مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.