قرار

قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بالوقاية والمكافحة لمواجه ة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.