قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن الاجراءات التطبيقية لتحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي من وزارة الدفاع الوطني الى وزارة الصحة العمومية . 966
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد الكيفيات التطبيقية لتحويل الاملاك العقارية والمنقولة التي يتكون منها المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى الكائن ب 3 شارع سعيد تواتي، باب الوادى الجزائر العاصمة) التي يتم نزعها من الاملاك العسكرية للدعم ويعاد ادراجها ضمن الاملاك الخاصة للدولة .
المادة 2
فتح المادةتلحق الاملاك العقارية والمنقولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مجانا بوزارة الصحة العمومية لاستعمالها مؤسسة استشفائية تكون حدود تراب الموقع موضوع هذا الالحاق هي تلك المحددة في التصميم الاجمالي الذي يرفق بالجرد الوصفي والتقديرى.
المادة 3
فتح المادةيوضع جرد وصفي وتقديري للاملاك العقارية والمنقولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، بحضور ممثلى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة العمومية ووزارة المالية يشمل هذا الجرد مجموع الهياكل التنظيمية للادارة والدعم وكذلك المصالح الطبية الاستشفائية المذكورة أدناه :
- الطب الداخلي،
- أمراض الصدر،
- طب الاطفال
- أمراض الجلد،
- طب الغذذ الصم الطب النووى،
- أمراض المعدة والامعاء،
- الطب النفسي،
- مركز حقن الدم،
- الصيدلة،
- الجراحة العامة
- طب العظام والرضوض،
- طب العيون -
- طب الاسنان
- الاستعجالات
- الطب الاشعاعي المركزي
- المخبر المركزي،
- الطب الشرعي.
المادة 4
فتح المادةيستمر تسيير مركز حقن الدم في المؤسسة المحولة من قبل مصالح الصحة العسكرية حتى شروع المركز الجديد لحقن الدم في المستشفى | المركزى للجيش، في العمل. وعلى المركز تزويد مصالح المستشفى المركزى للجيش بالدم وكذلك مصالح المؤسسة المحولة ضمن الشروط التي تحددها كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة | العمومية.
المادة 5
فتح المادةيبقى المستخدمون العاملون في المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي خاضعين لصلاحيات مصالح وزارة الدفاع الوطني التي تقوم بتعيينهم داخل هياكلها.
الا انه وتجاوزا لاحكام الفقرة أعلاه، عندما لا تستطيع وزارة الدفاع الوطني التكفل بهم لاسباب تخصها، يبقى المستخدمون المعنيون في المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى أو يعينون في منصب عمل يناسب اختصاصهم في المؤسسات الاستشفائية لولايات كل من الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة وبجاية وتيزي وزو والمدية.
المادة 6
فتح المادةتتكفل وزارة الصحة العمومية من الناحية الادارية والتسيير بالمستخدمين الباقين أو المعنيين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه ابتداء من تاريخ التحويل الفعلى غير ان وزارة الدفاع الوطني تستمر في دفع مرتباتهم خلال السنة المالية لسنة .1987
المادة 7
فتح المادةينتهى تكفل وزارة الدفاع الوطني بمصاريف استغلال المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي في أول يوليو سنة 1987 وذلك دون المساس بالاحكام المتعلقة بالمرتبات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
تؤدى مختلف الديوان الواجبة على المؤسسة المحولة في 30 يونيو سنة 1987 والمطالب 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه بها بعد هذا التاريخ من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني.
وزارة المالية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.