قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للمحروقات من مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، 2 – مكتب متابعة المجال المنجمي الوطني والسندات المنجمية للمحروقات، 3 – مكتب متابعة احتياطات المحروقات ومردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر.
ب - المديرية الفرعية لاستغلال المكامن والخدمات البترولية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات، 2 – مكتب متابعة مردودية مكامن المحروقات، 3 – مكتب متابعة الخدمات البترولية.
ج - المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة مشاريع عقود البحث واستغلال المحروقات، 2 – مكتب متابعة وتحليل مشاريع التطوير وبيانات إنتاج المحروقات.
2 - مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات البترولية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تقييم ومتابعة نقل المحروقات عبر القنوات، 2 – مكتب تقييم ومتابعة النقل البحري للمحروقات ومتابعة تسيير الموانئ البترولية، 3 – مكتب متابعة طلبات منح امتيازات نقل المحروقات.
ب - المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : 1 – مكتب متابعة نشاطات التكرير، 2 – مكتب متابعة نشاطات تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات، 3 – مكتب تطوير ومتابعة وتقييم مردودية النشاطات البتروكيميائية، 4 – مكتب متابعة تسويق المحروقات.
ج - المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات البترولية، 2 – مكتب متابعة تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية.
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة من مديريتين (2) :
1 - مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز، وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
أ- المديرية الفرعية للكهرباء، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة البرنامج العمومي للكهربة ونشاط توزيع الكهرباء، 2 – مكتب متابعة إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء، 3 – مكتب متابعة إنجاز منشآت نقل الكهرباء وتسيير الشبكة الكهربائية الوطنية.
ب - المديرية الفرعية لتوزيع الغاز، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة إنجاز منشآت نقل الغاز، 2 – مكتب إعداد برامج التوزيع العمومي للغاز ومتابعتها.
2 - مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة، 2 – مكتب الدراسات المتعلقة بتطوير إنتاج الكهرباء.
ب - المديرية الفرعية للفعالية الطاقوية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة تقييم القدرات الوطنية لاقتصاد الطاقة، 2 – مكتب متابعة إنجاز برامج الفعالية الطاقوية، 3 – مكتب متابعة ترشيد استعمال الطاقة في إطار التنمية المستدامة. 10 فبراير سنة 2019 م
ج - المديرية الفرعية للطاقة النووية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التطبيقات النووية، 2 – مكتب الكهرباء النووية.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية العامة للدراسات والاستشراف من مديريتين (2) :
1 - مديرية الاستشراف، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب إعداد الدراسات والأشغال الاستشرافية، 2 – مكتب تطوير آليات الاستشراف الطاقوي.
ب - المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تحليل السوق البترولي، 2 – مكتب تحليل السوق الغازي.
ج - المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة وتحليل السياسات والاستراتيجيات الطاقوية، 2 – مكتب متابعة وتحليل التقديرات الطاقوية.
2 - مديرية الدراسات والإحصائيات، وتشمل ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة مخطط تطوير القطاع، 2 – مكتب متابعة الأشغال ما بين القطاعات والاستثمارات.
ب - المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الإحصائيات، 2 – مكتب الحصائل والتلخيصات.
ج - المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة تطبيق السياسة في ميدان الجباية، 2 – مكتب متابعة تجسيد التدابير للضبط الاقتصادي.
المادة 5
فتح المادةتتكون المديرية العامة للإدارة والمالية من مديريتين (2) : 5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م
1 - مديرية المالية والوسائل، وتشمل أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تقديرات الميزانية، 2 – مكتب المحاسبة.
ب - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب برامج التجهيزات، 2 – مكتب الصفقات العمومية.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تسيير الأملاك والصيانة، 2 – مكتب التموين.
د - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الأنظمة المعلوماتية للقطاع، 2 – مكتب حوسبة القطاع، 3 – مكتب صيانة هياكل الإعلام الآلي.
2 - مديرية الموارد البشرية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، 2 – مكتب تسيير مستخدمي التأطير، 3 – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة.
ب - المديرية الفرعية للتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، 2 – مكتب متابعة وتقييم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التوثيق، 2 – مكتب الأرشيف.
المادة 6
فتح المادةتشمل مديرية التنظيم والدراسات القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب مشاريع النصوص الخاصة بالمحروقات، 2 – مكتب مشاريع النصوص الخاصة بالكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة.
ب - المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة مطابقة مشاريع النصوص، 2 – مكتب تحليل مشاريع النصوص القطاعية.
ج - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الدراسات القانونية، 2 – مكتب المنازعات.
المادة 7
فتح المادةتشمل مديرية حماية الأملاك ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التقنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الأمن الصناعي، 2 – مكتب المراقبة التقنية، 3 – مكتب المقاييس والمعايير.
ب - المديرية الفرعية لحماية البيئة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التنظيم البيئي، 2 – مكتب التحقيقات وتحليلات الحوادث البيئية.
ج - المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التنظيم الخاص بالمواد الحساسة، 2 – مكتب منح الترخيصات والاعتمادات للمواد الحساسة.
المادة 8
فتح المادةتشمل مديرية التعاون الدولي مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب أوروبا، 2 – مكتب آسيا، 3 – مكتب أمريكا.
ب - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الافريقي والعربي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب إفريقيا، 2 – مكتب البلدان العربية، 3 – مكتب التنظيمات العالمية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة .2018 وزير الطاقة وزير المالية مصطفى قيطوني عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.