مقرر رقم 98-01 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية. 27
المادة 4
فتح المادةتعدّ اللّجنة تقريرا مفصلا يتضمن نتائجها .
يجب أن يرسل هذا التقرير مصحوبا بمرفقات ووثائق ضرورية إلى الوزير المكلف بالنقل.
المادة 5
فتح المادةيستدعي الوزير المكلف بالنقل لجنة التحقيق الإداري بمقرر .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998.
سيد أحمد بوليل وبلاغات
- وبناء على الترخيص رقم 97-06 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تأسيس مؤسسة مالية،
- وبناء على طلب الاعتماد الذي تقدمت به شركة إعادة التمويل الرهني المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 115 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد شركة إعادة التمويل الرهني بصفتها مؤسسة مالية.
يوجد مقر شركة إعادة التمويل الرهني (شركة أسهم بحي شيزا، الطريق الوطني رقم 11 - بلدية سطاوالي، دائرة زرالدة، محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذه الشركة رأسمال قدره ثلاثة ملايير ومائتان وتسعون مليون دينار ( 3.290.000.000 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيوزّع رأسمال الشركة المذكور في المادة الأولى أعلاه، بين تسعة (9) مساهمين مؤسسين.
ويتكون رأسمال الشركة من ستمائة وثمانية وخمسين (658) سهما، مكتتبة بمجملها بقيمة أحادية قدرها خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مرقمة من 01 إلى 658 يمتلكها الأعضاء المؤسسون المذكورون أدناه :
- الخزينة العمومية 30,40 %
- القرض الشعبي الجزائري 13,07 %
- البنك الوطني الجزائري 13,07 % بنك الجزائر الخارجي 13,07 % الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط / بنك......9,12% الشركة الجزائرية للتأمين 6,08 % بنك الجزائري للتنمية الريفية 6,08 %
- الشركة الوطنية للتأمين 6,08 %
- الشركة الجزائرية لتأمينات النقل ..... 3,03 %.
المادة 3
فتح المادةتوضع شركة إعادة التمويل الرهني (شركة أسهم تحت إشراف ومسؤولية :
السيد عبد القادر بلطاس، بصفته الرئيس المدير العام.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تقوم شركة إعادة التمويل الرهني (شركة أسهم) بكل الأعمال المحددة صراحة في موضوعها والمقررة للمؤسسات المالية بموجب القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يسحب هذا الاعتماد للأسباب الآتية :
بطلب من المؤسسة المالية وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تعديل في أحد العناصر المكونة للملف المتضمن طلب الاعتماد.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.