مرسوم رئاسيّ رقم 15-258 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون الق انوني والقض ائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمه وريّة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الك ويت، الموقّعة بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت ويشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين"،
- حرص ا منهما على ت وط يد التع اون المتب ادل في المجال القانوني والقضائي،
- ورغبة منهم ا في إق امة ذل ك التعاون على أسس راسخة، قد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادّة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، بطلب من أحدهما، وفقا لهذه الاتفاقية بمنح التعاون القضائي المتبادل في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
المادّة 2 الحماية القانونية
1 - يكون لرعايا كل من الطرفين داخل إقليم الطرف الآخر حق اللجوء إلى الجهات القضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياه.
2 - ولا يجوز أن يطلب منهم، عند مباشرتهم هذا الحق، تقديم أية كفالة، أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب، أو لعدم وجود موطن، أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم هذه الدولة. 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
3 - تطبق أحكام الفقرتين أعلاه، على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون، على إقليم أحد الطرفين، بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منه لا يخالفان النظام العامّ في هذه الدولة، وتحدّد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية، طبقا لتشريع كل من الطرفين.
المادة 3
فتح المادةالمساعدة القضائية
1 - لرعايا كل من الطرفين، على إقليم الطرف الآخر الحق في الحصول على المساعدة القضائية، بنفس الشروط الخاصة برعايا هذا الطرف.
2 - يجب أن ترفق، بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب، تفيد عدم كفاية موارده، وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلط ة المختص ة في محل إقامته المعتاد. 3 -أما إذا كان يقيم في دولة أخرى، فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا.
4 - تعفى طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها بكلا الطرفين من أية رسوم أو مصاريف، ويتم الفصل فيها على سبيل الاستعجال.
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 4
فتح المادةنطاق التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي تبليغ وإرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتنفيذ الإنابات القضائية كسماع الشهود أو الأطراف أو إج راء الخبرة أو تلقي تقارير الخبراء ومناقشتها وإجراء المعاينات وطلب تأدية اليمين أو الحصول على أدلة، وتبادل وثائق الحالة المدنية، بناء على طلب أحد الطرفين.
المادة 5
فتح المادةإرسال طلبات التعاون القضائي
1 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة عن طريق وزارتي العدل للطرفين المعينتين "كسلطتين مركزيتين"،
2 - يجب أن يتضمّ ن طلب التع اون القضائي البيانات الآتية :
أ) الجهة الطالبة،
ب) الجهة المطلوب منها التعاون، عند الاقتضاء،
ج) لقب واسم وصفة وجنسية ومسكن أو إقامة أطراف الدعوى والمقر القانوني للأشخاص الاعتبارية،
د) لقب واسم وعنوان ممثلي الأطراف، عند الاقتضاء،
ه) موضوع الطلب وسببه والوثائق المرفقة،
و) أي بيانات أخرى ضرورية لإنجاز الإجراءات المطلوبة،
3 - في حال ة تبل يغ الأحكام القض ائية، يش ار في الطلب إلى مواع يد وط رق الطعن وفق ا لق ان ون كلا الطرفين.
المادة 6
فتح المادةرفض التعاون القضائي لا يجوز رفض تنفيذ طلب التع اون القضائي وفقا لأحك ام هذه الاتفاق ية إلاّ إذا رأى الطرف المطلوب منه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادت ه أو بالنظام الع ام ف يه، وفي هذه الح ال ة يلتزم هذا الطرف بإبلاغ الط رف الطالب بذلك ف ورا مع بيان أسباب الرفض.
المادة 7
فتح المادةتبليغ الوثائق والأوراق
1 - تقتصر مهمة الجهة الختصة لدى الطرف المطلوب منه تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه ويثبت التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمها، أو بإفادة أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخه والشخص الذي سلمت إليه، وعند الاقتضاء، يوضح السبب الذي حال دون التنفيذ، وترسل صورة الوثيقة أو الورقة التي وقّ ع عليها المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الإفادة أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الطرف الطالب مباشرة.
2 - يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ، طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه، ويجوز تسليم المحررات المعلنة أو المبلغة إلى الشخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
3 - يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ، وفقا لشكل خاص، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة، بشرط ألاّ يتعارض هذا الشكل، مع تشريع الطرف المطلوب منه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - يعتبر الإعلان أو التبل يغ، الحاصل في أي من الطرفين، طبق ا لأحك ام هذه الاتفاق ية، كأنه قد تم في الطرف الآخر
المادة 8
فتح المادةالإنابات القضائية للسلط ات القضائ ية، في ك ل من الط رف ين، أن تطلب من السلط ات القضائ ية، في الطرف الآخ ر، بطريق الإناب ة القض ائ ية، أن تباشر الإجراءات القضائ ية اللازمة، والمتعلقة بدعوى قائمة أم امه ا في مسألة مدنية أو تجارية، أو في مسائل الأحوال الشخصية، وترسل الإناب ات القضائية وفق الشكل المبيّن في الفقرة (1) من المادّة الخامسة (5) من هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةمحتوى الإنابة القضائية يتضمّن طلب الإنابة القضائية البيانات الآتية :
أ) الجهة الص ادرة عنه ا، وإن أمك ن الجهة المطلوب منها،
ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم،
ج) موضوع الدعوى، وبيان موجز لوقائعها،
د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها،
ه) أسم اء وعن اوين الأشخ اص المطلوب سماع أقوالهم،
و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم، أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها،
ز) المستندات أو الأشياء الأخرى، المطلوب دراستها أو فحصها،
ي) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه، عند الاقتضاء.
المادة 10
فتح المادةتنفيذ الإنابة القضائية
1 - تنفذ الإنابة القضائية في إقليم إحدى الدولتين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما.
2 - تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بطلب صريح من السلطة الطالبة بما يأتي :
أ) تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لقانون بلدها، 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية حضور تنفيذ الإنابة القضائية أو المشاركة في تنفيذ مضمونها طبقا لقانون الدولة المطلوب منها التنفيذ..
3 - وفي حالة عدم تنفيذ الطلب ترد الأوراق المرفق ة به إلى الطرف الطالب ويجب إخطاره ف ورا عن أسباب عدم تنفيذ الطلب أو رفضه.
المادة 11
فتح المادةحضور الشهود والخبراء يكلّف الشهود أو الخبراء المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه ويلتزم الطرف الطالب بتكاليف السفر والإقامة لهم وفق القواعد والإجراءات المتبعة لديه.
المادة 12
فتح المادةحصانة الشهود والخبراء يتمتع الشاهد والخبير في الدولة الطالبة بالحصانة ضد اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهما أو القبض عليهما أو حبسهما عن أفعال أو تنفيذ لأحكام سابقة على دخولهما إقليم الدولة الطالبة، كما يتمتعان بالحصانة خلال المدة اللازمة لوجودهما فيها، ويتعيّن على الجهة الطالبة لهما إبلاغهما كتابة بذلك، وتزول الحصانة بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ إبلاغهما بالاستغناء عن وجودهما في إقليم الدولة الطالبة، ما لم يحول دون مغادرتهما سبب خارج عن إرادتهما، أو في حالة خروجهما من إقليم الدولة الطالبة ثم عودتهما إليه باختيارهما مع علمهما بهذا الحكم.
المادة 13
فتح المادةتبليغ الوثائق والأوراق وتنفيذ الإنابات القضائية من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لكل طرف تبليغ الوثائق والأوراق القضائية أو غير القضائية إلى رعاياه أو القيام بسماعهم مباشرة عن طريق ممثلياته الدبلوماسية أو القنصلية طبقا لقانون كل من الطرفين.
المادة 14
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي لا يترتب على تنفيذ التعاون القضائي دفع أي مصاريف باستثناء أتعاب الخبراء ونفقة الشهود. 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 15
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاق ية، من أي شك ل من أشكال التصديق ويجب أن تكون موقّع ة من السلطة التي لها صلاحية إصدارها وعليها خاتمها الرسمي.
الباب الثالث — الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة 16
فتح المادةالشروط المطلوبة
1 - إن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بم ا فيها تلك المتعلقة بالتعويضات المدنية المحكوم بها من قب ل الجهات القضائية الجزائية يعترف بها وتنفذ من طرف الجهات القضائية المختصة لكلا الطرفين إذا توفرت الشروط الآتية :
أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة طبقا للمادة (17) من هذه الاتفاقية،
ب) أن يك ون الأط راف مبلغ ين بصف ة قان ون ية أو ممثلين أو تقرر اعتبارهم غائبين حسب قانون الدولة التي أصدرت الحكم أو القرار،
ج) أن يكون الحكم أو القرار قد حاز قوة الشيء المقضي به طبقا لقانون الدولة الذي صدر فيه،
د) ألا يكون الق رار مخالفا لحكم قض ائي ص ادر في الدولة التي سوف ينفذ فيها هذا الحكم أو القرار،
ه) إذا لم ترفع أية قضية أمام الجهات القضائية للط رف المطل وب منه التنفيذ بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع قبل رفع الطلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الذي يطلب الاعتراف به وتنفيذه،
و) أن لا يتضمن الحكم على أي مخالفة للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ.
2 - في مواد حال ة الأشخاص وأهليتهم يجوز رفض الاعتراف أو تنفيذ حكم أو قرار صادر من جهة قض ائية طبقت قانونا مخالف ا للقانون الواجب تطبيقه وفقا لقواع د القان ون الدولي الخ اص للدولة المطلوب منها، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار قد توصل إلى نفس النتيجة عند تطبيق هذه القواعد.
3 - لا تسري هذه المادة على الأحكام والقرارات الصادرة في مواد :
أ) الضرائب والرسوم الجمركية،
ب) الضمان الاجتماعي،
ج) التدابير التحفظية والمؤقتة باستثناء تلك المتعلقة بالنفقة.
المادة 17
فتح المادةالاختصاص تكون السلطات القضائية للطرف الذي أصدر الحكم أو القرار مختصة في الحالات الآتية :
أ) إذا كان للمدعى عليه، موطن أو محل إقامة معتاد، عند رفع الدعوى، في إقليم هذا الطرف،
ب) إذا كان المدعى عليه يمارس عند رفع الدعوى نشاطا تجاريا في إقليم هذا الطرف، وإذا كانت هذه القضية التي رفعت ضده تخص هذا النشاط،
ج) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص الجهات القضائية لهذا الطرف بشرط أن يكون قانون الطرف الذي يطلب الاعتراف فيه يسمح بذلك،
د) إذا تطرق المدعى عليه في الموضوع في دفاعه دون أن يثير مسبقا الدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع،
ه) في مادة العقود، إذا كان الالتزام محل النزاع نفذ أو سينفذ في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار،
و) في حالة المسؤولية غير التعاقدية، إذا كان الفعل الذي نتج عنه الضرر قد تم في إقليم هذا الطرف،
ز) في حالة النفقة، إذا كان موطن المدين أو إقامته يقع في إقليم هذا الطرف عند رفع الدعوى،
ي) في حال ة الإرث، إذا كان المتوفى عند وفاته من رعايا الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار أو كان موطنه الأخير عند هذا الطرف،
ن) إذا كان موضوع النزاع حقا عينيا على أموال توجد في إقليم الطرف الذي أصدرت سلطته القضائية الحكم أو القرار.
المادة 18
فتح المادةالوثائق المرفقة بطلب الاعتراف والتنفيذ يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف أو تنفيذ الحكم أو القرار أن يقدم ما يأتي :
أ) صورة رسمية للحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
ب) شهادة من الجهة المختصة تثبت أن الحكم أو القرار حائز لقوة الشيء المقضي به،
ج) أصل محضر تبليغ الحكم أو القرار أو كل عقد يحل محل هذا التبليغ، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
د) نسخة رسمية من التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور وذلك في حالة صدور حكم غيابي ما لم يتبين من هذا الحكم أو القرار أن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.
المادة 19
فتح المادةإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية مع مراعاة ما ورد في هذه الاتفاقية من أحكام، تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم على التحقق فيما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون التعرض لنظر الموضوع، وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتصبغ على الحكم الصيغة التنفيذية كما لو صدر من الدولة نفسها.
الباب الرابع — الاعتراف وتنفيذ العقود الرسمية وأحكام المحكمين
المادة 20
فتح المادةفي العقود الرسمية
1 - إن العقود الرسمية لا سيما منها عقود التوثيق القابلة النفاذ عند أحد الطرفين يعلن نفاذها لدى الطرف الآخر من طرف السلطة المختصة طبقا لقانون الطرف الذي يتم فيه التنفيذ.
2 - تكتفي السلطة المختصة بأن تنظر فيما إذا كانت العقود تستوفي فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها لدى الطرف الذي تسلمها، وأنها غير مخالفة للنظام العام للطرف المطلوب منه الاعتراف أو التنفيذ.
المادة 21
فتح المادةفي أحكام المحكمين
1 - يعترف كل من الطرفين، بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف الآخر، وينفذها فوق إقليمه طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك، بتاريخ 10 يونيو سنة 1958، بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.
2 - لا يجوز أن يرفض أي من الطرفين، تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الطرف الآخر، أو أن يبحث موضوعه إلاّ في الحالات الآتية :
أ) إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم، لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم،
ب) إذا كان حكم المحكمين، صادرا تنفيذا لشروط، أو لعقد تحكيم باطل، أو لم يصبح نهائيا، أو سقط التحكيم لتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود اتفاق هذا التحكيم، 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م
ج) إذا ك ان المحكمون غير مختصين بالنظ ر في النزاع،
د) إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح،
ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام في الطرف المطلوب منه التنفيذ.
3 - يتعيّن على الجهة طالبة التنفيذ، أن تقدم ص ورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة ص ادرة عن الجهة القضائية، تفيد صلاحية الحكم للتنفيذ.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةالتشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام، أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة 23
فتح المادةالتصديق والدخول حيّز النفاذ
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها، وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا الطرفين وتدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
2 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار.
وإثباتا لذلك وقّ ع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّرت بمدينة الج زائر يوم الثلاثاء بت اريخ 4 ذي القعدة ع ام 1431، الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية د. محمد صباح السالم الطيب بلعيز الصباح وزير العدل، حافظ نائب رئيس مجلس الوزراء الأختام ووزير الخارجية 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.