مرسوم تنفيذي رقم 15-263 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره سبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار 7.400.000( دج) يق يّ دفي ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-07 " الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف".
الم ادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال 18 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م الجدول الملحق "أ"
رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................... 000.000 1. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 778.000 1. 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 622.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 3.400.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................. 000.000 1.
القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 000.000 1. 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات....................................... 1.000.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية................ 1.000.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية..................... 1.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.400.000 مجموع الفرع الأول 7.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........................................................... 7.400.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.