مرسوم تنفيذي رقم 12-312 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ خمسة (5) معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المنشأة الولاية التسمية
01 - أدرار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأدرار 2
06 - بجاية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي عيش
10 - البويرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسور الغزلان
15 - تيزي وزو المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بذراع بن خدة
29 - معسكر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيق 15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-251
مرسوم تنفيذي رقم 18–251 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.