قرار

قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.