قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : المديرية العامة للتقدير و السياسات، وتنظم كما يأتي : ............................................................(بدون تغيير حتى)
4 ) مديرية السياسات الجبائية، وتضم :
• المديرية الفرعية لسياسة الجباية العادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب جباية دخل الأشخاص والمؤسسات، ب – مكتب جباية الاستهلاك، ج – مكتب جباية الادخار.
• المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية : ...........................(الباقي بدون تغيير)............................".
"المادة 3 : المديرية العامة للميزانية، وتنظم كما يأتي : ............................................................(بدون تغيير حتى)
ب) مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى.
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب تقديرات ومتابعة الميزانية، ب – مكتب ميزانية التجهيز، ج – مكتب المحاسبة، د – مكتب الصفقات العمومية.
• المديرية الفرعية للوسائل والمنشآت القاعدية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب التموينات والوسائل العامة، ب – مكتب برمجة ودراسة المنشآت القاعدية، ج – مكتب متابعة المنشآت القاعدية وتجهيزها، د – مكتب الوثائق والأرشيف“.
"المادة 4 : المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، وتنظم كما يأتي : ............................................................(بدون تغيير حتى) د – مكتب حوالات الدفع.
• المديرية الفرعية للتقديرات وتسيير الخزينة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة، ب – مكتب التقديرات ومتابعة تدفقات الخزينة، ج – مكتب تحليل ومتابعة التنفيذ الميزانياتي، د – مكتب المتابعة المالية للخزينة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• المديرية الفرعية لمتابعة الالتزامات المالية للخزينة والإحصائيات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب متابعة الالتزامات المالية الداخلية والخارجية، ب – مكتب تسيير المدفوعات وقرارات الالتزامات المالية للخزينة، ج – مكتب إعداد ونشر المعطيات الإحصائية، د – مكتب إعداد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالالتزامات المالية للخزينة.
3 ) مديرية مساهمات الدولة، وتضم :
• المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب المتابعة والتجميع وتقييم المساهمات، ب – مكتب عمليات الخوصصة والشراكة، ج – مكتب عمليات إعادة الهيكلة.
• المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب المتابعة و التجميع وتقييم المساهمات، ب – مكتب المؤسسات العمومية التابعة للقطاع غير الصناعي، ج – مكتب عمليات الخوصصة والشراكة.
• المديرية الفرعية للتحليل و التقييم المالي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب جمع وتماثل المعلومة الاقتصادية والمالية، ب – مكتب استغلال وتحليل المعلومات المالية والاقتصادية، ج – مكتب تلخيص ونشر المعلومات.
• المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب تسيير المساهمات الخارجية، ب – مكتب متابعة وتحليل المساهمات الخارجية، *قسم الأنشطة المالية : ............................................................(بدون تغيير حتى) ج – مكتب متابعة مشاريع عصرنة السوق المالية.
• المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب تحليل ظروف تمويل الاقتصاد، ب – مكتب متابعة التمويل الرقمي ووسائل الدفع الإلكتروني، ج – مكتب متابعة المؤسسات وأدوات التمويل غير البنكي، د – مكتب متابعة نشاط رأس المال الاستثماري.
2 ) مديرية التأمينات، وتضم : ............................................................(بدون تغيير حتى) د – مكتب متابعة واستغلال تقارير التدقيق والمصادرة الصادرة عن المحاسبين العموميين.
• المديرية الفرعية للمنازعات : ............................................................(بدون تغيير حتى) ج – مكتب التحليل وتلاخيص المالية العمومية.
• المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب التجميع والتلخيص، ب – مكتب المعالجة المحاسبية والميزانية، ج – مكتب مؤشرات الأداء.
تشتمل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على ثلاث ( )3 مديريات منظمة على النحو الآتي : .1 مديرية أنظمة المعلومات، وتضم : ............................................................(بدون تغيير حتى) ب – مكتب إنجاز وتقييم دورات التكوين وتحسين المستوى.
• المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ– مكتب البرمجة ومتابعة دراسات إنجازات المنشآت القاعدية، ب– مكتب متابعة إنجازات المنشآت القاعدية، ج– مكتب تسيير الممتلكات العقارية والتجهيزات. .3 مديرية وسائل الدفع، وتضم : ...........................(الباقي بدون تغيير)............................".
“المادة 5 : المديرية العامة للضرائب، وتنظم كما يأتي : ............................................................(بدون تغيير حتى) د – مكتب متابعة تنفيذ الميزانية.
4 ) مديرية الاتصال والعلاقات العامة، وتضم :
• المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب استراتيجية الاتصال والإعلام، ب – مكتب الاتصال الرقمي والاتصال المؤسساتي، ج – مكتب دعائم الاتصال والمحتوى المتعدد الوسائط.
• المديرية الفرعية للمنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب التقنين الجبائي، ب – مكتب المنشورات، ج – مكتب تسيير الرصيد الوثائقي، د–مكتب تسيير طلبات المعلومات.
• المديرية الفرعية للعلاقات العامة، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
أ – مكتب تسيير العلاقات العامة مع المكلفين بالضريبة ووسائل الإعلام، ب – مكتب تسيير ومتابعة الشكاوى وترقية ومتابعة جودة الخدمة، ج – مكتب تسيير نشاطات الفعاليات“.
“المادة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية وتنظم كما يأتي : ............................................................(بدون تغيير حتى) ب – مكتب متابعة تسليم المعلومات.
تشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على خمس(5) مديريات :
1 ) مديرية التنظيم، وتضم :
• المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلقين بأملاك الدولة، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب التشريع والتنظيم المتعلقين بأملاك الدولة، ب – مكتب ضمان اليقظة القانونية.
• المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلقين بمسح الأراضي والحفظ العقاري، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب التشريع والتنظيم، ب – مكتب اليقظة القانونية وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري.
• المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيمية، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب الدراسات القانونية المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية، ب – مكتب تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية والنصوص التطبيقية الخاصة بها.
2 ) مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتضم : ............................................................(بدون تغيير حتى) ج – مكتب الدعم اللوجيستي.
5 ) مديرية المنازعات، وتضم :
• المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب دراسة وممارسة الطعون في منازعات أملاك الدولة أمام الجهات القضائية المختصة، ب – مكتب متابعة منازعات أملاك الدولة، ج – مكتب تنسيق معالجة قضايا منازعات أملاك الدولة مع المصالح الخارجية، د – مكتب متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بمنازعات أملاك الدولة.
• المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب دراسة وممارسة الطعون في منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الجهات القضائية المختصة، ب – مكتب متابعة منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، ج – مكتب تنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري مع المصالح الخارجية، د– مكتب متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• المديرية الفرعية للطعون الإدارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب معالجة الطعون السابقة للنزاع في مجال أملاك الدولة بالتنسيق مع المصالح الخارجية، ب – مكتب معالجة الطعون السابقة للنزاع في مجال مسح الأراضي والحفظ العقاري بالتنسيق مع المصالح الخارجية، ج – مكتب تجميع ودراسة وتحليل الوضعيات الإحصائية لقضايا المنازعات والطعون السابقة للنزاع".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة، وتنظم كما يأتي :
1 ) مديرية الحفاظ على أموال الدولة، وتضم :
• المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الاقتصادية والمالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب التمثيل أمام الجهات القضائية، ب – مكتب التمثيل أمام مصالح الضبطية القضائية، ج – مكتب متابعة الإجراءات القضائية، د – مكتب الإحالات والطعون.
• المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الأخرى :
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب القضايا الجزائية العادية، ب – مكتب القضايا المطروحة أمام القضاء الجنائي، ج – مكتب التبليغات والطعون.
• المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل التعويضات المدنية الممنوحة للدولة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب استخراج الأحكام القضائية النهائية، ب – مكتب تفعيل إجراءات التحصيل الودي والجبري، ج – مكتب متابعة تنفيذ إجراءات التحصيل واسترداد الأموال.
• المديرية الفرعية للمصالحات والطعون، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب المصالحات في مجال مخالفات الصرف، ب – مكتب الإعفاء من الدين والإعفاء من المسؤولية المالية، ج–مكتب تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمحامين المعتمدين لدى الوكالة القضائية للخزينة.
2 ) مديرية حماية أعوان الدولة والتعويض، وتضم :
• المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي الجسدي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب الحماية من الاعتداءات الجسدية على أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، ب–مكتب المساعدة القضائية لأعوان الدولة محل المتابعات القضائية من طرف الغير، ج–مكتب مباشرة الدعوى المدنية.
• المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي المعنوي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب حماية مؤسسات الدولة، ب – مكتب الحماية من المساس المعنوي بأعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، ج – مكتب الحماية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
• المديرية الفرعية لتعويض ضحايا حوادث المرور، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب منازعات حوادث المرور لقطاعات السيادة، ب– مكتب منازعات حوادث المرور للقطاعات الأخرى للدولة.
• المديرية الفرعية للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، ب – مكتب التعويض عن الخطأ القضائي، ج – مكتب ممارسة دعوى الرجوع.
3 ) مديرية الشؤون القانونية والتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتضم :
• المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب دراسة مشاريع نصوص الاتفاقيات و النصوص التشريعية، ب – مكتب دراسة مشاريع النصوص التنظيمية.
• المديرية الفرعية للاستشارات القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب الاستشارات القانونية لقطاعات السيادة، ب – مكتب الاستشارات القانونية للقطاعات الأخرى، ج – مكتب الاستشارات القانونية لقطاع المالية.
• المديرية الفرعية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب العلاقات مع الإدارات والهيئات العمومية، ب – مكتب العلاقات مع المستثمرين، ج – مكتب اتفاقات التسوية.
• المديرية الفرعية للتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب التحكيم الدولي المؤسساتي المتعلق بالاستثمار، ب – مكتب التحكيم الدولي الحر المتعلق بالاستثمار، ج – مكتب العلاقات مع محامي وخبراء الدولة".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 12 و 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 10 : مديرية المالية والوسائل، وتظم :
• المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب تقديرات الميزانية والإحصائيات، ب – مكتب عمليات الميزانية، ج – مكتب المحاسبة.
• المديرية الفرعية للصفقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية، ب – مكتب أمانة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، ج – مكتب تحضير وإعداد دفاتر الشروط.
• المديرية الفرعية للوسائل والوثائق، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب التموين والجرد، ب – مكتب الوسائل العامة، ج – مكتب الأرشيف والوثائق، د – مكتب الندوات والمؤتمرات“.
“المادة 12 : مديرية المنشآت القاعدية و الصيانة ومحيط الموقع، وتضم :
• المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيز، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب برمجة المنشآت القاعدية، ب – مكتب متابعة دراسات المنشآت القاعدية، ج – مكتب متابعة وإنجاز المشاريع، د – مكتب متابعة ممتلكات الوزارة.
• المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
أ – مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة التقنية، ب – مكتب إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية، ج – مكتب إصلاح وصيانة الشبكات التقنية للمبنى، د – مكتب تنسيق عمليات الصيانة وتسييرالتموينات والمخزونات.
• المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
أ – مكتب الصيانة والعناية بالموقع، ب – مكتب الحفاظ على محيط الموقع، ج – مكتب متابعة التهيئة“.
"المادة 13 : مديرية الاتصال، وتظم : ............................................................(بدون تغيير حتى)
ب) مكتب العلاقات العامة.
• المديرية الفرعية للاتصال الرقمي، وتتكون من مكتبين (2) :
أ – مكتب التخطيط الاستراتيجي للاتصال الرقمي، ب– مكتب إدارة الوسائط الرقمية والمحتويات".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.