مرسوم رقم 87-141 مؤرخ في 16 شوال عام
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الاولى من بناء على الدستور، لاسيما المواد III و II المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 و 114 و 115 منه المذكور أعلاه، على النحو التالي :
الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 «- الهادي خضيري ...00 ...00 وزيرا للداخلية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية تلمسان. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس. 161
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية وهران. 160
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.