قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 20 يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 20 يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.