قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.