مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاض وعضو باللجنة المصرفية لبنك الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.