مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.