قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 26 يناير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 26 يناير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم.
بموجب ق رار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 26 يناير سن ة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 185 و 187 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم :
- ع ز الدين صاب ة، ممث ل وزي ر الصناع ة والمناجم، رئيسا،
- عبد الوحيد بن زديرة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، نائب رئيس،
- وفاء زميرلي وحسان ملوي، ممثلا وزارة الصناعة والمناجم على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- جيلالي مفتاحي وسليمان بوقرة، ممثلا وزارة الصناعة والمناجم، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- فضيلة حجوج ورابح عامر، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- جمال الدين زلاقي وابراهيم كحايلي، ممثلا وزير المالية (لمديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- مصطفى مرغيت و إلهام كلو، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا.
تتولّى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم الآنسة ليلى لعمودي.
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.