مرسوم رئاسيّ رقم 15-259 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقعة بالجزائر في 10 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة، الموقع ة بالجزائر في 10 مارس س نة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميدان الطاقة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الموقعين" :
- اعتبارا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005،
- ورغب ة في تعزي ز أواصر الصداق ة وحسن الجوار،
- وحرصا على تطوي ر العلاقات الاقتصادي ة بين البلدين وترقية الاستثمار الثنائي،
- ورغبة في تطوير وترقية التعاون في ميدان الطاقة كقطاع استراتيجي لاقتصاد البلدين، لا سيما الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة،
- وحرصا على تع زي ز تب ادل الخب رات التقن ية بين الجزائر والبرتغال،
- وبدافع الإرادة المشتركة لتشجيع تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر والبرتغال، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير التعاون في ميدان الطاقة خاصة الط اقات المتجددة وكفاءة الطاقة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادّة 2 ميادين التعاون ميادين التعاون المستهدفة بموجب مذكرة التفاهم هذه تشمل ما يأتي :
- الإطار القانوني والتنظيمي،
- التخطيط وترقية وتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة،
- تقييم الإمك انات من الم وارد المتجددة وكفاءة الطاقة،
- استغلال النظام الكهربائي،
- تخزين الطاقة،
- فروع التكنولوجيا المتعلقة بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة،
- ترقية التعاون في مجال الربط الطاقي،
- البحث والتطوير، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التمكن في مجال الهندسة والتوريد والبناء (CPE)،
- تصميم وبناء واستغلال منشآت إنتاج المعدات،
- صناعة المعدات،
- التكوين التقني والإداري،
- ترقية برامج كفاءة الطاقة خاصة في المنازل وقطاع الخدمات،
- تركيب وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وأي مجال آخر ذي صلة مع هدف هذه المذكرة، يحدده الموقعان.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون المشار إليه في هذه المذكرة الأشكال الآتية :
- تبادل المعلومات والتجارب والخبرات بين المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في قطاع الطاقة للبلدين،
- تبادل الدراية العلمية،
- المساعدة التقنية،
- تقوية العلاقات بين المنظمات المهنية ومراك ز التكوين والمؤسسات العلمية والتقنية في قطاع الطاقة للبلدين،
- تبادل المدربين بين مؤسسات التكوين للبلدين،
- تشجيع نشر المعلومات والتواصل فيما يخص مخططات تطوير النظام الكهربائي، مع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، بهدف تحديد فرص الاستثمار،
- إقامة شراكات، لا سيما في مجال الهندسة والتوريد والبناء )EPC( وصناعة المعدات كخلايا الجهد المتوسط (TM)، محطات الجهد المتوسط والمنخفض (TB/TM)، المكونات التي تدخل في مراحل تصنيع معدات ومحطات الطاقات المتجددة.
وكذا أي شك ل أخر للتعاون يمكن أن يكون محل اتفاق بين الموقعين.
المادة 4
فتح المادةفريق العمل يتفق الموقعان على إنشاء فريق عمل مكلّف بإعداد مخطط عم ل لتنفيذ محاور التعاون المتوخ اة من هذه المذكرة وكذا متابعة تنفيذها.
يعين الموقعان كمنسقين لفريق العمل : 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م
- عن الموقع الج زائري : المدي ري ة العام ة للطاقة (م ع ط)، وزارة الطاقة،
- عن الموقع البرتغالي : المديرية العامة للطاقة والجيولوجيا (م ع ط ج)، وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والطاقة.
تحدد تشكيلة وكيفية إدارة فريق العمل باتفاق مشترك. ويجتمع بصفة دورية في الجزائر ولشبونة، كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 5
فتح المادةتمويل الأنشطة يسهر الموقعان على تنفيذ هذه المذكرة وفقا لإمكانياتهما وأولويات ميزانياتهما في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدين.
يمكن الموقعين اللجوء لمصادر تمويل أخرى لتنفيذ الأنشطة المسطرة باتفاق مشترك.
المادة 6
فتح المادةالسرية يحت رم الموقع ان الس ري ة وحق وق الملك ية الفك ري ة المتعلق ة بالمعل وم ات وال وث ائق المتب ادل ة في إطار هذه المذكرة.
لا يمكن نش ر النتائج والمعل ومات المحصل عليها نتيج ة تنفيذ البرامج الخاص ة للتعاون المحقق ة في إطار هذه المذك رة، إلاّ بموافقة مسبقة وكتابية من كلا الموقعين.
المادة 7
فتح المادةالقيمة القانونية لا يجوز تفسير مذكرة التفاهم هذه بطريقة تؤثر على الالتزامات التي يبرمها الموقعان، وفقا لمصالحهما، مع شركاء آخرين.
لا تشكل هذ المذكرة التزاما من أحد الموقعين لمنح معاملة تفضيلية للموقع الآخر بأي من الحالات المشار إليها في هذه المذكرة أم بأي طريقة أخرى.
المادة 8
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر الإشعارين، الذي يخطر عن طريقهما الموقعان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 30 ذو الحجة عام 1436 ه 54 15 أكتوبر سنة م
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات يسوى أي نزاع يمكن أن ينشأ عن تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الموقعين من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك ويدخل التعديل حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المطلوبة لدخول هذه المذكرة حيّز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةمدة السريان وإنهاء العمل بها تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد باتفاق مشترك لفترات مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.