مرسوم رئاسيّ رقم 15-257 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الك ويت، الموقّعة بالج زائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دول ة الكويت، المشار إليهم ا فيما يأتي ب " الطرفين المتعاقدين "، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت وشعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى :
1 - تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية،
2 - إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين طرفي الاتفاقية في عمليات النقل البحري،
3 - وضع سياسة موحدة ترتكز على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في النق ل والمبادلات التجارية البحرية،
4 - العمل على إزالة كل العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
5 - التنسيق والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وإصدار الشهادات للعاملين في مجال النقل البحري والموانىء وتبادل الخبرات،
6 - التعاون في مجال إدارة وتشغيل وبناء وصيانة وإصلاح السفن،
7 - التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتنسيق عمليات التفتيش والبحث والإنقاذ وتبادل المعلومات بين البلدين من أجل تعزيز ورفع مستوى السلامة البحرية على متن سفن البلدين،
8 - التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية وأمن السفن والمرافق المينائية،
9 - توحيد وتنسيق المواقف في المحافل والهيئات الإقليمية والدولية، 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
10 - ترق ية التعاون في مج الات تسيير واستغلال الموانىء،
11 - ترقية التعاون بين متعاملي قطاعي النقل البحري والمينائي لكلا البلدين،
12 - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية والمينائية بين البلدين.
المادّة 2 التعريفات لأغراض تطبيق هذه الاتف اق ية يقص د بالعبارات الآتية :
1 - السلطة البحرية المختصة :
أ - في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- وزارة النّقل - المديرية البحرية التجارية والموانىء.
ب - في دولة الكويت :
- وزارة المواصلات،
2 - الشركات البحرية :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) تكون تابعة فعلا للقط اع العام و/ أو الخ اص في أحد البلدين أو كلاهما،
ب) يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين،
ج) يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
ك ل سفينة تجارية مسجلة بإقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه، إلاّ أن هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الحربية،
- سفن الأبحاث العلمية (الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية والعلمية)،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والانقاذ البحري،
- السفن التي تستغل لتقديم الخدمات البحرية في الموانىء،
- السفن المستعملة لأغراض غير تجارية.
4 - عضو طاقم السفينة :
كل شخص مكلّف فعليا بأداء ما على متن السفينة، أثناء سفرها، من مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم.
المادة 3
فتح المادةنطاق التطبيق يتم تطبيق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانىء كلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةممارسة النقل البحري
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان على تطوير النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري.
2 - يحق لسفن ك ل من الطرفين المتعاقدين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية وبين موانئهما وموانىء بلدان أخرى.
3 - يمكن لسفن شركات الملاحة البحرية التابعة لبلدان أخ رى المشارك ة في نقل البضائع المتب ادل ة في إطار التجارة الخارجية للطرفين المتعاقدين.
4 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنق ل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما.
5 - يشجع كل ط رف متع اق د، عند الاقتض اء، الالتجاء التفضيلي لإيجار سفن الطرف المتعاقد الآخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة.
المادة 5
فتح المادةمعاملة السفن بالموانىء يمنح ك ل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانىء والخروج منها والإقامة بها وذلك وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة البحرية وللنشاطات التجارية كالشحن والتفريغ.
المادة 6
فتح المادةالممثليات الخاصة بشركات النقل البحري يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين أن تكون لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر المصالح الضرورية لنشاطها البحري، وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر.
وفي حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكنها أن تعيّن لتمثيلها أي شرك ة بحرية مرخص لها وفقا للتشريع الساري في إقليم الطرف المتعاقد الأخر. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةالاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المجال البحري وتطوير ودعم تنمية أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين.
المادة 8
فتح المادةتسديد تكاليف الشحن يتم تسديد تكاليف الشحن في إطار عمليات النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، بعملة قابلة للتحويل بحرية ومقبولة من طرفيهما، طبقا لتشريع الصرف الساري في كل من البلدين.
المادة 9
فتح المادةتسديد الرسوم تسدد رسوم الموانىء وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من الطرفين المتعاقدين خلال تواجدها بموانىء الطرف الآخر وفقا للتشريعات السارية في هذا البلد.
المادة 10
فتح المادةجنسية السفن ووثائقها
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتع اقد الآخ ر طبق ا للمستندات الموجودة على متن السفن الص ادرة أو المعترف بها من قب ل السلط ة البح ري ة المختص ة التابع ة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وتشريعاته المعمول بها.
2 - يعترف ك ل من الطرفين المتعاقدين بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقا لقوانينه السارية.
3 - تعفى سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة، ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة، طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية. 54 30 ذو الحجة عام 1436 ه أكتوبر سنة م
المادة 11
فتح المادةوثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قب ل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
تتمثل وثائق التعريف المذكورة فيما يأتي :
في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- دفتر الملاحة البحرية.
في دولة الكويت :
- سجل الخدمة البحرية.
المادة 12
فتح المادةالحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (11)، من هذه الاتفاقية بالنزول إلى اليابسة خلال تواجد السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في قائم ة طاقم السفين ة المقدم ة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يسمح لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (11)، مهما كانت وسيل ة النق ل المستخدمة دخول إقل يم الطرف المتعاقد الآخر أو العبور منه للالتح اق بسفينتهم، أو الانتق ال إلى سفين ة أخرى أو الإقام ة بذلك الإقليم لأسب اب صحية أو الع ودة إلى بلادهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة (11) ويحتفظ كلا الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول لإقليمه للأشخاص الغير مرغوب فيهم.
المادة 13
فتح المادةالحوادث البحرية
1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانىء الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذه السفينة وطاقمها وركابها وبضائعها تمنح لها ببلد الطرف المتعاقد الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية.
2 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذك ورة في الفقرة السابقة لأي ضرائب 30 ذو الحجة عام 1436 ه 14 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م أو رس وم جمركية بش رط ع دم إت احته ا للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف المتعاقد الآخر، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها.
3 - تقوم الأجه زة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف المتعاقد الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له أو ممثل السفينة.
المادة 14
فتح المادةتسوية النزاعات في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البح ري على متن سفينة تابعة لأح د الط رفين أثن اء تواجدها في مين اء الط رف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن للسلطة البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخ ل لفض النزاع وديا، وإذا تعذّر ذلك يتم إشع ار الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدول ة التي تحمل السفينة علمه ا، وإذا لم يتم تسوي ة الن زاع يطبّق التش ريع الساري المفع ول في الدول ة التي توجد فيه ا السفين ة بما لا يتع ارض مع الاتفاقيات الدولية.
المادة 15
فتح المادةالتعليم والتدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق أنشطة المراك ز والمعاهد المتخصص ة التابع ة لهما بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر بقصد التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب.
المادة 16
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والمؤهلات
1 - يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، شريطة توافقها مع المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها « STCW .»
2 - ويشجع كل طرف في حال تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الاتجاه التفضيلي لسد الشواغر، وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف الآخر.
المادة 17
فتح المادةالتشريعات البحرية الوطنية يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانىء، والمطبّقة في بلديهما كلّما كان ذلك ممكنا وذلك لمواكبة الاتفاقيات الدولية.
المادة 18
فتح المادةالعلاقات الإقليمية الدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والمؤسسات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والمينائي، ويعملان أيضا على التنسيق بينهما عند انضمامهما إلى الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية، بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية.
المادة 19
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة
1 - لضمان التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية وفي إطار دع م العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور بينهما، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك، اتفق الطرفان ع لى تشكيل لجن ة بح ري ة مشترك ة تضم ممثل ين عن الإدارات البحرية ا لمختصة.
2 - تجتمع هذه اللجنة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في دورات عادية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الطلب، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتضع اللجنة النظام الداخلي لعملها، ويصادق عل يه من قبل السلطات ا لمختصة.
المادة 20
فتح المادةأحكام ختامية
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابة وبالطرق الدبلوماسية، برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انقضائها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة، وإن تعذر ذلك، فمن خلال الطرق الدبلوماسية.
حرّرت هذه الاتفاقية في مدينة الج زائر يوم الثلاثاء بتاريخ 4 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 12 أكتوبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية عمار تو مصطفى جاسم الشمالي وزير النقل وزير المالية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.