ماسورة ووصل من الزهر 1,817 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 2,743 Vc مروحة دائرية 1,000 Ve وعاء التوسع 1,000 Vco التهوية ونقل الحرارة 1,000 يناير فبراير | مارس 1986 1986 1986 1.228 1.228 1.228 1.364 1.364 1.364 1.070 1.070 1.070 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 709 709 709 1.065 1.065 . 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.402 1.402 1.402 1.265 1.265 1.265 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.193 1.193 1.193 1.053 1.053 1.053 1.327 1.327 1.327 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.374 1.374 1.374 1.196 1.196 1.196 1.578 • 1.578 1.578 1.116 1.116 1.116 1.038 1.038 1.038 1.250 1.250 1.250 1.430 1.430 1.430 1.302 1.302 1.302

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bod علبة الاشتقاق 1,000 Cf سلك من نحاس 1,090 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة اقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 أ 1,000 منشب التيار 10 أ 2+ت للترصيع Pr 1,000 Pla مصباح سقفى ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 Тр ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Mt/Bt / Mt 1,000 1011 يناير | فبراير | مارس 1986 1986 1985 1.000 1.000 1.000 I.III I.III I.III 1.177 1.177 1.177 1.112 1.112 1.112 I.III I.III I.III 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I.III I.III I.III 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ι.Ι10 Ι.110 Ι.ΙΙΟ 1.250 1.250 1 1.250 1.000 1.000 1.000 1.195 1.195 1.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 1.008 1.008 1.008 1.000 1.000 1.000 1.706 1.706 1.706 1.037 1.037 1.037

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Blo الزفت المؤكسد 1,134 غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chb غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Chs Fel لباد مشرب 2,936 Pvc لوح Pvc 1,000 Pan ألواح ن الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 يناير فبراير | مارس 1986 1986 1986 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000 يناير فبراير | مارس 1986 1986 1986 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 يناير فبراير | مارس 1986 1986 1986 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 الرموز تعيين المنتوجات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان (غليسير وفتاليك) Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي الرموز تعيين المنتوجات Mbf رخام فلفلة الابيض Pme مسحوق الرخام الدهان والزجاج يناير | فبراير | مارس معامل الربط 1986 1986 1986 1,033 1.000 1.000 1.000 1,006 1.000 1.000 1.000 1,011 1.000 1.000 1.000 1,017 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 0,760 1.000 1.000 1.000 1,187 1.000 1.000 1.000 144 , 1 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1,000 2,183 1.000 1.000 1.000 صناعة الرخام يناير فبراير مارس معامل الربط 1986 1986 1986 1,000 1.139 1.139 1.139 1,000 1.000 1.000 1.000

1014 انواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,362 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 Ap رافدة صغيرة من الفولاذ 140 IPN 3,055 Aty أسيتيلان 1,000 Bc لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,302 Ex متفجراب 2,480 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البر 1,293 Grl سياج مكلفن مضاعف الطى 1,000 Lmn صفائح سوقية 3,037 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,000 أوكسجين 1,000 اطارات مطاطية 1,338 Pn قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Pm Pol مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 النقل البرى . 1,086 Tpr Tn لوح من صفائح مضلعة ) TN 40 ( 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 أنبوب للمغالق مدور 1,000 Tsr زنك مصفح 1,003 Znl يناير فبراير مارس 1986 1986 1986 783 783 783 1.176 1.176 1.176 1.211 1.211 1.211 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.188 1.188 1.188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.170 1.170 1.170 1.364 1.364 1.364 1.091 1.091 1.091 1.175 1.175 1.175 1.280 1.280 1.280 1.000 1.000 1.000 1.166 1.166 1.166 1.171 1.171 1.171 1.288 1.288 1.288 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.209 1.209 1.209 1.536 1.536 1.536 1.420 1.420 1.420 1.359 1.359 1.359 1.200 1.200 I.200 1.199 1.199 1.199 1.101 1.101 Ι.ΙΟΙ

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 ( ) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ : 140 Brp : آخر ملان Call حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : Fp حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Call) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Zn : الزنك المصفح الرمرز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Bale : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عدد الماء Cur : حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء مدور مركس للجمهورية الجزائرية 1015 Clu : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Voo : ناقل الهواء البادر أو الساخن Vc : مروحة مركسة Ve : وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr: رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 10X100 Ca Cf ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 195×48 مم Cf سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع GPFV 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGPFV 500 أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم2 Cts: كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 2001 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4×120 أ Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 10/30

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه Dise : فاصل الاتصال مثلث الاقطاب على شكل صناديق 80 1 غمد ICD برتقالي قطره II مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار 40 أ » Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Тр : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : va : زجاج سميك مزدوج

  1. (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc : لوحة Pvc 30 x 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 مم 7 (7) أشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالى جديد Pme : مسحوق الرخام 9 (9) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Aty : أسيتيلان Bc : لولب وعقاف Ec : Ec الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطى M: مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين P01 : مسامير Sx : Sx سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضائب من حديد مجنبة سوقية.

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 | الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتعلق بالمساحات والتوزيعات المطبقة على المساكن الاجتماعية | الحضرية. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير التخطيط، و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة | 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، و وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمعدل بالمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86 42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 أبريل سنة 1986 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86 2 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 والذي يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضى الداخلية فى احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد المعايير التقنية في مجال المساحات وتوزيعها، المطبقة على البرامج العمومية للسكن الحضرى والتي تساهم في تمويلها بصفة دائمة أو مؤقتة، الخزينة العامة بموجب أحكام هذا القرار وفقا للمرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : تسمى المساكن التابعة للبرامج المذكورة في المادة الاولى أعلاه «المساكن الاجتماعية الحضرية». المادة 3 : تلحق برامج المساكن الاجتماعية الحضرية مبدئيا :
  • : بمكاتب الترقية والتسيير العقارى بأية هيئة أخرى مؤهلة قانونا.- المادة 4 : تحديد المساحة المتوسطة للسكن ب : 263,5 مع زيادة أو تخفيض 15%، المادة 5 : تحدد المساحات المخصصة للسكن بالنسبة لكل صنف من المساكن وكذلك مساحات المكونات المختلفة للسكن كالآتي :

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه المكونات غرفتان قاعة الجلوس 18 الغرفة 1 12 الغرفة 2 الغرفة 3 الغرفة 4 المطبخ 10,5 الحمام المرحاض 4 الخزائن الحائطية والمنافذ 5,5 المساحة المخصصة للسكن 50 المادة 6 : يمكن أن ترفع المساحة المتوسطة للسكن ب 5% بالنسبة للبرامج الموجودة في البلديات المرتبة فى المنطقتين 3 و 4 كما هو محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه. أصناف المساكن غرفتان 3 غرف 4 غرف 5 غرف المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالبناء ولاسيما فيما يخص التعليمات الوظيفية المكملة والمتعلقة بتنظيم المسكن. المادة 9 : يمكن أن تمنح بصفة استثنائية وبناء على تقرير المشرف على البناء استثناءات لهذه الاحكام بقرار من الوزير المكلف بالسكن. 3 غرف 4 غرف 5 غرف 18 20 20 12 12 12 10,5 10,5 12 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 4,5 4,5 4,5 1,5 1,5 1,5 6,5 9,5 11,5 63,5 79 93 المادة 7 : يجب أن تخضع برامج المساكن الاجتماعية الحضرية حسب الضرورة والطلبات المقدمة أو المميزات الاجتماعية الاقتصادية المحلية لاحدى التوزيعات الآتية : التوزيع % رقم 1 رقم 2 15 15 75 70 70 5 10 5 5 المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 وزير التهيئة العمرانية وزير التخطيط والتعمير والبناء على أو بوزار عبد المالك نوراني

الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في بوزريعة (ولاية الجزائر) وبيان حدودها. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،

    • بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء، ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على التعليمة الوزارية- المؤرخة في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 والمتعلقة بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضرى ودراستها وتهيئتها، وبعد الاطلاع على الملف الذي يبرر انشاء منطقة سكنية حضرية جديدة في بوزريعة، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة في جلسته التي عقدها بتاريخ 4 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين الجزء المشمول داخل المحيط، كما هو محدد في التصميم المعنون «محيط الدراسة من تراب بلدية بوزريعة الواقع جنوب شرقي بلدية بوزريعة «منطقة سكنية حضرية جديدة» يطلب انشاؤها. المادة 2 : تدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الاولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 3: يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم مجمع بوزريعة السكني لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده. يكلف رئيس قسم الهياكل القاعدية والتجهيزات فى ولاية الجزائر بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المبانى والهياكل القاعدية للرسم التخطيطى الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والى الجزائر ورئيس المجلس الشعبى لبلدية بوزريعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق . 20 مايو سنة 1987 عبد المالك نوراني المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر