قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.