مرسوم رقم 73-89 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-32 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 1973 والمتعلق باثبات حق الملكية الخاصة يناير سنة 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى 826 لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في موسم
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة الناتجة من غلة 1973 ، يحدد باربعمائة مليون دينار ( 40000000000 دج ) ويمكن ان تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه، سندات للخزينة وذلك لكى يتم التموين الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مائتي مليون دينار ( 20000000000 دج ) ويجب ان تسدد سندات الخزينة بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1972-1973 ، يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1973 ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة بمائة وخمسة وعشرين مليون دينار ( 125.000.000 د. ج ) • وتحول السندات الموجودة عند التاريخ أعلاه، الى سندات الغلة الناتجة في سنة 1973 ضمن حدود كميات الحبوب الموجودة بالمخازن
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 | يوليو سنة 1973 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.