قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.