مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب للجمارك في المنطقة الصناعية للجزائر.
المادة 2
فتح المادةتصنّف قباضة الجمارك المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول.
ويحدد مقره بعين طاية الدائرة الإدارية للرويبة).
المادة 3
فتح المادةيصنّف المكتب المحدث ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص والواردة في المواد 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر .
المادة 6
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - شرق بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998.
براهيم شايب شريف 6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.