مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مواد البناء في المديرية العامة للنشاطات الصّناعية بوزارة الصّناعة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.