مقرر
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك الذي أحدث في الرغاية بموجب القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - شرق بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.