مرسوم رئاسي رقم 12-320 مؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 29 نوفمبر سنة 2012
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.