مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.