مرسوم تنفيذي رقم 09-303 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد ق دره مليار وسبعمائة وخمسة وستون مليونا وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 1.765.655.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-05 "إعانات للجامعات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.