مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.