مرسوم رئاسي رقم 98-134 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألف دينار (15.000 24.2 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألف دينار (24.215.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1418 الموافق 27 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للحرس البلدي - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 | المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح القسم الثالث 9.979.000 المختلفة. 7.983.000 مجموع القسم الأول 17.962.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 3 3-01 | المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية. 33-03 | المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي.
القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | المديرية العامة للحرس البلدي - الدفع . الجزافي 864.000 4.311.000 مجموع القسم الثالث 5.175.000 1.078.000 مجموع القسم السابع 1.078.000 مجموع العنوان الثالث 24.215.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.215.000 مجموع الفرع السابع 24.215.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.215.000 6 محرم عام 1419 ه الجريدة زائرية / العدد 27 5 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.