قوانين قانون رقم 26-06 مؤرخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية تبسة……………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية إيليزي……… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية إيليزي.. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نواب مُديرِين بجامعات………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات – سابقا، بجامعة تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للتجارة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أم البواقي…………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب والفنون بجامعة تلمسان…… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
17 شوّال عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 أبريل سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين للتجارة في بعض الولايات……………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م.د / 2026 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب……………….. 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك……………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م قوانين قانون رقم 26-06 مؤرخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 139–11 و 143 و 144 و 145 و 148 منه، – وبمتقضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 10–02 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدل أحكام المواد 3 و 7 و 9 و 11 و 16 و 17 و 18 و 21 و 30 و 32 و 36 من القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : يتكون التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد من تسع وستين ( 69 ) ولاية وألف وخمسمائة وإحدى وأربعين ( 1541 ) بلدية“. ”المادة 7 : تتشكل ولاية من الاثنتي عشرة ( 12 ) بلدية الآتية : .1 الأغواط، .2 قصر الحيران، .3 بن ناصر بن شهرة، .4 سيدي مخلوف، .5 حاسي الدلاعة، .6 حاسي الرمل، .7 عين ماضي، .8 تاجموت، .9 الخنق، 10 . تاجرونة، 11 . العسافية، 12 . الحويطة“. ”المادة 9 : تتشكل ولاية من الثلاث والخمسين ( 53 ) بلدية الآتية : .1 باتنة، .2 غسيرة، .3 معافة، .4 مروانة، .5 سريانة، .6 منعة، .7 المعذر، .8 تازولت، .9 نقاوس، 10 . القيقبة، 11 . إينوغيسن، 12 . عيون العصافير، 13 . جرمة، 14 . آريس، 15 . كيمل، 16 . عين جاسر، 17 . أولاد سلام، 18 . تيغرغار، 19 . عين ياقوت،
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 5 أبريل سنة 2026 م 20 . فسديس، 21 . سفيان، 22 . الرحبات، 23 . تيغانمين، 24 . لمسان، 25 . قصر بلزمة، 26 . إيشمول، 27 . فم الطوب، 28 . بني فضالة الحقانية، 29 . وادي الماء، 30 . تالخمت، 31 . بوزينة، 32 . الشمرة، 33 . وادي الشعبة، 34 . تاكسلانت، 35 . القصبات، 36 . أولاد عوف، 37 . بومقر، 38 . تكوت، 39 . عين التوتة، 40 . حيدوسة، 41 . ثنية العابد، 42 . وادي الطاقة، 43 . أولاد فاضل، 44 . تيمقاد، 45 . رأس العيون، 46 . شير، 47 . أولاد سي سليمان، 48 . زانة البيضاء، 49 . الحاسي، 50 . لازرو، 51 . بومية، 52 . بولهيلات، 53 . لارباع“. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 ”المادة 11 : تتشكل ولاية من الاثنتين والعشرين ( 22 ) بلدية الآتية : .1 بسكرة، .2 أوماش، .3 شتمة، .4 سيدي عقبة، .5 مشونش، .6 الحوش، .7 عين الناقة، .8 زريبة الوادي، .9 الفيض، 10 . طولقة، 11 . ليوة، 12 . ليشانة، 13 . أورلال، 14 . أمليلي، 15 . فوغالة، 16 . برج بن عزوز، 17 . المزيرعة، 18 . بوشقرون، 19 . أمخادمة، 20 . الغروس، 21 . الحاجب، 22 . خنقة سيدي ناجي“. ”المادة 16 : تتشكل ولاية من الأربع والعشرين ( 24 ) بلدية الآتية : .1 تبسة، .2 الشريعة، .3 السطح قنتيس، .4 العوينات، .5 الحويجبات، .6 صفصاف الوسرى، .7 الحمامات، .8 بئر مقدم، .9 الكويف،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 . مرسط، 11 . العقلة، 12 . بئر الذهب، 13 . قريقر، 14 . بكارية، 15 . بوخضرة، 16 . الونزة، 17 . الماء الأبيض، 18 . أم علي، 19 . ثليجان، 20 . عين الزرقاء، 21 . المريج، 22 . بولحاف الدير، 23 . بجن، 24 . المزرعة“. ”المادة 17 : تتشكل ولاية من التسع والأربعين ( 49 ) بلدية الآتية : .1 تلمسان، .2 بني مستر، .3 عين تالوت، .4 الرمشي، .5 الفحول، .6 صبرة، .7 الغزوات، .8 السواني، .9 جبالة، 10 . وادي الأخضر، 11 . عين فزة، 12 . أولاد ميمون، 13 . عمير، 14 . عين يوسف، 15 . زناتة، 16 . بني سنوس، 17 . باب العسة، 18 . دار يغمراسن، الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م 19 . فلاوسن، 20 . لعزايل، 21 . السبعة شيوخ، 22 . تيرني بني هديل، 23 . بن سكران، 24 . عين النحالة، 25 . الحناية، 26 . مغنية، 27 . حمام بوغرارة، 28 . السواحلية، 29 . مسيردة الفواقة، 30 . عين فتاح، 31 . سوق الثلاثاء، 32 . سيد عبد اللى، 33 . سبدو، 34 . بني ورسوس، 35 . سيدى مجاهد، 36 . بني بوسعيد، 37 . مرسى بن مهيدى، 38 . ندرومة، 39 . بني بحدل، 40 . حنين، 41 . تيانت، 42 . أولاد رياح، 43 . بوحلو، 44 . بني خلاد، 45 . عين الغرابة، 46 . شتوان، 47 . المنصورة، 48 . بنى صميل، 49 . العين الكبيرة“. ”المادة 18 : تتشكل ولاية من الست والثلاثين ( 36 ) بلدية الآتية : .1 تيارت، .2 مدروسة،
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 5 أبريل سنة 2026 م .3 عين بوشقيف، .4 سيدي علي ملال، .5 عين دزاريت، .6 عين الذهب، .7 سيدى بختي، .8 مدريسة، .9 مادنة، 10 . السبت، 11 . ملاكو، 12 . الدحموني، 13 . الرحوية، 14 . مهدية، 15 . السوقر، 16 . سيدي عبد الغني، 17 . عين الحديد، 18 . جبيلة الرصفاء، 19 . النعيمة، 20 . مغيلة، 21 . قرطوفة، 22 . سيدي حسني، 23 . جيلالي بن عمار، 24 . سبعين، 25 . توسنينة، 26 . فرندة، 27 . عين كرمس، 28 . الناظورة، 29 . تاقدمت، 30 . وادى ليلي، 31 . مشرع الصفا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 32 . شحيمة، 33 . تخمارت، 34 . سيدي عبد الرحمان، 35 . الفايجة، 36 . تيدة“. ”المادة 21 : تتشكل ولاية من الثماني عشرة ( 18 ) بلدية الآتية : .1 الجلفة، .2 المجبارة، .3 القديد، .4 حاسي بحبح، .5 عين معبد، .6 زكار، .7 سيدي بايزيد، .8 المليليحة، .9 الإدريسية، 10 . الدويس، 11 . حاسي العش، 12 . عين الشهداء، 13 . دار الشيوخ، 14 . الشارف، 15 . بن يعقوب، 16 . زعفران، 17 . عين الإبل، 18 . تعظميت“. ”المادة 30 : تتشكل ولاية من الثلاث والأربعين ( 43 ) بلدية الآتية : .1 المدية، .2 وزرة، .3 العيساوية، .4 أولاد ذايد،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .5 العمارية، .6 القلب الكبير، .7 مزغنة، .8 أولاد ابراهيم، .9 تيزي مهدي، 10 . سيدي زيان، 11 . تمزقيدة، 12 . الحمدانية، 13 . بوسكن، 14 . الربعية، 15 . بوشراحيل، 16 . بعطة، 17 . سيدي نعمان، 18 . أولاد بوعشرة، 19 . سيدي زهار، 20 . وادي حربيل، 21 . بن شكاو، 22 . السواقي، 23 . الزبيرية، 24 . العزيزية، 25 . جواب، 26 . مغراوة، 27 . وامري، 28 . سي المحجوب، 29 . الدواير، 30 . بني سليمان، 31 . البرواقية، 32 . سغوان، 33 . ميهوب، 34 . تابلاط، الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م 35 . الحوضان، 36 . ذراع السمار، 37 . سيدي الربيع، 38 . بئر بن عابد، 39 . بوعيشون، 40 . حناشة، 41 . سدراية، 42 . مجبر، 43 . خمس جوامع“. ”المادة 32 : تتشكل ولاية من الأربع والعشرين ( 24 ) بلدية الآتية : .1 المسيلة، .2 المعاضيد، .3 حمام الضلعة، .4 أولاد دراج، .5 تارمونت، .6 المطارفة، .7 الشلال، .8 أولاد ماضي، .9 مقرة، 10 . برهوم، 11 . عين الخضراء، 12 . أولاد عدي القبالة، 13 . بلعايبة، 14 . سيدي عيسى، 15 . عين الحجل، 16 . سيدي هجرس، 17 . ونوغة، 18 . أولاد منصور، 19 . المعاريف،
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 5 أبريل سنة 2026 م 20 . الدهاهنة، 21 . بوطي السايح، 22 . خطوطي سد الجير، 23 . السوامع، 24 . بني يلمان“. ”المادة 36 : تتشكل ولاية من الخمس عشرة ( 15 ) بلدية الآتية : .1 البيض، .2 روقاصة، .3 استيتن، .4 بريزينة، .5 الغاسول، .6 بوعلام، .7 بوقطب، .8 الخيثر، .9 الكاف الاحمر، 10 . كراكدة، 11 . الشقيق، 12 . سيدي عمر، 13 . توسمولين، 14 . سيدي سليمان، 15 . سيدي طيفور“. المادّة 3 : تتمم أحكام القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدَّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمواد 52 مكرر 10 إلى 52 مكرر 20، وتحرر كما يأتي : ”المادة 52 مكرر 10 : تتشكل ولاية من الاثنتي عشرة ( 12 ) بلدية الآتية : .1 آفلو، .2 قلتة سيدي سعد، .3 عين سيدي علي، .4 البيضاء، .5 بريدة، .6 الغيشة، .7 الحاج المشري، .8 سبقاق، .9 تاويالة، 10 . وادي مرة، 11 . وادي مزي، 12 . سيدي بوزيد“. ”المادة 52 مكرر 11 : تتشكل ولاية من الثماني (8) بلديات الآتية : .1 بريكة، .2 بيطام، .3 عبد القادر عزيل، .4 تيلاطو، .5 سقانة، .6 الجزار، .7 امدوكال، .8 أولاد عمار“. ”المادة 52 مكرر 12 : تتشكل ولاية من الخمس (5) بلديات الآتية : .1 القنطرة، .2 عين زعطوط، .3 البرانيس، .4 الوطاية، .5 جمورة“. ”المادة 52 مكرر 13 : تتشكل ولاية من الأربع (4) بلديات الآتية : .1 بئر العاتر، .2 نقرين، .3 العقلة المالحة، .4 فركان“.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 52 مكرر 14 : تتشكل ولاية من الأربع (4) بلديات الآتية : .1 العريشة، .2 القور، .3 سيدي الجيلالي، .4 البويهي“. ”المادة 52 مكرر 15 : تتشكل ولاية من الست (6) بلديات الآتية : .1 قصر الشلالة، .2 زمالة الأمير عبد القادر، .3 الرشايقة، .4 حمادية، .5 سرقين، .6 بوقرة“. ”المادة 52 مكرر 16 : تتشكل ولاية من العشر ( 10 ) بلديات الآتية : .1 عين وسارة، .2 البيرين، .3 بويرة الأحدب، .4 الخميس، .5 سيدي لعجال، .6 حد الصحاري، .7 قرنيني، .8 بنهار، .9 حاسي فدول، 10 . عين فقة“. ”المادة 52 مكرر 17 : تتشكل ولاية من الثماني (8) بلديات الآتية : .1 مسعد، .2 سد رحال، .3 فيض البطمة، الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م .4 قطارة، .5 سلمانة، .6 أم العظام، .7 دلدول، .8 عمورة“. ”المادة 52 مكرر 18 : تتشكل ولاية من الإحدى والعشرين ( 21 ) بلدية الآتية : .1 قصر البخاري، .2 أولاد معرف، .3 عين بوسيف، .4 دراق، .5 البواعيش، .6 الكاف الأخضر، .7 شلالة العذاورة، .8 أولاد هلال، .9 تافراوت، 10 . بوغار، 11 . سيدي دمد، 12 . عزيز، 13 . الشهبونية، 14 . شنيقل، 15 . عين القصير، 16 . أم الجليل، 17 . المفاتحة، 18 . بوغزول، 19 . العوينات، 20 . أولاد عنتر، 21 . السانق“. ”المادة 52 مكرر 19 : تتشكل ولاية من الثلاث والعشرين ( 23 ) بلدية الآتية : .1 بوسعادة، .2 الخبانة،
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 5 أبريل سنة 2026 م .3 امسيف، .4 أولاد سيدي إبراهيم، .5 سيدي عامر، .6 تامسة، .7 بن سرور، .8 أولاد سليمان، .9 الحوامد، 10 . الهامل، 11 . الزرزور، 12 . محمد بوضياف، 13 . بنزوه، 14 . بئر الفضة، 15 . عين فارس، 16 . سيدي امحمد، 17 . مناعة، 18 . عين الملح، 19 . امجدل، 20 . سليم، 21 . عين الريش، 22 . ولتام، 23 . جبل مساعد“. ”المادة 52 مكرر 20 : تتشكل ولاية من السبع (7) بلديات الآتية : .1 الأبيض سيدي الشيخ، .2 عين العراك، .3 أربوات، .4 بوسمغون، .5 الشلالة، .6 البنود، .7 المحرة“. المادّة 4 : تعدّل أحكام المواد 54 و 55 و 57 من القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 54 : تستمر سلطات الولايات الأصلية طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المستحدثة. يقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إلى ولاة الولايات المستحدثة، في أجل أقصاه الحادي والثلاثون ( 31 ) ديسمبر 2026 .“ ”المادة 55 : يستمر والي الولاية الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها بالنسبة للسنة المالية 2026، إلى مجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية“. ”المادة 57 : تستمر الولايات الأصلية في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2026 والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية للولايات الأصلية، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد أخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة“. المادّة 5 : يعدَّل عنوان القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ”قانون رقم 84–09 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، يتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد“. المادّة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد عمار عليلي، بصفته مفتشا عاما في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين : – إبراهيم نعام، في ولاية بسكرة، – عبد القادر براكني، في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد زهير غيات، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحسن بلاح، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية إيليزي. 5 أبريل سنة 2026 م فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – عبد المجيد عراب، بدائرة التنس في ولاية الشلف، – مولود رحاحلة، بدائرة ماوكلان في ولاية سطيف، – نور الدين حريد، بدائرة حمام النبايل في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : – بشير بريش، بدائرة عين مخلوف في ولاية قالمة، بناء على طلبه، – موراد صابي، بدائرة بوسماعيل في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحمد طاهر بلكراتر، بصفته أمينا عاما لبلدية سيدي بلعباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نواب مُديرِين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مُديرِين بالجامعات الآتية :
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 5 أبريل سنة 2026 م – خير الدين لعمامرة، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة أم البواقي، – خليل بالأخضر، نائب مدير، مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بجامعة تامنغست، – فريد دحمون، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة البويرة، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة سيدي بلعباس : – عبد القادر بن حميد، بصفته أمينا عاما، بناء على طلبه، – عبد الحق شواف، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – عبد القادر جلال، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد خليل شرڤي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات – سابقا، بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الرحمن خربوش، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات – سابقا، بجامعة تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد صافو، بصفته أمينا عاما للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أسماء غالمي، نائبة مدير للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، – ليلى رمضاني، نائبة مدير لتعزيز قدرات المصالح البيطرية وتثمينها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد منير ڤربي، بصفته نائب مدير للتكوين، – أحمد بن فرحات، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سهام بوقريط، بصفتها نائبة مدير لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – صبيحة دربوشي، نائبة مدير للتحاليل القانونية، – أحمد بوربيع، نائب مدير للصيانة وشبكات الإعلام الآلي. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد عماري، في ولاية بسكرة، – محمد بنيدي، في ولاية تيارت، – عبد الحكيم سايح، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد االله بن حالة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الكريم طهاري، مديرا للتخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد خليل شرڤي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة أم البواقي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب والفنون بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الرحمن خربوش، عميدا لكلية الآداب والفنون بجامعة تلمسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : – أسماء غالمي، مديرة للأمن الصحي للأغذية،
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 5 أبريل سنة 2026 م – ليلى رمضاني، مديرة للصيدلة والأنشطة الأفقية البيطرية، – محمد منير ڤربي، نائب مدير للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، – أحمد بن فرحات، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : – سهام بوقريط، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – عبد االله بن حالة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – صبيحة دربوشي، نائبة مدير للدراسات القانونية، – أحمد بوربيع، نائب مدير للشبكات والصيانة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرِين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين للتجارة في الولايات الآتية : – عبد الحكيم سايح، في ولاية تيارت، – محمد عماري، في ولاية سكيكدة، – محمد بنيدي، في ولاية عين تموشنت. قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م.د / 26 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المحكمة الدستوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 128 و 132 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د / 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أوّل ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و 78 منه، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الأحد أوّل مارس سنة 2026، بشغور مقعد النائب فاتح بوطبيق، المنتخب عن قائمة جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة، بسبب الاستقالة،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 87/26، المؤرّخة في 2 مارس سنة 2026 والمسجلة بمصلحة أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية بتاريخ 3 مارس سنة 2026 تحت رقم 01/2026 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب فاتح بوطبيق وتعيين النائب المستخلف من نفس القائمة، – وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد أوّل مارس سنة 2026، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، – وبعد المداولة، – حيث أنّه بعد تفحص ملف استخلاف النائب فاتح بوطبيق والاطلاع على رسالة استقالته، – حيث أنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الأحد أوّل مارس سنة 2026 وصرح بشغور مقعد النائب فاتح بوطبيق، بسبب الاستقالة، – حيث أنّ رئيس المجلس الشعبي الوطني التمس من المحكمة الدستورية إعلان شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المذكور أعلاه، – حيث أنّ طلب الاستقالة المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2026 تحت رقم 195/2026 يُفيد بأن النائب فاتح بوطبيق قدم استقالته من عهدته النيابية، – حيث أنّ السيد فاتح بوطبيق، النائب المستقيل، منتخب عن قائمة جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة، – حيث أنّ المادة 215 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، تنص على أنّه ”دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية“، – حيث أنّه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرح مكتب الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح، – حيث أنّه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د / 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع إلى قائمة حزب جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة، تبيّن أنّ المترشح بوزيدي محمد تحصل على 2179 صوتا، وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، ممّا يؤهله لاستخلاف النائب المستقيل فاتح بوطبيق، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : إعلان شغور مقعد النائب فاتح بوطبيق، بسبب الاستقالة. ثانيا : يُستخلف النائب فاتح بوطبيق بالمترشح بوزيدي محمد، من نفس القائمة الانتخابية للمدة النيابية المتبقية. ثالثا : تُبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 . رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي – عباس عمار، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا.
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 5 أبريل سنة 2026 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، المناصب العليا رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم محقق المحاسبة و/أو التقييم ب. بعنوان مديرية كبريات المؤسسات : المناصب العليا رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم محقق المحاسبة و/أو التقييم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، المعدّل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، كما يأتي : “المادة الأولى : …………………………….. (بدون تغيير حتى)، 1 - رئيس مهمة تحليل جبائي (على مستوى الإدارة المركزية) : …………………………….(بدون تغيير)……………………………. 2 - رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم ومحقق المحاسبة و/أو التقييم : أ. بعنوان المصالح الجهوية للبحث والمراجعات : العدد
العدد
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ج. بعنوان المديريات الجهوية للضرائب : المديريات الجهوية المديريات الولائية للضرئب للضرائب الجزائر الوسطى الجزائر الجزائر شرق الجزائر غرب عنابة قالمة سكيكدة عنابة تبسة الطارف أم البواقي سوق أهراس البليدة بومرداس البليدة تيبازة المدية الجلفة تيزي وزو قسنطينة جيجل خنشلة قسنطينة باتنة بسكرة ميلة أولاد جلال وهران شرق وهران غرب عين تموشنت وهران تلمسان معسكر سعيدة سيدي بلعباس / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م رئيس فرقة محقق المحاسبة التحقيق و/أو التقييم و/أو التقييم 24 90 23 89 24 88 11 41 7 22 8 26 5 21 6 23 6 18 6 18 13 43 10 31 9 28 10 28 5 20 9 36 8 42 7 25 7 21 8 26 5 19 7 19 1 2 14 41 12 36 7 22 9 28 10 39 4 15 8 23
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 5 أبريل سنة 2026 م المديريات الجهوية المديريات الولائية للضرئب للضرائب الشلف تيسمسيلت مستغانم الشلف غليزان تيارت عين الدفلى بشار تندوف أدرار النعامة بشار البيض تيميمون بني عباس برج باجي مختار ورقلة غرداية الأغواط الوادي إيليزي ورقلة تامنغست إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة سطيف المسيلة سطيف بجاية البويرة برج بوعريريج المجموع المجموع العام الجزائريّة / العدد 25 19 رئيس فرقة محقق المحاسبة التحقيق و/أو التقييم و/أو التقييم 5 30 4 16 8 30 4 15 5 25 5 20 7 20 3 10 8 17 4 17 6 18 1 2 1 2 1 2 7 20 7 25 5 18 7 25 3 10 3 11 1 4 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 7 41 5 28 11 35 9 31 8 29 425 1492 484 1834
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 3 - رئيس فرقة المتابعات (على مستوى مراكز الضرائب والمراكز أ. بعنوان مراكز الضرائب : المنصب العالي رئيس فرقة المتابعات ب. بعنوان المراكز الجوارية للضرائب : المنصب العالي رئيس فرقة المتابعات 5 أبريل سنة 2026 م الجوارية للضرائب) : العدد
العدد
4 - مسؤول الصناديق (على مستوى مديرية كبريات المؤسسات ومراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب) : أ. بعنوان مديرية كبريات المؤسسات : …………………………….(بدون تغيير)……………………………. ب. بعنوان مراكز الضرائب : المنصب العالي مسؤول الصناديق ج. بعنوان المراكز الجوارية للضرائب : المنصب العالي مسؤول الصناديق العدد
العدد 258 “ المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمير سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء فرقة المتابعات المنصوص كل مركز للضرائب، ومنصب واحد على مستوى كل مركز جواري للضرائب. عليه أعلاه، بمعدل ثلاثة (3) مناصب على مستوى يحدد عدد المناصب العليا لمسؤولي الصناديق المنصوص عليها أعلاه، فيما يخص مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب، بمعدل منصب واحد على مستوى كل منهما“. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026 . وزير المالية المدير عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 5 أبريل سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، –وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 14 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأول عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية في مكاتب، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : المديرية العامة للتقدير و السياسات، وتنظم كما يأتي : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) 4 ) مديرية السياسات الجبائية، وتضم : • المديرية الفرعية لسياسة الجباية العادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب جباية دخل الأشخاص والمؤسسات، ب – مكتب جباية الاستهلاك، ج – مكتب جباية الادخار. • المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية : ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. “المادة 3 : المديرية العامة للميزانية، وتنظم كما يأتي : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) ب) مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى. • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب تقديرات ومتابعة الميزانية، ب – مكتب ميزانية التجهيز، ج – مكتب المحاسبة، د – مكتب الصفقات العمومية. • المديرية الفرعية للوسائل والمنشآت القاعدية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب التموينات والوسائل العامة، ب – مكتب برمجة ودراسة المنشآت القاعدية، ج – مكتب متابعة المنشآت القاعدية وتجهيزها، د – مكتب الوثائق والأرشيف“. “المادة 4 : المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، وتنظم كما يأتي : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) د – مكتب حوالات الدفع. • المديرية الفرعية للتقديرات وتسيير الخزينة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة، ب – مكتب التقديرات ومتابعة تدفقات الخزينة، ج – مكتب تحليل ومتابعة التنفيذ الميزانياتي، د – مكتب المتابعة المالية للخزينة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • المديرية الفرعية لمتابعة الالتزامات المالية للخزينة والإحصائيات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب متابعة الالتزامات المالية الداخلية والخارجية، ب – مكتب تسيير المدفوعات وقرارات الالتزامات المالية للخزينة، ج – مكتب إعداد ونشر المعطيات الإحصائية، د – مكتب إعداد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالالتزامات المالية للخزينة. 3 ) مديرية مساهمات الدولة، وتضم : • المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب المتابعة والتجميع وتقييم المساهمات، ب – مكتب عمليات الخوصصة والشراكة، ج – مكتب عمليات إعادة الهيكلة. • المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب المتابعة و التجميع وتقييم المساهمات، ب – مكتب المؤسسات العمومية التابعة للقطاع غير الصناعي، ج – مكتب عمليات الخوصصة والشراكة. • المديرية الفرعية للتحليل و التقييم المالي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب جمع وتماثل المعلومة الاقتصادية والمالية، ب – مكتب استغلال وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية، ج – مكتب تلخيص ونشر المعلومات. • المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب تسيير المساهمات الخارجية، ب – مكتب متابعة وتحليل المساهمات الخارجية، *قسم الأنشطة المالية : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) ج – مكتب متابعة مشاريع عصرنة السوق المالية. الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م • المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب تحليل ظروف تمويل الاقتصاد، ب – مكتب متابعة التمويل الرقمي ووسائل الدفع الإلكتروني، ج – مكتب متابعة المؤسسات وأدوات التمويل غير البنكي، د – مكتب متابعة نشاط رأس المال الاستثماري. 2 ) مديرية التأمينات، وتضم : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) د – مكتب متابعة واستغلال تقارير التدقيق والمصادرة الصادرة عن المحاسبين العموميين. • المديرية الفرعية للمنازعات : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) ج – مكتب التحليل وتلاخيص المالية العمومية. • المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب التجميع والتلخيص، ب – مكتب المعالجة المحاسبية والميزانية، ج – مكتب مؤشرات الأداء. تشتمل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على ثلاث ( )3 مديريات منظمة على النحو الآتي : .1 مديرية أنظمة المعلومات، وتضم : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) ب – مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى. • المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ– مكتب البرمجة ومتابعة دراسات إنجازات المنشآت القاعدية، ب– مكتب متابعة إنجازات المنشآت القاعدية، ج– مكتب تسيير الممتلكات العقارية والتجهيزات.
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 5 أبريل سنة 2026 م .3 مديرية وسائل الدفع، وتضم : ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. “المادة 5 : المديرية العامة للضرائب، وتنظم كما يأتي : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) د – مكتب متابعة تنفيذ الميزانية. 4 ) مديرية الاتصال والعلاقات العامة، وتضم : • المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب استراتيجية الاتصال والإعلام، ب – مكتب الاتصال الرقمي والاتصال المؤسساتي، ج – مكتب دعائم الاتصال والمحتوى المتعدد الوسائط. • المديرية الفرعية للمنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب التقنين الجبائي، ب – مكتب المنشورات، ج – مكتب تسيير الرصيد الوثائقي، د–مكتب تسيير طلبات المعلومات. • المديرية الفرعية للعلاقات العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب تسيير العلاقات العامة مع المكلفين بالضريبة ووسائل الإعلام، ب – مكتب تسيير ومتابعة الشكاوى وترقية ومتابعة جودة الخدمة، ج – مكتب تسيير نشاطات الفعاليات“. “المادة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية وتنظم كما يأتي : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) ب – مكتب متابعة تسليم المعلومات. تشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على خمس(5) مديريات : 1 ) مديرية التنظيم، وتضم : • المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلقين بأملاك الدولة، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب التشريع والتنظيم المتعلقين بأملاك الدولة، ب – مكتب ضمان اليقظة القانونية. • المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلقين بمسح الأراضي والحفظ العقاري، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب التشريع والتنظيم، ب – مكتب اليقظة القانونية وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري. • المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيمية، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب الدراسات القانونية المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية، ب – مكتب تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية والنصوص التطبيقية الخاصة بها. 2 ) مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتضم : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) ج – مكتب الدعم اللوجيستي. 5 ) مديرية المنازعات، وتضم : • المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب دراسة وممارسة الطعون في منازعات أملاك الدولة أمام الجهات القضائية المختصة، ب – مكتب متابعة منازعات أملاك الدولة، ج – مكتب تنسيق معالجة قضايا منازعات أملاك الدولة مع المصالح الخارجية، د – مكتب متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بمنازعات أملاك الدولة. • المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب دراسة وممارسة الطعون في منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الجهات القضائية المختصة، ب – مكتب متابعة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، ج – مكتب تنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري مع المصالح الخارجية، د– مكتب متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • المديرية الفرعية للطعون الإدارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب معالجة الطعون السابقة للنزاع في مجال أملاك الدولة بالتنسيق مع المصالح الخارجية، ب – مكتب معالجة الطعون السابقة للنزاع في مجال مسح الأراضي والحفظ العقاري بالتنسيق مع المصالح الخارجية، ج – مكتب تجميع ودراسة وتحليل الوضعيات الإحصائية لقضايا المنازعات والطعون السابقة للنزاع”. المادة 3 : تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرر : المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة، وتنظم كما يأتي : 1 ) مديرية الحفاظ على أموال الدولة، وتضم : • المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الاقتصادية والمالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب التمثيل أمام الجهات القضائية، ب – مكتب التمثيل أمام مصالح الضبطية القضائية، ج – مكتب متابعة الإجراءات القضائية، د – مكتب الإحالات والطعون. • المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الأخرى : وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب القضايا الجزائية العادية، ب – مكتب القضايا المطروحة أمام القضاء الجنائي، ج – مكتب التبليغات والطعون. • المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل التعويضات المدنية الممنوحة للدولة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب استخراج الأحكام القضائية النهائية، ب – مكتب تفعيل إجراءات التحصيل الودي والجبري، ج – مكتب متابعة تنفيذ إجراءات التحصيل واسترداد الأموال. • المديرية الفرعية للمصالحات والطعون، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب المصالحات في مجال مخالفات الصرف، ب – مكتب الإعفاء من الدين والإعفاء من المسؤولية المالية، ج–مكتب تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمحامين المعتمدين لدى الوكالة القضائية للخزينة. الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م 2 ) مديرية حماية أعوان الدولة والتعويض، وتضم : • المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي الجسدي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب الحماية من الاعتداءات الجسدية على أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، ب–مكتب المساعدة القضائية لأعوان الدولة محل المتابعات القضائية من طرف الغير، ج–مكتب مباشرة الدعوى المدنية. • المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي المعنوي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب حماية مؤسسات الدولة، ب – مكتب الحماية من المساس المعنوي بأعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، ج – مكتب الحماية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. • المديرية الفرعية لتعويض ضحايا حوادث المرور، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب منازعات حوادث المرور لقطاعات السيادة، ب– مكتب منازعات حوادث المرور للقطاعات الأخرى للدولة. • المديرية الفرعية للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، ب – مكتب التعويض عن الخطأ القضائي، ج – مكتب ممارسة دعوى الرجوع. 3 ) مديرية الشؤون القانونية والتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتضم : • المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب دراسة مشاريع نصوص الاتفاقيات و النصوص التشريعية، ب – مكتب دراسة مشاريع النصوص التنظيمية. • المديرية الفرعية للاستشارات القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب الاستشارات القانونية لقطاعات السيادة، ب – مكتب الاستشارات القانونية للقطاعات الأخرى، ج – مكتب الاستشارات القانونية لقطاع المالية.
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 5 أبريل سنة 2026 م • المديرية الفرعية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب العلاقات مع الإدارات والهيئات العمومية، ب – مكتب العلاقات مع المستثمرين، ج – مكتب اتفاقات التسوية. • المديرية الفرعية للتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب التحكيم الدولي المؤسساتي المتعلق بالاستثمار، ب – مكتب التحكيم الدولي الحر المتعلق بالاستثمار، ج – مكتب العلاقات مع محامي وخبراء الدولة”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 12 و 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : مديرية المالية والوسائل، وتظم : • المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب تقديرات الميزانية والإحصائيات، ب – مكتب عمليات الميزانية، ج – مكتب المحاسبة. • المديرية الفرعية للصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية، ب – مكتب أمانة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، ج – مكتب تحضير وإعداد دفاتر الشروط. • المديرية الفرعية للوسائل والوثائق، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب التموين والجرد، ب – مكتب الوسائل العامة، ج – مكتب الأرشيف والوثائق، د – مكتب الندوات والمؤتمرات“. “المادة 12 : مديرية المنشآت القاعدية و الصيانة ومحيط الموقع، وتضم : • المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيز، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب برمجة المنشآت القاعدية، ب – مكتب متابعة دراسات المنشآت القاعدية، ج – مكتب متابعة وإنجاز المشاريع، د – مكتب متابعة ممتلكات الوزارة. • المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : أ – مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة التقنية، ب – مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية، ج – مكتب إصلاح وصيانة الشبكات التقنية للمبنى، د – مكتب تنسيق عمليات الصيانة وتسييرالتموينات والمخزونات. • المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : أ – مكتب الصيانة والعناية بالموقع، ب – مكتب الحفاظ على محيط الموقع، ج – مكتب متابعة التهيئة“. “المادة 13 : مديرية الاتصال، وتظم : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) ب) مكتب العلاقات العامة. • المديرية الفرعية للاتصال الرقمي، وتتكون من مكتبين (2) : أ – مكتب التخطيط الاستراتيجي للاتصال الرقمي، ب– مكتب إدارة الوسائط الرقمية والمحتويات”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-244 المؤرخ في 29 محرّم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء مركز البحث في الميكانيك، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك، الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3)، من : • قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، • قسم متابعة النشاطات وضمان الجودة في ميدان الميكانيك، • قسم تكنولوجيا المعلومات”. “المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي : – ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميادين تخصص المركز، – اقتراح ووضع تدابير لتشجيع تثمين نتائج البحث العلمي في ميادين اختصاص المركز، – تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية في ميادين تخصص المركز، – متابعة عمليات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص، – ضمان تغطية أنشطة المركز إعلاميًا ونشر أعمال التوعية والتسويق، – ضمان متابعة الخدمات والخبرات المقدمة لفائدة الغير. وينظم في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي : – مصلحة العلاقات الخارجية والتثمين، – مصلحة الإعلام والاتصال والتسويق، – مصلحة متابعة وتنسيق تقديم الخدمات”. “المادة 5 : يكلف قسم متابعة النشاطات وضمان الجودة في ميدان الميكانيك، بما يأتي :
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 5 أبريل سنة 2026 م – متابعة ومرافقة مشاريع البحث والتطوير المنجزة داخل المركز، – متابعة المشاريع المسندة إلى الورشات، – وضع نظام ضمان الجودة ومتابعته، – صيانة التجهيزات العلمية وتطويرها. وينظم في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي : – مصلحة متابعة وتنسيق مشاريع البحث والتطوير، – مصلحة الأساليب والتخطيط والتحسين، – مصلحة ضمان الجودة والاعتماد والتجهيزات العلمية”. المادة 3 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي: “المادة 5 مكرر : يكلف قسم تكنولوجيا المعلومات بما يأتي : – ضمان تأمين البنى التحتية والأنظمة المعلوماتية للمركز، – إدارة المعدات والشبكات وخوادم المركز وصيانتها، – تصميم الأدوات الرقمية اللازمة لأنشطة المركز وتطويرها وصيانتها، – رقمنة العمليات الداخلية وإدارة البيانات الإلكترونية، بما في ذلك أرشفتها وحمايتها، – تقديم الدعم التقني للمستخدمين وضمان توافق الأنظمة المعلوماتية. وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة إدارة الأنظمة وأمن الإعلام الآلي، • مصلحة الرقمنة وإدارة البيانات والدعم التقني”. المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 8 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5)، من : – قسم المواد المتقدمة والأسطح، – قسم التصميم والتصنيع والإنتاج الميكانيكي، – قسم البيوميكانيك والأنظمة الحية، – قسم الموائع والانتقالات الحرارية، – قسم تطوير صناعة السيارات والمركبات الحديثة. 1 – قسم المواد المتقدمة والأسطح، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – تطوير وتحسين المواد المتقدمة للتطبيقات الصناعية والتكنولوجية، – توصيف وتحسين خصائص الأسطح والواجهات لزيادة أداء المواد، – استخدام المحاكاة والنماذج المتقدمة للتنبؤ بسلوك المواد في ظروف مختلفة. 2 – قسم التصميم والتصنيع والإنتاج الميكانيكي، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – تطوير مناهج وأدوات تصميم المنتجات المبتكرة، مع دمج المواد المتقدمة والتكنولوجيات الناشئة، مع تحسين الكفاءة والاستدامة، – البحث وتحسين تقنيات التصنيع لزيادة الدقة، وتقليل التكاليف، والحد من النفايات، – أتمتة وتحسين أنظمة الإنتاج باستخدام التكنولوجيات الذكية وحلول الصيانة التنبؤية، – تطوير الأنظمة المتصلة والمتكاملة لتحسين الإنتاجية والابتكار في تقنيات التجميع، مما يزيد من الموثوقية ويخفض التكاليف. 3 – قسم البيوميكانيك والأنظمة الحية، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – استكشاف وتطبيق المبادئ الميكانيكية على الأنظمة البيونيكية والهياكل البيوميكانيكية، مما يعزز التفاعل بين الإنسان والآلة والأطراف الصناعية الروبوتية، – ابتكار أنظمة بيونيكية متقدمة للتطبيقات الطبية والصناعية، مع التركيز على الكفاءة الميكانيكية والاندماج مع الأنظمة البيولوجية، – تحسين تصميم الأجهزة والهياكل البيوميكانيكية، مما يعزز أداء الأطراف الاصطناعية والهياكل الخارجية والتكنولوجيات القابلة للارتداء، – دراسة التفاعل بين الأنظمة الميكانيكية والمكونات البيولوجية لتحسين استدامة ووظائف الأجهزة الطبية.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 – قسم الموائع والانتقالات الحرارية، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – دراسة ونمذجة سلوكيات السوائل المعقدة والأنظمة الحرارية، – تحسين عمليات انتقال الحرارة لتعزيز كفاءة الطاقة، – البحث في التكنولوجيات الحديثة للدفع وإنتاج الطاقة وتطويرها، – تحليل ومراقبة الظواهر الصوتية والاهتزازية في الأنظمة الميكانيكية. 5 – قسم تطوير صناعة السيارات والمركبات الحديثة، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول : – تطوير التكنولوجيات المبتكرة للمركبات الحديثة، بما في ذلك الكهربائية وذاتية القيادة، – تصميم وتحسين المكونات الميكانيكية لتعزيز أداء وكفاءة المركبات، – التعاون مع قطاع صناعة السيارات لنقل الابتكارات من المختبر إلى التطبيقات العملية”. المادة 5 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 بمادة 8 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 8 مكرر: تتكون الورشات، وعددها أربع (4)، من : – ورشة التصنيع والتشكيل والتجميع، – ورشة التصميم والقياس البُعدي، – ورشة توصيف المواد ومعالجة الأسطح، – ورشة الاهتزاز والطاقة”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو. إن الوزير الأوّل، و وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-323 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 والمتضمن إنشاء مركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو، ويدعى في صلب النص “المركز”.
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 5 أبريل سنة 2026 م المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، والتي عددها اثنان (2)، من : • قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، • قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، على الخصوص، بما يأتي : – ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان اختصاص المركز، – متابعة الإجراءات المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص، – اقتراح ووضع تدابير قصد تثمين نتائج البحث العلمي في ميدان اختصاص المركز، – ضمان متابعة الخدمات والخبرات المقدمة لصالح الغير، – ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميدان اختصاص المركز، – تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية في ميدان اختصاص المركز. وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، • مصلحة تثمين نتائج البحث وتسيير الخدمات، • مصلحة الوثائق العلمية والتقنية. المادة 5 : يكلف قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة مشاريع البحث المنجزة من طرف أقسام بحث المركز ومرافقتها، – المساهمة في تطوير برامج التحكم في المعدات العلمية، – صيانة عتاد الإعلام الآلي ووضع آليات الأمن المعلوماتي، – وضع خادم ويب وتسيير موقع الإنترنت للمركز، – وضع نظام ضمان الجودة ومتابعته، – صيانة التجهيزات العلمية وتطويرها. وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة متابعة مشاريع البحث وضمان الجودة، • مصلحة التجهيزات العلمية، • مصلحة الشبكات وتطبيقات الإعلام الآلي. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي : – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، – إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذها، – مسك المحاسبة العامة للمركز، – ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز، – ضمان متابعة المنازعات والقضايا القانونية للمركز، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، والتي عددها ثلاث (3)، في : • مصلحة المستخدمين والتكوين، • مصلحة الميزانية والمحاسبة، • مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث، والتي عددها أربعة (4)، من : • قسم اصْطناع وتوصيف المواد النانونية، • قسم الضوئيات النانونية، والبلازمونيات، والإلكترونيات النانونية، • قسم المواد النانونية للطاقة والبيئة، • قسم التكنولوجيا الحيوية النانونية وطب النانو.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – قسم اصْطناع وتوصيف المواد النانونية، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – اصْطناع المواد النانونية غير العضوية، لا سيما الجسيمات النانونية المعدنية، وأكاسيد المعادن، وأنصاف النواقل، – اصْطناع المواد النانونية العضوية والهجينة، لا سيما البوليمرات، والتشعبات، والمواد الهجينة، – اصْطناع المواد النانونية لصناعة الأغذية الزراعية لا سيما الإفراج المتحكم فيه عن العناصر الغذائية والتعبئة الذكية، – تفعيل المواد النانونية لتطبيقات محددة، لا سيما الطب والبيئة والطاقة، – اصْطناع الطلاءات والجسيمات النانونية، – نمذجة ومحاكاة المواد النانونية للتنبؤ بخصائصها وتحسينها. 2 – قسم الضوئيات النانونية والبلازمونيات والإلكترونيات النانونية، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – الضوئيات النانونية لا سيما الأجهزة الضوئية النانونية، – البلازمونيات والمواد المعدنية، لاسيما أجهزة الاستشعار والتصوير وتحويل الطاقة، – تطبيقات الضوئيات النانونية والبلازمونية لليزر والبلازما، – الإلكترونيات النانونية لا سيما الترانزستورات، والذاكرات غير المتطايرة، والدوائر المنطقية، – الإلكترونيات الضوئية النانونية لا سيما مصابيح LED، وأشعة الليزر، والمعدلات، – الهياكل النانونية للحوسبة الكمومية، لا سيما : الكيوبتات qubits، والحوسبة الكمومية، – تطوير أنظمة نانونية للتحكم في نقل السوائل على المستوى النانوني. 3 – قسم المواد النانوية للطاقة والبيئة، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م – تطوير المواد النانونية للطاقة الشمسية، لا سيما الخلايا الكهروضوئية عالية المردودية، – تخزين الطاقة ذات البنية النانونية لا سيما بطاريات الليثيوم-أيون، والمكثفات الفائقة، – التحفيز النانوني لإنتاج الطاقة النظيفة، لا سيما الهيدروجين الأخضر وتحويل ثاني أكسيد الكربون، – تقنيات النانو لإزالة التلوث، لا سيما تنقية الماء والهواء. 4 – قسم التكنولوجيا الحيوية النانونية وطب النانو، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – المواد النانوية للصحة لاسيما الجسيمات النانونية لاستهداف الأدوية والزرع النانوني، – أجهزة الاستشعار الحيوية والتشخيصات النانونية، لا سيما كشف العلامات الحيوية والمراقبة الفيزيولوجية، – الطب النانوني والتوجيه العلاجي، لا سيما التوصيل المستهدف للأدوية والعلاجات الجينية، – تفاعلات البنية النانونية مع السوائل لتطبيقات البيوتكنولوجيا الحيوية، – النمذجة والمحاكاة في طب النانو لا سيما التنبؤ بسلوك المواد النانونية في النظم البيولوجية. المادة 9 : توضع المصلحة المشتركة المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
17 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31 5 أبريل سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية. إن الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-324 المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 والمتضمن إنشاء مركز البحث في الرياضيات التطبيقية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، والتي عددها اثنان (2)، من : • قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، • قسم متابعة نشاطات البحث والأنظمة المعلوماتية المتطورة. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي : – إقامة علاقات بين المركز والفاعلين الخارجيين، لاسيما مع القطاع الصناعي والقطاع الاجتماعي والاقتصادي، – ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميدان اختصاص المركز، – تجنيد الكفاءات العلمية، لاسيما الوطنية، الباحثين المشاركين والمدعوين العلميين، – إعداد وتحيين دليل الكفاءات الوطنية في مجال تدخل المركز، – اقتراح ووضع حيز التنفيذ إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي، – المبادرة بمشاريع إنشاء المؤسسات الناشئة والمؤسسات الفرعية ذات القيمة المضافة المستمدة من نشاطات البحث والتطوير، – ضمان الدراسات الاستشرافية والرصد التكنولوجي في ميدان اختصاص المركز. وينظم في مصلحتين (2)، كما يأتي : • مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، • مصلحة تثمين نتائج البحث. المادة 5 : يكلف قسم متابعة نشاطات البحث والأنظمة المعلوماتية المتطورة، بما يأتي : – تسيير مشاريع البحث وضمان إنجاز أشغال البحث والدراسات، – ضمان إعداد الموارد المعلوماتية والمنصات البرمجية وتسييرها وصيانتها، – إعداد حلول معلوماتية مخصصة لاحتياجات مشاريع التطوير التكنولوجي، – ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل ولوج المستعملين إليها، – وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز في المكتبة الافتراضية.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة متابعة مشاريع البحث، • مصلحة هندسة البرمجيات والوثائق العلمية والتقنية. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، – إعداد المخططات السنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز ووضعها حيز التنفيذ، – إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذها، – مسك المحاسبة العامة للمركز، – ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز، – ضمان متابعة المنازعات والقضايا القانونية للمركز، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، والتي عددها ثلاث (3)، في : • مصلحة المستخدمين والتكوين، • مصلحة الميزانية والمحاسبة، • مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث، والتي عددها أربعة (4)، من : • قسم البحث العملي والمساعدة في اتخاذ القرار، • قسم علم المعطيات والذكاء الاصطناعي، • قسم المعادلات التفاضلية الجزئية والتحليل العددي والترميز، • قسم التخصصات المتعددة وثقافة الرياضيات. 1 - قسم البحث العملي والمساعدة في اتخاذ القرار، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول: – نمذجة وحل مشاكل متعددة المعايير ومتعددة الأهداف للمساعدة في اتخاذ القرار في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 25 17 شوّال عام 1447 ه 5 أبريل سنة 2026 م – حل مشاكل التحسين في الشبكات، وتخصيص الموارد، وجدولة المهام وإدارة المخزون، – تطوير الخوارزميات والاستدلال والاستدلال الفوقي لحل المسائل المعقدة. 2 – قسم علم المعطيات والذكاء الاصطناعي، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول: – التقنيات الكمية لمعالجة المعطيات على نطاق المعطيات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتخطيط والتنبؤ، – نمذجة وحل المشكلات الناتجة عن قطاع المالية والتأمين مثل إدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية، – تقنيات أخذ العينات والمسح والتعداد، – نماذج الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. 3 – قسم المعادلات التفاضلية الجزئية والتحليل العددي والترميز، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – الإشكاليات المتعلقة بميكانيكا الموائع ومحاكاة الطيران وتركيب الصور، – تطوير تطبيقات في مجال التشفير وترميز المعلومات، – تطوير نماذج التنبؤ بالطقس. 4 – قسم التخصصات المتعددة وثقافة الرياضيات، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – الرياضيات الحيوية لا سيما دراسات الجينوم والشبكات العصبية والطب عن بعد، – الفيزياء الرياضية والرياضيات لعلم الفلك، – ثقافة الرياضيات والأساليب الجديدة لتعلم المفاهيم الرياضية وتاريخ الرياضيات. المادة 9 : توضع المصلحة المشتركة المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة