مرسوم تنفيذي رقم 06-216 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 16 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تصنيف الب ذور والشتائل وكيفيات تصديقها.
المادة 2
فتح المادةتقسم البذور والشتائل إلى ثلاث (3) فئات :
- البذور والشتائل ما قبل القاعدية والقاعدية،
- البذور والشتائل المصدقة،
- البذور والشتائل الموحدة.
المادة 3
فتح المادةتمارس مؤسسات التصديق تحت مراقبة السلطة الوطني ة التقني ة النباتي ة عملية تصديق الب ذور والشتائل في مفهوم أحكام المادّة 3 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد شروط تعيين مؤسسات التصديق بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةيثبت تصديق البذور والشتائل مطابقة مسار أنظمة إنتاج البذور والشتائل التي تحددها الأنظمة التقنية حسب الأنواع أو حسب مجموعات الأنواع المحددة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتعلق الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، وكذا إجراءات تصديق البذور والشتائل المعنية بما يأتي :
- الخصائص التقنية النباتية التي يجب أن تتميز بها بذور وشتائل النوع المعني،
- كيفيات التصنيف في الفئات المحددة في المادّة 2 أعلاه، على أساس نوعياتها التقنية وصحتها النباتية،
- كيفيات إنتاج البذور والشتائل،
- كيفيات توضيب البذور والشتائل، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن توضح الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 7
فتح المادةيتعرض مرتكب المخالفات المتعلقة بتصنيف البذور والشتائل وتصديقها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-217
مرسوم تنفيذي رقم 06-217 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.