مرسوم رقم 73 86 مؤرخ في 17 جمادى - فهرس
المادة 24 مكرر
فتح المادةيجب على الملاكين والحائزين الآخرين للحقوق العينية التي تشملها اجراءات التحقيق أو البحث أن يحضروا العمليات المتممة فى عين المكان وأن يقدموا ملاحظاتهم ..
وعلاوة على ذلك، يجب عليهم أن يمتثلوا للدعوات الموجهة اليهم للقدوم الى عين المكان أو الى مقر المجلس الشعبي البلدي اما شخصيا واما بواسطة وكيل لتقديم جميع المعلومات المتعلقة بملكيتهم وذلك بأن يظهروا السندات التي تكون في حوزتهم وفي عدم تلبيتهم في الآجال المحددة للدعوة التي تكون قد وجهت اليهم للقدوم فى أماكن العمليات ، فان الاشخاص المعنيين أو وكلاءهم لا يمكنهم بالمرة أن يثبتوا الحقوق التي يحوزونها والتي لم يمكن تعيينها اثناء القيام بالاجراءات في العقارات التي كانت موضوعا لعمليات اثبات حق الملكية الخاصة . .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزين العدل، حامل الاختام، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 بوليو سنة 1973 .
هواري بومدين الثلاثاء 24 جمادي الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 827
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.