مرسوم رئاسي رقم 15-291 مؤرّخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية....................................................... 709.091.000 42-03 التعاون الدولي.......................................................................... 105.540.000 مجموع القسم الثاني 814.631.000 مجموع العنوان الرابع 814.631.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 814.631.000 مجموع الفرع الأول 814.631.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة........................................................ 814.631.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.