قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بالوقاية والمكافحة لمواجه ة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-210 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة 2015 والمتضمّن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، أعضاء في اللجنة المتعددة القطاعات المكلّفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، لمدة أربع (4) سنوات :
1 - بعنوان الوزارات :
- محمد أرزقي عوني، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- إسماعيل مصباح، ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- منصف مانسري، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- حيزية دهار، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- خديجة ساعد، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
- فطيمة وضاحي، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- جيلالي قليل، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- هندة سويلماس، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مارس سنة م
- نادية سليماني، ممثلة الوزير المكلّف بالطاقة،
- زهير شوقي بودية، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم،
- فريد مخزومي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية والبيئة،
- صبرينة عثماني، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال،
- أنيسة عصاد، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- شيراز الخنساء شرشالي، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- زاكي زهير ريابي، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- عبد السلام خرباش، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- نور الدين محمدي، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- نصيرة عتمانة، ممثلة الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
2 - بعنوان الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية :
- جوهر حنون، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية،
- منيرة قريشي، ممثلة معهد باستور بالجزائر،
- زين الدين بناني، ممثل المعهد الوطني للطب البيطري،
- بوبكر بو أحمد، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- أحسن سعدي، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- حبيبة زنون، ممثلة المديرية العامة للجمارك،
- سمير شلباني، ممثل محافظة الطاقة الذرية.
3 - بعنوان الشخصيات :
- عاشور عمران،
- لحاج لبرص،
- زوبير حرات،
- مرزاق غرناوط،
- فوزي درار،
- عبد المالك بوحبال،
- سمير رويدي،
- معتز صالحي،
- ذهب اللّه بلقاسيمي،
- سليم أقيني.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.