قرار

قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 20 مايو سنة 2006،، يتضمّن تعيين ملحق بالديوان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.