قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1436 الموافق 27 سبتمبر سنة 2015، يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةالمشاريع المعنية بإجراء الاستشارة الانتقائية هي كالآتي :
- دراسة ومتابعة و/أو أشغال ترميم و/أو إعادة تأهيل و/أو تثمين المعالم التاريخية ذات الأهمية الكبرى : القصور والحمامات والمساجد والأضرحة،
- دراسة ومتابعة و/أو أشغال ترميم و/أو إعادة تأهيل و/أو تثمين الدور التاريخية التي احتضنت أحداثا لها صلة بثورة التحرير الوطني،
- دراسة ومتابعة و/أو أشغال ترميم و/أو إعادة تأهيل و/أو تثمين و/أو إعادة تشييد المباني ذات الأهمية الثانوية : الأنقاض الأثرية والدور المهددة بالإنهيار وقطع الأراضي الشاغرة المساهمة في الاستقرار الهيكلي للنسيج العمراني.
المادة 3
فتح المادةتبقى المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القرار والمنجزة في إطار إجراء الاستشارة الانقائية، خاضعة لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1436 الموافق 27 سبتمبر سنة .2015 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة ق رار مؤرّخ في 7 محرّم ع ام 1437 الموافق 21 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي للفيلم المتوسطي.
إن وزير الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المغاربي للسينما، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 نوفمبر سنة 2015 م يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد ش روط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بعنابة مهرجان ثقافي سنوي يسمى "مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي".
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1437 الموافق 21 أكتوبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.