قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 18 66 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 25,، د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم .. يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى الخزينة التابع لمركزى التكوين الاداري لمدينة الجزائر ووهران 811 عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 قسم ملحقى الشؤون الخارجية التابع لمركز التكوين الاداري الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في لمدينة الجزائر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول قسم مراقبى الخزينة التابع لمركزى التكوين الاداري لمدينة 806 الجزائر ووهران • 814 عام 1391 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية التابع لمركز التكوين قسم مفتشى الضرائب التابع لمركزى التكوين الاداري لوهران الاداري لمدينة الجزائر . 809 وقسنطينة . 816
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبى الضرائب التابع لمراكز التكوين الادارى لوهران | وقسنطينة وورقلة .. 818 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى أملاك الدولة التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة 821 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي أملاك الدولة التابع لمراكز التكوين الادارى لوهران | وقسنطينة وورقلة . 823 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى الجمارك التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 825 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم مراقبي الجمارك التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 828 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى الاعمال الاحصائية التابع لمركز التكوين الاداري المدينة الجزائر 830 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية | التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة 832 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول، في قسم مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة • 835 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية التابع لمركزي التكوين الاداري لمدينة الجزائر وقسنطينة 837 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية التابع لمركزي التكوين الادارى لمدينة الجزائر وقسطنطينة .. 839 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم نواب المقتصدين للتربية الوطنية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 842 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى المصالح الاقتصادية للتربية الوطنية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . 844 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم نواب المقتصدين للشبيبة والرياضة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 846 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة التابع لمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر .. 849 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم ملحقى الشؤون الخارجية التابع لمركز التكوين الاداري المدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69-121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ( 20 ) تلميذا ملحقا للشؤون الخارجية بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات واما على شهادة مدرسية للقسم الثانى من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلمين التاسع والعاشر . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريحها عن- ثلاثة أشهر ، للجمهورية الجزائرية 807
-
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، ب أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الأولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختياري في القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 . المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما :
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايح المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 - المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 يوغرطة، 3 - المغرب والرومان ، 4 - دخول العرب الى المغرب ، 5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية في المغرب بين 1918 و 1954 ، 9 الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 10 حرب التحرير الوطني ، II - مباديء حرب التحرير الوطني ، 12 - الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : 1 سكان الجزائر : التكوين - التوزيع الزيادة المشاكل ، 2 الموارد الزراعية ، 3 مشكل الكروم ، 4 الحمضيات ، 5 الحبوب ، 6 - تربية الماشية ، 7 - وسائل الزراعة ، 8 مشكل الماء في الجزائر ، و الموارد المنجمية ، 10 الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل .. ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة 1 التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 - العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الاولى ، الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى . حرب الفيتنام . 4 العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الأفريقية ، كتل الدول العظمى ، العلاقات التجارية الدولية ، التمثيل الدبلوماسي . -5 المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 التعليم ، وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ،
- تنمية السياحة ،
- أوقات الفراغ والسياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ،
- دور الاسرة في المجتمع . 6 الرقي : وسائل النقل ،
- الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ،
- الاشهار ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب ، الولاية ، البنوك ، الشركات الوطنية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ،
- التخطيط . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتيين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا كاتبا قنصليا للشؤون الخارجية بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ، واما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الأقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى المركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب أن تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقبل تاريخها عن- ثلاثة أشهر ،
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه
- شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 )- يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأي مرض أو عاهة- لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من- قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - الاختبارات الكتابية : 1 ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة • وبالنسبة للاختبار الاختياري لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 • المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية ن مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النفط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايح المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الثانية أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : I يوغرطة 2 ، 2 ، دخول العرب الى المغرب ، 3 - الممالك العربية في المغرب ، 4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 6 حرب التحرير الوطني ، -7 الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : I الموارد الزراعية ، 2 3 مشكل الكروم ، 3 الحمضيات ، 4 الحبوب ، 5 - مشكل الماء في الجزائر .
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية 6 الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 - الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل . ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة 1 - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ،
- الحرب العالمية الأولى ،
- فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ،- حرب الفيتنام . -4 العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ،- العلاقات التجارية الدولية ..- -5 المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ، أوقات الفراغ والسياحة ،- تنمية السياحة ،- الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع . 6 - الرقي : وسائل النقل ، وس وسائل الاعلام ، حفظ الصحة والصحة ،-
- السينما 7 - المؤسسات الجزائرية :
-
- الدولة ،
- الحزب ، للجمهورية الجزائرية 811 الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشي الخزينة التابع لمركزى التكوين الاداري لمدينة الجزائر ووهران- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69-121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشيى الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي- الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ،
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا مفتشا للخزينة بكل من مركزي التكوين الادارى لمدينة الجزائر ووهران • ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات واما على شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلمين التاسع والعاشر المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ،
- وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : أن التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد هيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الأولى يحدد بيوم 28 الشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : 1 ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختياري في القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة • وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 . المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الاولى اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 - المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 - يوغرطة 6 ، 3 - المغرب والرومان “ 4 - دخول العرب الى المغرب ، -5 الممالك العربية في المغرب ، 6 - الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية فى المغرب بين 1918 و 1954 ، و الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 10 - حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ، 12 - الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : I سكان الجزائر : التكوين - التوزيع الزيادة المشاكل ، 2 - الموارد الزراعية ، 3 - مشكل الكروم ، 4 - الحمضيات ، 5 الحبوب ، 6 تربية الماشية ، 7 وسائل الزراعة ، 8 مشكل الماء في الجزائر ، و الموارد المنجمية ، 10 - الوقود : البترول والغاز ،
- II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل . ثانيا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : 1 - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، للجمهورية الجزائرية 813 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الاولى ،
- الحربان العالميتان ،
- فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى . حرب الفيتنام .. 4 العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ،
- العلاقات التجارية الدولية ،
- التمثيل الدبلوماسي . 5 - المشاكل الاجتماعية : الحقن العمل ، التعليم ، وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما “
- أوقات الفراغ والسياحة ،
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ،
- دور الاسرة في المجتمع . 6 الرقي : وسائل النقل ،
- الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ،
- الاشهار ، حفظ الصحة والصحة ،-
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ،
- الحزب ، الولاية ، البنوك ، الشركات الوطنية ) وزارة الشؤون الخارجية )
- التخطيط ..
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي الخزينة التابع لمركزى التكوين الادارى لمدينة الجزائر ووهران ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 |
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر
- - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة- عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي- الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين (30) تلميذا مراقبا للخزينة بكل من مركزي التكوين الادارى لمدينة الجزائر ووهران ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة الممدودة الأولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة = على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها وأما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 • المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،-
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية :
- اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل 1 ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذى طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المباىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : I - يوغرطة ، للجمهورية الجزائرية 815 2 - -5 دخول العرب الى المغرب ، -3 الممالك العربية في المغرب ، 4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، -5 الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 6 حرب التحرير الوطني ، 7 الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : I الموارد الزراعية ، 2 مشكل الكروم ، 3 الحمضيات ، 4 - الحبوب ، 5 - مشكل الماء في الجزائر . 6-6 الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز : 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل … ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : 1 - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الأولى ،
- فلسطين ، البلدان العربية ،
- البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام .. 4 العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ، العلاقات التجارية الدولية . -5 المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه
-
- أوقات الفراغ والسياحة ،
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع . 6 - الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى الضرائب التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
-
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشيي الضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا مفتشا للضرائب بكل من مركزي التكوين الادارى لوهران وقسنطينة . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات واما على شهادة مدرسية للقسم الثانى من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلمين التاسع والعاشر . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
-
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة .
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
-
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 . المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 • المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية للجمهورية الجزائرية 817 بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثانى ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 - المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 يوغرطة ، 3 - المغرب والرومان ، 4 دخول العرب الى المغرب ، -5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، -7 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية فى المغرب بين 1918 و 1954 ) 9 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 10 حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ، 12 - الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني .. بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذى طابع عام ، المدة : ساعاتان . I - سكان الجزائر : التكوين - التوزيع - الزيادة المشاكل ، 2 - الموارد الزراعية ، 3 - مشكل الكروم ، 4 - الحمضيات ،
818 الجريدة الرسمية 5 - الحبوب ، 6 - تربية الماشية “ 7 وسائل الزراعة ، 8 مشكل الماء في الجزائر ، و - الموارد المنجمية ، 6 10 - الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل . ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : 1 - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 - العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ،
- الحرب العالمية الاولى ،
- الحربان العالميتان ،
- فلسطين ، البلدان العربية ،
- البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام -4 العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ،
- العلاقات التجارية الدولية ،
- التمثيل الدبلوماسي .. 5 المشاكل الاجتماعية :- الحق في العمل ، التعليم ، نسبة الشباب في بلد ما ، وسائل الثقافة ،
- أوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع . للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 6 - الرقي : وسائل النقل “
- الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ، الاشهار ،
- الدولة
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب الولاية ،
- البلدية . البنوك ، الشركات الوطنية ، وزارة الشؤون الخارجية :
- التخطيط . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي الضرائب التابع لمراكز التكوين الاداري لوهران وقسنطينة وورقلة- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين (30) تلميذا مراقبا للضرائب بكل من مراكز التكوين الاداري لوهران وقسنطينة وورقلة . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ، وأما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقبل تاريحها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ،-
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر . للجمهورية الجزائرية 819 وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح • المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختياري في القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط | المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 يوغرطة ، 2 - دخول العرب الى المغرب ، 3 - الممالك العربية في المغرب ، 4 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال
- الفرنسي ، 5 - الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 6 - حرب التحرير الوطني ، 7 - الاحداث البازة في حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : I - الموارد الزراعية ، 2 - مشكل الكروم ، 3 - الحمضيات ، 4 - الحبوب ، 5 - مشكل الماء في الجزائر ، 6 - الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 - الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 - النقل . ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة :
- التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الأولى ،
- فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام . -4 العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ، العلاقات التجارية الدولية . 5 المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة .
- الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع . 6 الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية : الدولة ،
- الحزب ، الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية ..
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشي أملاك الدولة التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنيى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 ،ة
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشيى أملاك الدولة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا مفتشا لاملاك الدولة بكل من مركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الأولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . للجمهورية الجزائرية 821 المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات وأما على شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة فى السلمين التاسع والعاشر . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 . 2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ،
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان • ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : I المغرب قبل الغزو الروماني ،
- يوغرطة ، 3 - المغرب والرومان ، 4 - دخول العرب الى المغرب ، 5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية فى المغرب بين 1918 و 1954 ، 9 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 10 حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ، 12 الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : I - سكان الجزائر : التكوين - التوزيع الزيادة المشاكل ، 2 الموارد الزراعية ، 3 مشكل الكروم ، 4 الحمضيات ، 5 - الحبوب ، 6 - تربية الماشية ، 7 - وسائل الزراعة ، 8 - مشكل الماء في الجزائر ، و الموارد المنجمية ، 10 الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 - الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل .. ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 3 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الاولى ، الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام . 4 - العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ،
- العلاقات التجارية الدولية ،
- التمثيل الدبلوماسي .. 5 المشاكل الاجتماعية :- الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ،
- أوقات الفراغ والسياحة ، تنمية السياحة ،
- الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع .. 6 - الرقي : وسائل النقل ،
- الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ،
- الاشهار ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ،
- الحزب ، الولاية ،
- البلدية ، البنوك ، الشركات الوطنية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ،
- التخطيط .. للجمهورية الجزائرية 823 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبى أملاك الدولة التابع لمراكز التكوين الاداري لوهران وقسنطينة وورقلة- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
-
- بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشيي أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا مراقبا لاملاك الدولة بكل من مراكز التكوين الادارى لوهران وقسنطينة وورقلة . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية …
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ، واما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن- ثلاثة أشهر 6
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية- ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : أن التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : 1 ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المباىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثانى ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : I يوغرطة ، 2 دخول العرب الى المغرب ، 3 - الممالك العربية في المغرب ، 6
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية 4 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 6 - حرب التحرير الوطني ، 7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : 1 - الموارد الزراعية ، 2 - مشكل الكروم ، 3 - الحمضيات ، 4 - الحبوب ، 5 - مشكل الماء في الجزائر . 6 الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، و النقل … ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : 1 التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 - العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية 6 ، الحرب العالمية الأولى ، فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام . -4 العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية . 5 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة ، تنمية السياحة ، للجمهورية الجزائرية : 825 الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ، 6 الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى الجمارك التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشيي الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا مفتشا للجمارك بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكمليات ، وأما على شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة في السلمين التاسع والعاشر . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى المركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب أن تتضمن الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 )- يقل. تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة | لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5: تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : 1 ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ،
- اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختياري في القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 • المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 إلى الحساب العام للنقط ..
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 - المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 - يوغرطة ، 3 - المغرب والرومان ، 4 - دخول العرب الى المغرب ، 5-5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال
– الفرنسي ، 8 – - الحركات الوطنية فى المعرب بين 1918 و 1954 ، و الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 10 حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ، 6 12 الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : 1 سكان الجزائر : التكوين - التوزيع الزيادة المشاكل ، 2 الموارد الزراعية ، 3 مشكل الكروم ، 4 - الحمضيات ، 5 الحبوب ، 6 تربية الماشية ، 7 - وسائل الزراعة ، للجمهورية الجزائرية 827 8 - مشكل الماء في الجزائر ، 9 - الموارد المنجمية ، 10 الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل . ثالثا I - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : I التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ) 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الاولى ،
- الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ،- البلدان الافريقية الكبرى . حرب الفيتنام .. -4 العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة )
- منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ، العلاقات التجارية الدولية ، التمثيل الدبلوماسي . 5 المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ،
- وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ، أوقات الفراغ والسياحة ، تنمية السياحة . الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع .. 6 الرقي : وسائل النقل ،
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه
-
- الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ، 6
- الاشهار ، حفظ الصحة والصحة ،-
- السينما 7 - المؤسسات الجزائرية : الدولة ،
- الحزب ، الولاية ،
- البدية ، البنوك ، الشركات الوطنية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ،
- التخطيط .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي الجمارك التابع لمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69-121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الجمارك 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا مراقبا للجمارك بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر … ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة الأهلية للتعليم العام او شهادة معترف بمعادلتها ، وأما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى | عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ،
- وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية |
- ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفى اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح • المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة . وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذى طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار للجمهورية الجزائرية 829 المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : I يوغرطة ، 2 - دخول العرب الى المغرب ، 3 - الممالك العربية في المغرب ، -4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 . 6 حرب التحرير الوطني ، 7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : الموارد الزراعية ، 2 مشكل الكروم ، 3 - الحمضيات ، 4 الحبوب ، 5 - مشاكل الماء في الجزائر ، 6 - الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز ) 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل . ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : I التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الجالية ،
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الحرب العالمية الأولى ، فلسطين ، البلسدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ) حرب الفيتنام 4 - العلاقات الدولية :
-
- منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية . 5 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل 6 ، التعليم ، و وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع .. 6 - الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ، 6
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ،
- الحزب ، الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى قسم مساعدى الأعمال الاحصائية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للتخطيط ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-262 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الاعمال الاحصائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا مساعدا للاعمال الاحصائية بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ، واما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن
- ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 • المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق | أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 ) اختبار في الرياضيات ، المدة 3 ساعات ، المعامل 4 ، 6 ) اختار في اللغة العربية ، 7 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة ساعتان ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة .. I - يوغرطة ، 2 دخول العرب الى المغرب ، 3 - الممالك العربية في المغرب ، 4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 - الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 ، 6 حرب التحرير الوطني ، 7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : I الموارد الزراعية ، 2 - مشكل الكروم ،
832 الجريدة 3 - الحمضيات ، 4 - الحبوب ، 5 - مشاكل الماء في الجزائر ، 6 الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل . ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : 1 - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 - العالم المعاصر : الدول العظمي الحالية ، الحرب العالمية الأولى ،
- فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ،
- حرب الفيتنام . 4 - العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ، العلاقات التجارية الدولية .. 5 - المشاكل الاجتماعية :
- الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع 6 الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية : الدولة 6
- الحزب ، الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية برنامج الرياضيات الجبر : I الحساب الجبرى 2 المعادلة والمتباينة من الدرجة الاولى واحد • الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه 3 - نظام المعادلة من الدرجة الاولى . -4 5 المعادلة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد . أ 5 الدالة : ص = أس + ب ص = س الحساب : I - الجذر التربيعي . 2 النسبة والتناسب . الهندسة : I اسقاط شعاع . 2 نظرية طاليس . -3 المثلثات المتشابهة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة ان وزير الداخلية ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 68 53 68 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشيى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي ذات مجهول الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا مفتشا لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بكل من مركزي التكوين الاداري لوهران وقسنطينة ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكمليات ، وأما على شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة في السلمين التاسع والعاشر . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذى اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ( يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية- ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : أن التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الأولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : للجمهورية الجزائرية 833 أولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالى للجزائر . المدة ساعتان . ثانيا الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة . وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 • المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية، وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذى طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 . عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز منماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 - المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 - يوغرطة ، 3 - المغرب والرومان ، 4 - دخول العرب الى المغرب ، 5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية 6 ، 7 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 - الحركات الوطنية فى المعرب بين 1918 و 1954 ، و الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 10 - حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ، 12 - الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : 1 سكان الجزائر : التكوين - التوزيع - الزيادة المشاكل . 2 - الموارد الزراعية ، 3 - مشكل الكروم ، 4 - الحمضيات ، 5 - الحبوب ، 6 - تربية الماشية ،
- وسائل الزراعة ، 8 - مشكل المساء في الجزائر ، و الموارد المنجمية ، 10 - الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل . ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة 1 - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 6 2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 - المعالم المعاصر : الدول العظمى الحالية 6 ،
- الحرب العالمية الأولى ، الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ،
- البلدان الافريقية الكبرى . حرب الفيتنام -4 العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ، العلاقات التجارية الدولية ،
- التمثيل الدبلوماسي . -5 المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ،
- اوقات الفراغ والسياحة ،
- تنمية السياحة ،
- الملتقيات الدولية للشباب ، 6 دور الاسرة في المجتمع .. 6 الرقي : وسائل النقل ، الآلة في العمل ،- وسائل الاعلام ، الاشهار ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية : الدولة ، الحزب ، الولاية ،
- البلدية .
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية البنوك ، الشركات الوطنية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، التخطيط . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 | الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع لمركزى التكوين الادارى لوهران وقسنطينة ان وزير الداخلية ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، للجمهورية الجزائرية 835 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء . دورتين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا مراقبا تابعا لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بكل من مركزي التكوين الاداري بوهران وقسنطينة … ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها ، واما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصي عليه الى مركز التكوين الادارى الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح .
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية ..
836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - الاختبارات الكتابية : 1 ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ،
- اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي :
- سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة . وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 . المادة 7 : يخير المترنحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذى طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز منماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : I - يوغرطة ، 2 - دخول العرب الى المغرب ، 3 - الممالك العربية في المغرب ، 4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 ، 6 - حرب التحرير الوطني ، -7 الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : I الموارد الزراعية ، 2 مشكل الكروم ، 3 الحمضيات 6 ، 4 - الحبوب ، 5 - مشاكل الماء في الجزائر ، 6 الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، و النقل . ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : 1 التاريخ برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الأولى ، فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام . -4- العلاقات الدولية :
-
- منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية .
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية -5 المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- اوقات الفراغ والسياحة ،
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع . 6 الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ، 6 حفظ الصحة والصحة ،-
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
-
- الدولة ،
- الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية التابع لمركزى التكوين الادارى لمدينة الجزائر وقسنطينة ان وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في للجمهورية الجزائرية 837 الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لمفتشيى العمل والشؤون الاجتماعية ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا مفتشا للعمل والشؤون الاجتماعية بكل من مركزي التكوين الاداري لمدينة الجزائر وقسنطينة • ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات واما على شهادة مدرسية للقسم الثانى من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة في السلمين التاسع والعاشر المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن- ثلاثة أشهر .
838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية |- ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفى اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - الاختبارات الكتابية :
- اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة ساعتان . ثانيا - الاختبار i الشفاهي ::
- i سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة . وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثانى ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه محمد سعيد معزوزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 يوغرطة ، 3 - المغرب والرومان ، 4 - دخول العرب الى المغرب ، -5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 8 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية فى المعرب بين 1918 و 1954 ، 9 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 10 حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ، 12 الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني . النقط التي تتجاوز المعدل 10 • ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : I سكان الجزائر : التكوين - التوزيع الزيادة المشاكل ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية 2 - الموارد الزراعية ، 3 - مشكل الكروم ، 4 الحمضيات ، 5 - الحبوب ، 6 - تربية الماشية ، 7 وسائل الزراعة ، 8 مشكل الماء في الجزائر ، و - الموارد المنجمية ، 10 - الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل . ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة 1 - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 - العالم المعاصر :
- الدول العظمى الحالية ،
- الحرب العالمية الاولى ،
-
- الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ،
- البلدان الافريقية الكبرى . حرب الفيتنام -4 العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ،
- العلاقات التجارية الدولية ،
- التمثيل الدبلوماسي 5 المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ،
- التعليم ، وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ،
- أوقات الفراغ والسياحة . للجمهورية الجزائرية 839
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع . 6 الرقي : وسائل النقل ،
- الآلة في العمل ، وسائل الاعلام ، الاشهار ،
- حفظ الصحة والصحة ، 6 ، السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية : الدولة الحزب ، الولاية ،
- البلدية ، البنوك ، الشركات الوطنية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ) التخطيط . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية التابع لمركزي التكوين الادارى لمدينة الجزائر وقسنطينة ان وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69-121 المؤرخين في 25
840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف ثلاثين ( 30 ) تلميذا مراقبا للعمل والشؤون الاجتماعية بكل من مركزي التكوين الاداري لمدينة الجزائر وقسنطينة . ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها وأما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : ساعتان ونصف ، المعامل I ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 . المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان .
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المباىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التى تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه محمد سعيد معزوزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 - يوغرطة » 2 - دخول العرب الى المغرب . 3 - الممالك العربية في المغرب ، 4 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية في الجزائر قبل سنة 1954 . 6 حرب التحرير الوطني ، -7 الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : المواد الزراعية ، 2 - مشكل الكروم ، 3 - الحمضيات ، 4 - الحبوب ، 5 - مشاكل الماء في الجزائر . 6 - الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 - الصناعات الكبرى في الجزائر ، و - النقل (م) للجمهورية الجزائرية 841 ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ) 3 - العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ) الحرب العالمية الأولى ) فلسطين ، البلدان العربية ، 6 ، البلدان الافريقية الكبرى . حرب الفيتنام . 4 - العلاقات الدولية :
- منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية . 5 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- اوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع ها 6 - الرقي ما وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ) السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولمة .
- الحرب . الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية …
842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم نواب المقتصدين للتربية الوطنية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69-121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما پلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة عشر ( 15 ) تلميذا نائبا مقتصدا للتربية الوطنية بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر .. ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية … المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات واما على شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة في السلمين التاسع والعاشر المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر الأوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 . المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المباىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التى تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 - المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 - يوغرطة ، 3 - المغرب والرومان ، للجمهورية الجزائرية 843 4 - دخول العرب الى المغرب ، 6 5 - الممالك العربية في المغرب ، 6 - الجزائر تحت الادارة التركية 6 ، 7 - دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية فى المغرب بين 1918 و 1954 ، و الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 10 - حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ، 12 - الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : 1 سكان الجزائر : التكوين - التوزيع - الزيادة المشاكل ، 2 الموارد الزراعية . 3 مشكل الكروم ، 4 - الحمضيات ، 5 - الحبوب ، 6 - تربية الماشية ، 7 وسائل الزراعة ، 8 مشكل الماء في الجزائر ) و - الموارد المنجمية ، 10 الوقود : البترول والغاز . II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ) 13 - النقل .. ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ،
- الحرب العالمية الاولى ، الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ،
844 الجريدة الرسمية
- البلدان الافريقية الكبرى . ۔ حرب الفيتنام . 4 العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الافريقية ، كتل الدول العظمى ،
- العلاقات التجارية الدولية ، التمثيل الدبلوماسي : 5 - - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم “ وسائل الثقافة ، نسبة الشباب في بلد ما ، أوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع • 6 - الرقي : وسائل النقل . الآلة في العمل ، وسائل الاعلام “ الاشهار ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما. 2 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة . الحزب : الولاية ، البلدية : البنوك ، الشركات الوطنية ، وزارة الشؤون الخارجية ، التخطيط … للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم مساعدى المصالح الاقتصادية للتربية الوطنية التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية . ووزير التعليم الابتدائي والثانوى . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، : وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69 121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق - 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير - سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة عشر ( 15 ) تلميذا مساعدا للمصالح الاقتصادية للتربية الوطنية بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر …
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها وأما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين في قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية وأما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في أحد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ،- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 )- يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة- لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، اوقات الفراغ والسياحة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية |- ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدى محرران بعنوان المترشح • المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : 1 ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار) ، المدة : ساعة ، المعامل I . 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختياري في القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر . المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 • المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المباىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط … وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل … المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان
846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : I يوغرطة ، 2 - دخول العرب الى المغرب ، -3 الممالك العربية في المغرب ، -4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، -5 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 6 حرب التحرير الوطني ، 7 الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني . ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة :
- المواد الزراعية ، 2 - مشكل الكروم ، 3-3 الحمضيات 4 - الحبوب ، 5 مشاكل الماء في الجزائر ، 6 - الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 - الصناعات الكبرى في الجزائر ، و النقل . ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : 1 التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا برنامج الاختبار الكتابي ، ر العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الأولى ،
- فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام 4 - العلاقات الدولية :
-
- منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية .. 5 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة ، تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع 10 6 - الرقي :
- وسائل النقل ،
- وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ، السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية : الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم نواب المقتصدين للشبيبة والرياضة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام . للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69-121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-378 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسة عشر ( 15 ) تلميذا نائبا مقتصدا للشبيبة والرياضة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر • ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم أما على شهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات واما على شهادة مدرسية للقسم الثانى من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلمين التاسع والعاشر . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب أن تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، للجمهورية الجزائرية 847 شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الأصلية- ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية :
- اختبار ذو طابع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 . 2 ) دراسة نص ، المدة : 3 ساعات ، المعامل ، 3 ، 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل 1 ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختياري في القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والاداري والمالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا – الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 . المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة …
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى أقسام المرحلة الاولى اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 - المغرب قبل الغزو الروماني ، 2 - يوغرطة ، 3 - المغرب والرومان ، 4 دخول العرب الى المغرب ، -5 الممالك العربية في المغرب ، 6 الجزائر تحت الادارة التركية ، 7 8 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 8 الحركات الوطنية فى المغرب بين 1918 و 1954 ، و الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 10 حرب التحرير الوطني ، II مباديء حرب التحرير الوطني ، 12 الاحداث البارزة فى حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : 1 سكان الجزائر : التكوين - التوزيع الزيادة المشاكل ، 2 - الموارد الزراعية ، 3 - مشكل الكروم ، 4 8 الحمضيات ، 5 - الحبوب ، 6 - تربية الماشية ، 7 وسائل الزراعة ، 8 مشكل الماء في الجزائر ، 9 - الموارد المنجمية ، 10 الوقود : البترول والغاز ، II التصنيع ، 12 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 13 - النقل . ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة I التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3-4 - العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الاولى ،
- الحربان العالميتان ، فلسطين ، البلدان العربية ،
- البلدان الافريقية الكبرى .
- حرب الفيتنام -4 العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ، منظمة الوحدة الافريقية ،
- كتل الدول العظمى ، العلاقات التجارية الدولية ، التمثيل الدبلوماسي . 5 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الثقافة ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية نسبة الشباب في بلد ما ،
- تنمية السياحة ،
- أوقات الفراغ والسياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع 10 6 الرقي : وسائل النقل ،
- الآلة في العمل ،
- وسائل الاعلام ،
- الاشهار ، حفظ الصحة والصحة ،-
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ،
- الحزب ، الولاية ،
- البلدية ، البنوك ، الشركات الوطنية ، وزارة الشؤون الخارجية ،-
- التخطيط . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول في للجمهورية الجزائرية 849 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69-121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-379 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء ، دورتين لتوظيف خمسه عشر ( 15 ) تلميذا مساعدا للمصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر … ويحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة | للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة قسم مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة التابع لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والمثبتين حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها وأما على شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية | واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتضمن القانون الاساسى العام | الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 ، للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى المركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر يجب أن تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح .
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الثاني عام 1391
- شهادة ميلاد أو ورقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة- لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة . نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من- قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء ، خلاصة من سجل افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية ترخص له صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفى اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ، المادة 7 : يخير المترشحون ، بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين مستويين حول معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعاتان . بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الاول الخاص بمعرفة المبادىء الاولى للغة الوطنية، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تضاف النقط المساوية أو المتجاوزة 10 الى الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار | المستوى الثاني ، تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تضاف الى الحساب العام الا النقط التي تتجاوز هذا المعدل . المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بعنوان المترشح المادة 4 : أن التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدرة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا - الاختبارات الكتابية : I ) اختبار ذو طابع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 ) دراسة نص ، المدة : ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول الى اقسام المرحلة الثانية 3 ) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الملحق | اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 4 ) اختبار في تاريخ المغرب العربي ( الملحق برنامجه بهذا القرار ) ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 ) اختبار في اللغة العربية ، 6 ) اختبار اختيارى فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والالي للجزائر ، المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : ان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في اختبار الانشاء الخاص بالموضوع العام ، تكون مسقطة . وبالنسبة للاختبار الاختيارى لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 . I يوغرطة ، 2-2 دخول العرب الى المغرب ، 3 - الممالك العربية في المغرب ، -4 دخول الفرنسيين الى الجزائر والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، 5 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 6 - حرب التحرير الوطني ، 7 - الأحداث البارزة في حرب التحرير الوطني . ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : الموارد الزراعية ، 2 - مشكل الكروم ، 3 الحمضيات ،
السبت 26 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة 4 الحبوب ، 5 6 مشاكل الماء في الجزائر ، 6 الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز ، 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل … ثالثا - الا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 - الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 - العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ،
- الحرب العالمية الأولى ، فلسطين ، البلدان العربية ، البلدان الافريقية الكبرى ، حرب الفيتنام • 4 - العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ، العلاقات التجارية الدولية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 5 - المشاكل الاجتماعية : الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ، أوقات الفراغ والسياحة .
- تنمية السياحة ،
- الملتقيات الدولية للشباب ، 6 دور الاسرة في المجتمع .. 6 الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية : الدولة .
- الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ) الوزارات الجزائرية … و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر