مرسوم رئاسي رقم 15-290
مرسوم رئاسي رقم 15-290 مؤرّخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
فتح المادةين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 18 نوفمبر سنة 2015 م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.