مرسوم رئاسي رقم 12-306 مؤرخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثمانية وثمان ون مليون ا وخمسمائ ة وخمسة وتسع ون ألف دينار 139.788.595.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 29.027.000 مجموع القسم الأول 29.027.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي....................................... 7.257.000 مجموع القسم الثالث 7.257.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-35 إعانات لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم.......................................................................... 126.174.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ......................................................................... 11.518.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية................................. 7.431.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار........................ 66.349.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد....................... 45.561.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية.... 19.744.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.......................... 19.353.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية.............................. 17.940.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين................................. 3.368.000 36-61 إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت...... 6.265.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية............................. 9.150.000 مجموع القسم السادس 332.853.000 مجموع العنوان الثالث 369.137.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 369.137.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة... 1.753.008.000 مجموع القسم الأول 1.753.008.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي............. 438.252.000 مجموع القسم الثالث 438.252.000 مجموع العنوان الثالث 2.191.260.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.191.260.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي
- التعويضات والمنح ا لمختلفة............................................... 84.383.007.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة................................... 25.399.551.000 مجموع القسم الأول 109.782.558.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي
- الضمان الاجتماعي.......................................................... 21.095.752.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي............................................. 6.349.888.000 مجموع القسم الثالث 27.445.640.000 مجموع العنوان الثالث 137.228.198.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 137.228.198.000 مجموع الفرع الأول 139.788.595.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية......... 139.788.595.000 15 شوال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.