قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي. موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية زائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه مراسيم تنظيمية . مرسوم رئاسي رقم 98-134 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 3 قرارات، صقورات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العبادلة 5 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 5 مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك. 6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998 ، يتضمن قائمة بعض الأدوات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لمعهد باستور في الجزائر. 7 وزارة السكن قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24 وزارة النقل قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة لجنة التحقيق الإداري في مجال حوادث وطوارىء السكك الحديدية ومهامها . 26 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 98-01 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. 27
6 محرم عام 1419 ه الجريدة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-134 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع جزائرية / العدد 27 3 تنظيمية الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألف دينار (15.000 24.2 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألف دينار (24.215.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998. اليمين زروال
العدد 27 6 محرم عام 1419 ه الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للحرس البلدي - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح القسم الثالث 9.979.000 المختلفة. 7.983.000 مجموع القسم الأول 17.962.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 3 3-01 | المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية. 33-03 | المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي. القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | المديرية العامة للحرس البلدي - الدفع . الجزافي 864.000 4.311.000 مجموع القسم الثالث 5.175.000 1.078.000 مجموع القسم السابع 1.078.000 مجموع العنوان الثالث 24.215.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.215.000 مجموع الفرع السابع 24.215.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.215.000
6 محرم عام 1419 ه الجريدة زائرية / العدد 27 5 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العبادلة. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتعلق بالتقسيم القضائي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة العبادلة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلدية تبلبالة. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية تبلبالة. المادة 2 : يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار، بالنسبة للفرع، ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998 . محمد آدمي وزارة المالية مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مكتب للجمارك في الرغاية وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك الذي أحدث في الرغاية بموجب القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 3 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - شرق بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998، يتضمن إحداث مكتب للجمارك.
- إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك في المنطقة الصناعية للجزائر. المادة 2 : تصنّف قباضة الجمارك المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول. ويحدد مقره بعين طاية الدائرة الإدارية للرويبة). المادة 3 : يصنّف المكتب المحدث ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص والواردة في المواد 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 5 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر . المادة 6 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - شرق بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998. براهيم شايب شريف
6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998، يتضمن قائمة بعض الأدوات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لمعهد باستور في الجزائر.
– إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 73 منه، المعدلة والمتممة بالمادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 100 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 139 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، المعدلة والمتممة بالمادة 100 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، يطبق الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1996، على الأدوات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية، غير المصنوعة في الجزائر المرفقة قائمتها في الملحق الأول بهذا القرار عندما تكون مخصصة للبحث العلمي ويقتنيها معهد باستور بالجزائر أو تقتني لحسابه. المادة 2 : يثبت تطابق العتاد المستورد بإعفاء من الحقوق الجمركية مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أدناه، وكذلك صفة المرسل إليه بموجب الشهادة الوارد نموذجها في الملحق الثاني والتي يسلّمها مدير المؤسسة المعنية إلى مصلحة الجمارك، عندما يستورد معهد باستور بالجزائر هذا العتاد أو يستورد لحسابه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998. عن وزير المالية وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية عمار تو علي براهيتي وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم
الملحق الأول رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 01.01.11.00 أحصنة أصيلة للإنسال 01.04.10.10 حيوانات حية من فصيلة الغنم أصيلة للإنسال 01.04.20.10 حيوانات حية من فصيلة المعز أصيلة للإنسال 01.06.00.10 حيوانات حية أخرى أصيلة للإنسال 04.07.00.90 ا - - م غيرها بيض دجاج يستخدم في المخابر). 05.10.00.10 غدد ومنتجات حيوانية أخرى مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة 11.08 نشاء، إينولين 13.02 عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكتينية، بكتيناتو بكتات إجار - إجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة. 15.20 جليسينول (جليسيرين) وإن كان خاما مياه وقلوبات جليسيرينة 17.01 سكر قصب أو سكر بنجر ( شمندر) وسكاروز نقي كيمياويا، بحالتهما الصلبة 17.02 أنواع سكر أخرى بما فيها اللكتوز والملتوز والجلوكوز والفركتوز (ليفيلوز) النقية كيمياويا، في حالتها الصلبة، سوائل سكرية بدون إضافة منكهات أو مواد تلوين إبدال عسل، وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي، سكر وعسل أسود محروقات (كراميل) 22.07.10.00 كحول إيثيل غير محول لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما أو أكثر. 25.01.00.90 - م كلورور (كلوريد صوديوم نقي 25.19.90.00 - م غيرها (أكسيد مغنيسيوم) 28.03.00.00 كربون هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير داخلة ولا مذكورة في مكان . آخر) 28.06.10.00 كلورور إيدروجين (حامض كلوريدريك)
6 محرم عام 1419 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد : 27 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 28.07.00.00 حامض كبريتيك. أو ليوم 28.08.00.10 حامض نتريك 28.09.20.00 حامض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك 28.10.00.00 أكسيد البور، أحماض بوريك 28.11 أحماض غير عضوية أخرى وغيرها من مركبات أوكسيجين غير عضوية من عناصر غير معدنية 28.12.10.00 كلورورات وأوكسي كلورورات 28.12.90.00 غيرها 28.14 نشادر لامائي أو محلول نشادر مائي (أمونياك) 28.15 - م هيدروكسيد الصوديوم، هيدوكسيد البوتاسيوم 28.16 هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنيزيوم، أوكسيدات وهدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم 28.17 أوكسيد الزنك (توتياء ) فوق أوكسيد الزنك. 28.18 كورندوم اصطناعي محدد كيمياويا أم لا ، أوكسيد الألومنيوم، هيدروكسيد الألومنيوم. 28.21.10.00 أوكسيدات وهيروكسيدات الحديد 28.26 فلوريدات، فلورسيليكات وفلور ألومنيات وغيرها من أملاح الفلور المركبة. 28.27 كلورورات وأو كسيكلورات وهيدروكسيكلورورات برومورات وأكسيبر مورات يودورات وأكسيودورات. 28.28 - م هيبوكلوريدات، هيبوكلوريت الكالسيوم التجاري، كلوريدات، هيبو بروميتات 28.29 كلورات وفوق كلورات، برومات وفوق برومات، يودات وفوق يودات
. 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 28.30 كبريتورات، بولي كبريتورات 28.31 ديثيونيتات، وسولفوكسيلات 28.32 كبريتات وثيو كبريتات 28.33 كبريتات، شب، فوق كبريتات 28.34 نيتريتات، نتيرات 28.35 فوسفينات هيبو فوسفينات) وفوسفنات فوسفيتات) وفوسفات وبولي فوسفات 28.36 كربونات، فوق أوكسيكربونات (فوق كربونات كربونات الأمونيوم التجارية التي تحتوي على كربامات الأمنيوم. 28.37.11.00 - م سيانيدات وأكسيد سيانيدات وصوديوم 28.37.19.00 - م غيرها 28.38 فمينات، سيانات وتبوسياتات 28.40 بورات وفوق بورات (بيربورات) 28.41 أملاح من أحماض أكاسيد معدنية أو فوق أكاسيد معدنية. 28.42 أملاح أخرى من أحماض غير عضوية أو فوق أو كاسيد أحماض غير عضوية ماعدا الأزيدات. 28.43.21.00 مركبات الفضة 28.45 نظائر عدا الداخلة في الرقم 44-28 مركباتها العضوية أو غير العضوية وإن كانت . صفاتها الكيماوية محددة أم لا . 28.47 فوق أوكسيد الهدروجين ( ماء أوكسيجيني) وإن كان مجمدا بالولة (بوريا).
6 محرم عام 1419 ه الجريدة زائرية / المعدد 27 11 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 28.50 هيدريدات (وهيرورات نيتريدات (نيترورات) وأزيدات وسيليسيلات وبوريدات وإن كانت الصفات الكيماوية محددة أم لا ، عدا المركبات التي تكون أيضا الكربورات الداخلة في الرقم 49-28 . 29.03 مشتقات الهيلوجان والهيدروكرورات الهيدروكربونات المولدة للملح 29.04 مشتقات من الهيدروكربورات الهيدروكربونات) مسلفنة، منترنة أو المنترزة، وإن كانت مهلجنة. 29.05 - م كحولات لا دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 29.06 كحولات دورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة، المنترنة أو المنترزة. 29.07 فينولات، فينولات - كحولات 29.08 مشتقات مهلجنة مسلفنة أو منترنة أو منترزة من الفينولات أو الفينولات كحولات 29.09 إثيرات وإثيرات - كحولات، إثيرات - فينولات وإثيرات - كحولات - فينولات وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكيتون ( وإن كانت محددة الصفات كيماويا) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 29.12 - م الديهيدات وإن كانت ذات وظائف أوكسيجينية أخرى، بوليميرات الديهيدات دورية بار افورمالدهيد 29.14 كيتونات وكينونات وإن كانت ذات وظائف أكسيجينية أخرى ومشتاقتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 29.15 أحماض كاربوكسيلية، أحادية غير دورية مشبعة وإنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة 29.16 أحماض كاربوكسيلية أحادية غير دورية وغير مشبعة وأحماض كاربوكسيلية أحادية دورية، وإنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة
. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 29.17.20.00 - م أحماض الكاربوكسيلية جماعية سيكلاتية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية وانهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها. 29.18 أحماض كاربو كسلية تحتوي على وظائف أوكسيجينية إضافية وانهيدراتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفة أو المنترنة أو المنترزة. 29.20 إسترات أحماض غير عضوية أخرى (عدا إسترات هاليدات الهيدروجين وأملاحها، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.21 مركبات ذات وظيفة أمينية 29.22 مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسيجينية 29.23 أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية ليسيثنات وفوسفو أمينوليبيدات أخرى. 29.24 مركبات ذات وظيفة كربوسيا ميدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية 29.25 مركبات ذات وظيفة كاربوسيا ميدية (بما فيها السكارين وأملاحه ومركبات ذات وظيفة أمينية 29.27 مركبات ديازوية أو أزوية أو أزوكسية 29.28 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين 29.31 مركبات عضوية – غير عضوية أخرى 29.32 مركبات دورية غير منسجمة مع ذرة أو ذرات غير منسجمة أوكسيجنية فقط. 29.33 مركبات دورية غير منسجمة ذات ذرة أو ذرات غير منسجمة نيتروجينية فقط 29.34 أحماض نوكليكية وأملاحها مركبات دورية غير منسجمة أخرى
6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 27 1.3 الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 29.36 - م بروفيتامينات وفيتامينات طبيعية أو منتجة تركيبيا (بما فيها المركزات الطبيعية) ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أم لا، ولو في محاليل. 29.40 سكر نقي كيمياويا، عدا السكروز والأكتوز، والملتوز والجلوكوز والفركتوز (لينيلوز)، إثرات واستيرات سكر وأملاحها غير المنتجات الداخلة في الأرقام 37 – 38،29-29 أو 39-29 29.41 مضادات جراثيم (أنتيبيوتيك) 30.01 - م غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة وإن كانت مسحوقة، خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها معدة للعلاج العضوي، كبدين هيبارين) وأملاحه مواد بشرية أو حيوانية أخرى محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 30.02 دم بشري، دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي، أمصال خصوصية محصنة من دم حيواني أو بشري وغيرها من مكونات الدم لقاحات جرثومية وتوكسينات، وجراثيم مزروعة ( عدا الخمائر ) ومنتجات مماثلة 30.04 أدوية ( عدا المنتجات الداخلة في الأرقام (02) - 30 أو 05-30 أو 06-30) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة، معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة. 32.04.13.00 أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ. 32.04.14.00 أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ. 32.04.16.00 أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ. 32.04.90.00 غيرها 35.01.10.00 جبنين (كازيين). 35.03.00.10 - م هلام ومشتقاته
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 35.04 - م هضمونا (بيتونا) ومشتقاتها، مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر، مساحيق صلال وإن كانت معالجة بالكروم أو لا 35.05.10.00 - م دكسترين وغيره من النشاء المعدل 35.07 أنزيمات، أنزيمات محضرة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 37.01 - م ألواح تصوير وأفلام مسطحة فوتوغرافية، حساسة غير مصورة بمادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسخ، أفلام تصوير فوتوغرافية مسطحة ذات تحميض حساسة غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة 37.02 - م أفلام تصوير فوتوغرافية، بشكل لفات حساسة غير مصورة في بكرات من مواد عدا الورق أو الورق المقوى أو النسخ، أفلام تصوير فوتوغرافية ذات تحميض في بكرات حساسة غير مصورة. 37.03 ورق وورق مقوى ونسخ للتصوير الفوتوغرافي، حساسة وغير مصورة 37.04 ألواح وأفلام فوتوغرافية وأفلام وورق وورق مقوى ونسخ للتصوير الفوتوغرافي مصورة غير محمضة 37.05.20.00 الأفلام المصغرة (مكرو (فيلم) 37.07 مستحضرات كيمياوية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصقة والمستحضرات المماثلة، منتجات غير مخلوطة مهيأة في مقادير معينة لاستعمالات فوتوغرافية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لنفس الأغراض وجاهزة للاستعمال 38.02 فحم منشط ، منتجات طبيعية معدنية منشطة، هباب حيواني بما في ذلك فضلاته التالفة
6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 38.08 مبيدات للحشرات والفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم وموقفات الإثبات ومنظمات نمو النباتات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمستحضرات أو بشكل أصناف كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب. 38.15 مبادرات ومسارعات التفاعل، ومحضرات وسيطة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 38.21 محضرات وسيطة لاستنبات الجراثيم. 39.12 سليلوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية. 39.14 مبدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في الأرقام 39.01 إلى 39.13 بأشكالها الأولية. 39.26.20.00 ألبسة ولوازم ألبسة ( بما في ذلك القفازات ). 40.10 سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن. 40.14 - م أصناف للاستعمال الصحي أو الصيدلي ) بما في ذلك رضاعات الأطفال ) من مطاط مبركن غير صلب. 40.15.11.00 قفازات الجراحة. 40.16 مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير صلب. 48.02 ورق وورق مقوى غير صقيل وغير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط، ورق وورق مقوى لبطاقات وأشرطة للتثقيب، بشكل لفات أو صفائح عدا الورق الداخل في الرقم 48.01 أو 48.03، ورق وورق مقوى يدوي الصنع. 48.05.40.00 ورق وورق مقوى للتصفية ( للترشح ). 48.06.10.00 ورق وورق مقوى مكبرت ( برشمان نباتي ). 48.12.00.00 كتل وألواح للتصفية ( الترشح ) من عجائن الورق.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 48.19 - م علب وأكياس كبيرة أو صغيرة وجعب وأغلفة أخرى من ورق أو ورق مقوى أو حشو سليلوزي أو طبقات من ألياف سيليلوزية، علب لحفظ الأوراق والملفات وأدوات المكاتب والمحلات التجارية أو ما يماثلها . 49.01 - م كتب ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة. 49.02 - م صحف ومطبوعات دورية علمية. 59.11.90.90 - م غيرها ) غربال الترشح من مواد اصطناعية ). 69.09 - م أجهزة وأدوات للاستعمالات الكيماوية أو الاستعمالات الفنية الأخرى من خزف، أجران وقصاع وأوعية مماثلة للاستعمالات الزراعية من خزف وأوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة والنقل من الخزف 70.02 - م زجاج بشكل كرات ( عدا الكريات الدقيقة الداخلة في الرقم 70.18 ) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب، غير مصنوعة. 70.10 - م قوارير زجاجية من كلّ الأحجام تستعمل في المخابر أو في الصيدليات 70.13.99.10 - م قارورات الرضاعة. 70.17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلية وإن كانت مدرجة أو معايرة. 71.10.19.90 - م صفائح للزرع ( في علم الجراثيم ). 73.04 - م مواسير وأنابيب من حديد أو من صلب. 73.07 - م لوازم المواسير وأنابيب من الحديد الصلب. 73.09 - م خزانات من الحديد الصلب المضاد للصدأ، تتجاوز سعتها 300 لتر. 73.10 - م خزانات من الحديد الصلب المضاد للصدأ، لا تتجاوز سعتها 300 لتر. 73.18 - م أدوات الحزاقة والبراغي 73.20 - م نوابض من الحديد أو الحديد الصلب 74.11 مواسير وأنابيب من نحاس.
6 محرم عام 1419 ه الجريدة ال الجزائرية / العدد 27 1.7 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 74.12 لوازم الأنابيب من نحاس ( مثل الوصلات والأكواع والأكمام ). 76.07 - م أوراق وشرائط رقيقة من الأليمنيوم ( وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على ورق أو ورق مقوى أو لدائن إصطناعية أو حوامل مماثلة ) لا يتجاوز سمكها ( عدا سمك الحامل ) 0.2 مم. 76.13 أوعية من الأليمنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المميع. 76.16.99.90 - م مصنوعات أخرى من الأليمنيوم. 78.06.00.10 معبئات من رصاص مضادة لللإشعاعات. 82.12 أمواس حلاقة ونصالها ) بما في ذلك نصال أمواس الحلاقة غير تامة الصنع بشكل قدد). 83.07 أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية وإن كانت مع لوازمها . 83.09.90.90 - م أوعية التبخير قابلة للتمزق من معادن عادية. 84.02 - م مراجل توليد البخار. 84.04 - م أجهزة مساعدة للمراجل المولدة للبخار . 84.13.60.00 - م مضخات محجمية دوارة أخرى ) مضخات استدارية ). 84.13.81.00 - م مضخات إلكترومغناطيسية. 84.14 - م مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء. 84.15.81.90 - م آلات تكييف الهواء محتوية على وحدة تبريد وصمام لعكس الدورة الحرارية في المخابر. 84.17.80.00 - م أفران للمخابر. 84.18.69.00 - م آلات وأجهزة لتوليد الهواء البارد. 84.19.20.00 معقمات طبية وجراحية أو مخبرية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 84.21 - م أجهزة طرد مركزي للمخابر الطبية وأجهزة ترشيح وتنقية السوائل أو الغازات. 84.22 - م آلات وأجهزة لغسل وتجفيف القناني ( القوارير ( أو الأوعية الأخرى، آلات وأجهزة التعبئة أو لسد أو لصق الرقاع للقوارير والعلب والأكياس والأوعية الأخرى، آلات وأجهزة لتعبئة أو رزم البضائع ما عدا آلات غسل الأواني وآلات وأجهزة لإضافة الغاز في المشروبات. 84.23.30.00 أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقبابين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد 84.23.81.00 آلات وأجهزة وزن ذات حمولة قصوى لا تتجاوز 30 كغ. 84.24.89.00 أجهزة ميكانيكية ) ولو كانت يدوية ( لإسقاط وتفريق وسحق المواد السائلة أو على شكل مساحيق. وفرد الدهون الأخرى. 84.36.21.00 آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ الطيور الداخلة. 84.42.50.00 حروف طباعة ورواسم ( كليشيهات ( وألواح وأسطوانات وأجزاء طابعة أخرى، أحجار ليتوغرافية ورواسم وألواح وأسطوانات محضرة للطبع ( ممسوحة أو محبية أو مصقولة مثلا ). 84.50.20.00 آلات وأجهزة لا تزيد سعتها من الملابس الجافة عن 10 كغ. 84.71.41.00 آلات أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات الرقمية تتضمن في غلاف واحد على الأقل وحدة معالجة مركزية واحدة مع وحدة تغذية البيانات ووحدة إظهار النتائج وإن كانت مشتركة أم لا. 84.73.30.00 أجزاء ولوازم الآلات الداخلة في الرقم 84.71. 84.79.82.00 - م آلات ساحقة. 84.81 - م أصناف صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة للأنابيب والسخانات والخزانات والأحواض المثبتة للحرارة. 84.82 مدحرجات ( كروية ( بكرات بأسطوانات، أو بدواليب أو بإبر.
6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 27 19 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 84.84 - م فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة بلاستيكية ( مؤلفة من لباد أو ورق مقوى ( أو مؤلّفة من طبقتين أو أكثر من معدن مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة. 85.01.31.00 محركات أخرى ذات تيار متواصل وآلات مولّدة للتيار المتواصل لا تزيد قدرتها عن واط .750 85.01.61.00 مولد التيار المتناوب لا تزيد قوته عن 75 كيلو فولت أمبير. 85.05 مغناطيسية كهربائية، مغناطسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها، حومل المثاقب والكلابات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعثقات ومغيرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85.07 مدخرات ( جماعات ) كهربائية بما في ذلك فواصلها وإن كانت مستطيلة أو مربعة، عدا الرقم 85.07.10.00 85.10.20.00 مجزات. 85.14.30.00 - م أفران أخرى ( للمخابر ). 85.16 - م مسخنات حرارية كهربائية غاطسة، مجففات الأيدي. 85.17.21.00 أجهزة للتصوير البرقي. 85.18 مذياعات ( ميكروفونات ( وحواملها ، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في علبها، سماعات وإن كانت متحدة بمذياع، مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبات منخفضة، مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 85.20 مسجلات صوت ممغنطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت وإن كانت مندمجة فيها أجهزة إعادة تسجيل الصوت. 85.23 حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو تسجيلات مماثلة عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 85.24 - م أسطوانات وأشرطة وغيرها من حوامل لتسجيل الصوت أو لتسجيلات مماثلة. 85.31 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية ( مثل الأجراس والصفارات ولوحة دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق ( غير ما يدخل منها في الرقم 85.12 أو .85.30 85.32 مكثفات كهربائية ثابتة ومتغيرة. 85.36 أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والمقوبات “ ديلية “ والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل )، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت. 85.39.21.00 مصابيح وأنابيب هالوجينية بالتنجستن. 85.39.31.00 مصابيح وأنابيب ( فليورسنت ( ذات قطب ساخن. 85.39.39.00 غيرها 85.39.41.00 مصابيح قوسية. 85.39.49.00 مصابيح وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء. 85.41 صمامات ثنائية وترانزيستوارت وأجهزة مماثلة بموصلات تصفية للكهرباء، أجهزة حساسة للضوء بموصلات تصفية بما في ذلك الخلايا الفولطانية الضوئية وإن كانت مجمعة أو مهيأة بشكل ألواح ، صمامات ثنائية باعثة للضوء بلورات بيزو - كهربائية مركبة. 85.42 دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية. 85.43.81.00 بطاقات وبطيقات الانطلاق بفعل الجوار . 85.43.89.00 آلات وأجهزة أخرى. 85.45.20.00 - م فحمات مسح.
6 محرم عام 1419 ه العدد 2.7 21 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 85.47.90.00 غيرها ( قطع عازلة ). 85.48 - م بقايا البطريات والمجمعات الكهربائية البطاريات والمجمعات الكهربائية غير المستعملة. أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في أرقام أخرى من هذا الفصل. 87.05.90.90 غيرها. 87.08 - م أجزاء وقطع السيارات الداخلة في الأرقام 87.01 إلى 85.05. 90.02 عدسات ومواشير ومرايا أو غيرها من عناصر بصريّة من أية مادة كانت، مركبة تكون أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة عدا أصناف هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغول بصريا. 90.04.90.10 نظارات واقية. 90.07 - م كاميرات وأجهزة تصوير سينيمائية وعرض لا يتجاوز 16 مم، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت. 90.08 أجهزة عرض صور غير متحركة ، أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير. 90.09.22.10 أجهزة للاستنساخ الملون تعمل بالتماس . 90.09.22.90 أجهزة أخرى للاستنساخ تعمل . بالتماس 90.11.20.00 مجاهر أخرى للتصوير الفوطو ميكروغرافي والسينيفوطوغرافي ومجاهر عرض الصور الدقيقة. 90.12.10.00 مجاهر عدا المجاهر البصرية وأجهزة انحراف الضوء ( ديفركتوغراف ). 90.13 - م أجهزة من كريستال السائل لا تشمل أصناف داخلة في أرقام أخرى أكثر تخصيصا، أجهزة ليزر عدا الصمامات الثنائية ( ديودات ( لليزر ، أدوات وأجهزة بصرية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل. 90.16 موازين حساسة، تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام أو أقل وإن كانت مزودة بصنجاتها. 90.18 أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالومص ( سنتيغراف ) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر. 90.22 أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا، أو بيتا أو جاما وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها. 90.23 أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصا للشرح ( مثلا في التعليم أو المعارض ) ولا تصلح للاستعمال لأغراض أخرى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 90.25 مقاييس كثافة بما فيها مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، مقاييس حرارة ( ترمومتر وبيرومتر ) ، مقاييس ضغط جوي ) بارومتر ) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر ) و ( بسيكرومتر ) ، مسجلة أو غير مسجلة وإن كانت مندمجة معا. 90.26 أجهزة وأدوات لقياس أو مراقبة الجريان أو الارتفاع ( المستوى ) أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات ( مثل مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط ( مانوميتر وعدادات الحرارة ( عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في الأرقام 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32 90.27 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ( مثل مقاييس الإستقطاب بولاريمتر” ومقاييس انكسار الأشعة “ فراكتومتر “ وأجهزة التحليل الطيفي سبكترومتر وأجهزة تحليل الغاز أو الدخان ) أجهزة وأدوات القياس أو إختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها، أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء ) بما فيها المؤشرات إلى مدة التقاط الصور ( وأجهزة القطع العرضي للفحص المجهري ( ميكروتوم ). 90.29.10.10 عدادات كهربائية وإلكترونية أخرى. 90.32 أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية. 91.06 أجهزة مراقبة الوقت، وعدادات الوقت مزودة بحركة صناعة الساعات أو بمحرك تزامن ( مثل ساعات التأشير وطابع التاريخ والساعة وقياس الوقت ). مفاتيح زمنية وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو 91.07 بمحرك تزامن، لتحريك جهاز في وقت معين. غيرها. 94.01.80.00 طاولات العمليات والفحص وما يماثلها . 94.02.90.20 أثاث من مواد أخرى بما فيها الخيزران أو الصفاصف أو البوص الهندي أو المواد 94.03.80.00 المماثلة. 96.03.50.00 - م فراجين أخرى تشكل أجزاء الآلات أو الأجهزة أو العربات. مناخل وغرابيل يدوية. 96.04 أقلام وأقلام تأشير برأس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية. 96.08.20.00 أختام باصة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة ) بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع ) يدوية، صنافات حروف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على 96.11 صنافات حروف. 96.12.10.00 أشرطة حبرية.
6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية لك الجزائرية / المعدد 27 23 الملحق الثاني آلات وأجهزة وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة لمراكز الأبحاث والمؤسسات ذات الطابع العلمي. إن مدير (1). الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي (2) المستورد من (3). موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في. وهو مخصص لأن يستعمل من طرف (4). بقيمة. حسب الفاتورة رقم. في الإمضاء استيراد (5) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بالإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم ……………… . بتاريخ في ب مصلحة الجمارك (1) مدير المؤسسة، (2) طبيعة التجهيزات (3) تحديد الاسم واسم الشركة وعنوان المستورد. (4) مكان المؤسسة المرسل إليها وعنوانها، (5) إطار مخصص لمصلحة الجمارك. يجب أن تسلم نسخة من الشهادة للمستورد بعد إتمامها قانونا.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه وزارة السكن قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لمكاتب الترقية العقارية وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري. المادة 2 : تخصص المحلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المزايدة لأكثر المشاركين عرضا، على أساس دفتر شروط يعده ديوان الترقية والتسيير العقاري، ويبين فيه ما يأتي :
- وصف المحل وطبيعة النشاط الذي من المقرر أن يمارس فيه
- مساحة المحل والعناصر المكونة لتجهيزاته ومنشآته
- الواجبات المرتبطة باستغلاله ولاسيما تلك المتعلقة بالملكية المشتركة،
- مبلغ الضمان المطلوب. المادة 3 : يعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري، على أساس دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مزايدة في الجرائد اليومية الوطنية، وعن طريق اللصق في محلات مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري ووحداته التي توجد فيها المحلات المعنية. يجب ألا يتجاوز أجل إيداع العروض شهرا واحدا من تاريخ نشر الإعلان عن المزايدة ولصقه. المادة 4 : يجب أن يتضمن الإشهار المتعلق بالإعلان عن المزايدة ما يأتي :
- موقع المحلّ المقرّر تخصيصه ومساحته،
- وصف المحل وطبيعة النشاط الذي يجب أن يمارس فيه
6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- مبلغ السعر الافتتاحي،
- آخر أجل لإيداع العروض ومكان ذلك وكذا مبلغ مصاريف الملف،
- تاريخ فتح الأظرفة. المادة 5 : يحدد السعر الافتتاحي على أساس كلفة إنجاز المتر المربع مضروبا في مساحة المحل المبنية. تتضمن كلفة الإنجاز مجموع مصاريف الأشغال والتهئية والمنشآت والتجهيزات ومصاريف الدراسات الخاصة عند الاقتضاء. كما تتضمن مبلغ الفوائد الناتجة عن شروط تمويل المشروع. المادة 6 : لا تقبل العروض إلا في ظرف مختوم مرسل إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري قبل التاريخ المحدد لإيداع العروض ويثبت ذلك طابع البريد. المادة 7 : يودع ضمان العرض في حساب مغلق لديوان الترقية والتسيير العقاري يبين رقمه في دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، حتى انتهاء العملية، ويعاد مبلغ الضمان إلى مقدمي العروض بعد تخصيص المحل الذي أودع من أجله. المادة 8 : تخصص المحلات عن طريق لجنة موضوعة تحت إشراف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، وتتكون اللجنة من : رئيس قسم المالية والمحاسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري، رئيس قسم التسيير العقاري لديوان الترقية والتسيير العقاري،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الجهاز الذي يقوم مقامه في البلدية التي توجد فيها المحلات ممثل المدير المكلف بالسكن في الولاية. يمكن أن تتم عملية فتح الأظرفة بحضور العارضين الذين يستدعيهم قانونا ديوان الترقية والتسيير العقاري . يحرر عند اختتام أشغال اللجنة محضر يوقعه جميع الأعضاء. للجمهورية الجزائرية / المعدد 27 25 المادة 9 : يستدعي ديوان الترقية والتسيير العقاري، على أساس القرارات المتخذة، المستفيدين في مدة أقصاها شهر واحد بعد فتح الأظرفة، للقيام بما يأتي :
- دفع المبلغ المناسب للعرض،
- سحب سند التخصيص، توقيع عقد الإيجار طبقا للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط. المادة 10 : في حالة عدم حضور المستفيد من الإيجار في الآجال المحددة أو في حالة عدم دفع مقابل عرضه أو رفضه توقيع عقد الإيجار، وبعد إعذار يوجه عن طريق رسالة مسجلة، يلغى مقرر التخصيص ويبقى مبلغ الضمان في حوزة ديوان الترقية والتسيير العقاري. في حالة إلغاء تخصيص المحل، يعاد استئجاره حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 8 المذكورتين أعلاه. المادة 11 : في حالة ما إذا لم يأت الإعلان بالمزايدة بنتيجة يدرج إعلان ثان بالمزايدة حسب نفس الشروط . وإذا لم يتم الإعلان الثاني عن المزايدة يتم تخصيص المحلات بالتراضي بمبادرة من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري. المادة 12 : توزّع المبالغ المستخلصة من عملية المزايدة كما يأتي :
- خمسون بالمائة (50) لحساب ديوان الترقية والتسيير العقاري، خمسون بالمائة (50) لحساب الصندوق الوطني للسكن. المادة 13 : تخضع إعادة تهيئة المحل المخصص لرخصة من ديوان الترقية والتسيير العقاري ويترتب عنها تعديل بنود دفتر الشروط التي تحكم شروط استغلال المحل.
26 الجريدة زائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه يتحمل المستفيد من المحل التكاليف المترتبة عن إعادة تهيئة المحل. المادة 14 : لا تخضع للقواعد المحددة في هذا القرار المحلات المعدة للإنشاء المحتمل بما يأتي : مكاتب البريد
- فروع البلديات،
- فروع المصالح الصحية مكاتب لصالح هيئات ذات طابع إداري تابعة للمرفق العام. غير أن تخصيص المحلات للحاجات المذكورة أعلاه يخضع لموافقة الوالي. المادة 15 : تعدّ مقررات التخصيص في شكل عقود إيجار طبقا للقواعد المعمول بها. وعلى الهيئات المستفيدة أن تدفع حق الانتفاع بمبلغ يطابق مبلغ السعر الافتتاحي لمحل من نفس المساحة، قبل تسليم المحلات. المادة 16 : يجب على المؤسسات المستفيدة أن تدفع أيضا إيجارا مقابل الخدمة المتعلقة باستغلال المحل، يحسب وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : يعتبر تخصيص أي محل يستعمل لغير السكن أنجزته دواوين الترقية والتسيير العقاري، إذا كان مخالفا لأحكام هذا القرار، باطلا وبدون أثر، ويعرض صاحبه لمتابعات جزائية. المادة 18 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 عبد القادر بونكراف وزارة النقل قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة التحقيق الإداري في مجال حوادث وطوارىء السكك الحديدية ومهامها. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-348 المؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 93-348 المؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تشكيلة لجنة التحقيق الإداري في مجال حوادث وطوارىء السكك الحديدية ومهامها. المادة 2 : تتشكل لجنة التحقيق الإداري من : مسؤول الهيئة المكلفة بالنقل بالسكك الحديدية في وزارة النقل، رئيسا، مفتش عن وزارة النقل (المفتشية العامة)
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أو ممثله، مدير النقل في الولاية المعنية إقليميا أو ممثله.
6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية يمكن وزير النقل أن يعين أي شخص يراه كفءا وكفيلا بتقديم مساهمة في أشغال اللجنة. المادة 3 : تتولى اللجنة المهام الآتية : معاينة كل الوقائع المادية (حالة المنشآت، العتاد المتحرك أو المقطور)، الاستماع إلى عمال الاستغلال، وإلى كل الأشخاص المعنيين الذين لهم علاقة بالحادث أو الطاريء،
- دراسة الوثائق الضرورية للتحقيق، جمع الشهادات،
- تحديد أسباب الحادث أو الطاريء وظروفهما، إحصاء الأضرار وتقدير أهميتها، تحديد المسؤوليات،
- الإدلاء بتوصيات. إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 98-01 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض المعدّل ، لا سيما المواد 44، 5،91،4945، 111 الفقرة 2( ) 112 ، 115 ، 15 ، 162156140139137134128126 166 و 167 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر العدد 27 27 المادة 4 : تعدّ اللّجنة تقريرا مفصلا يتضمن نتائجها . يجب أن يرسل هذا التقرير مصحوبا بمرفقات ووثائق ضرورية إلى الوزير المكلف بالنقل. المادة 5 : يستدعي الوزير المكلف بالنقل لجنة التحقيق الإداري بمقرر . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998. سيد أحمد بوليل وبلاغات
- وبناء على الترخيص رقم 97-06 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تأسيس مؤسسة مالية،
- وبناء على طلب الاعتماد الذي تقدمت به شركة إعادة التمويل الرهني المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد شركة إعادة التمويل الرهني بصفتها مؤسسة مالية. يوجد مقر شركة إعادة التمويل الرهني (شركة أسهم بحي شيزا، الطريق الوطني رقم 11 - بلدية سطاوالي، دائرة زرالدة، محافظة الجزائر الكبرى.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه يخصص لهذه الشركة رأسمال قدره ثلاثة ملايير ومائتان وتسعون مليون دينار ( 3.290.000.000 دج ) . المادة 2 : يوزّع رأسمال الشركة المذكور في المادة الأولى أعلاه، بين تسعة (9) مساهمين مؤسسين. ويتكون رأسمال الشركة من ستمائة وثمانية وخمسين (658) سهما، مكتتبة بمجملها بقيمة أحادية قدرها خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مرقمة من 01 إلى 658 يمتلكها الأعضاء المؤسسون المذكورون أدناه :
- الخزينة العمومية 30,40 %
- القرض الشعبي الجزائري 13,07 %
- البنك الوطني الجزائري 13,07 % بنك الجزائر الخارجي 13,07 % الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط / بنك……9,12% الشركة الجزائرية للتأمين 6,08 % بنك الجزائري للتنمية الريفية 6,08 %
- الشركة الوطنية للتأمين 6,08 %
- الشركة الجزائرية لتأمينات النقل ….. 3,03 %. المادة 3 : توضع شركة إعادة التمويل الرهني (شركة أسهم تحت إشراف ومسؤولية : السيد عبد القادر بلطاس، بصفته الرئيس المدير العام. المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع المادة 4 : يمكن أن تقوم شركة إعادة التمويل الرهني (شركة أسهم) بكل الأعمال المحددة صراحة في موضوعها والمقررة للمؤسسات المالية بموجب القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد للأسباب الآتية : بطلب من المؤسسة المالية وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تعديل في أحد العناصر المكونة للملف المتضمن طلب الاعتماد. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر