مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية سيدي بلعباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.