مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 بخنشلة 28 يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجزائري 28 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي 28
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 بخنشلة 28 يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجزائري 28 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي 28
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.