قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- السيد فوزي بن أشنهو، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رئيسا،
- السيدة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نائبة رئيس،
- السيد عبد الكريم دليج والسيد سمير فرحات، ممثلا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد عبد الحميد عيادي والسيد كريم عكرتش، ممثلا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيد عمر أودينة والسيد عادل لعناني، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة مريم عون والسيدة فوزية توزالة زوجة شريفي، ممثلتا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة فاطمة عياشي والسيدة سهام بوتي، ممثلتا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. 36 13 22 جمادى الأولى عام 1437 ه تتمم تشكيلة اللجنة المنصوص عليها أعلاه بممثل المصلحة المتعاقدة المعني بجدول أعمال اجتماع هذه اللجنة.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.