مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة. 27
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة. 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.