قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982، يتعلق بنظام الدراسة في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وشروط الالتحاق بها. 569
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتقدم المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية تعليما علميا وتقنيا ذا مستوى عال يحضر لشهادة مهندس الدولة، ويفتح المجال لمتابعة الدراسات العليا.
المادة 2
فتح المادةتقدم أيضا المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية تعليما تقنيا عاليا يحضر لدبلوم الدولة للتقني السامي.
المادة 3
فتح المادةيقدم التعليم فى المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية طبقا للبرامج التي قررتها وزارة الدفاع الوطني بعد استشارة وزير التعليم والبحث العلمي.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
فتح المادةتفتح المدرسة الوطنية للجيوديزية | أبوابها للطلبة الجزائريين من الجنسين البالغين من العمر من 18 الى 23 سنة.
يمكن وزير الدفاع الوطنى أن يرخص بصورة استثنائية بتسجيل طلبة أجانب حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةيمكن وزير الدفاع الوطني أن يمنح اعفاء استثنائيا بسنة واحدة في السن المشروطة للتوظيف.
المادة 6
فتح المادةستعين المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية في الوقت المناسب عن طريق لصق الاعلانات، الاماكن التي تجرى بها المسابقة وعدد الاماكن المعروضة.
المادة 7
فتح المادةيتعهد الطلبة الجزائريون المقبولون في المدرسة بخدمة الدولة عند انتهائهم من الدراسة طيلة مدة قانونية تحدد تبعا لدورة التكوين المتبعة.
المادة 8
فتح المادةيتم تكفل وزارة الدفاع الوطني بالطلبة وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
القسم الاول F شروط القبول في دورة تكوين التقني السامي المادة و : يقبل عن طريق اختبار القبول المترشحون العائزون شهادة البكالوريا التقنية.
المادة 10
فتح المادةيقبل في السنة الاولى عن طريق المسابقة، المترشحون الذين يثبتون الدراسة في الاقسام النهائية العلمية.
المادة 11
فتح المادةيسمح بالمشاركة في المسابقة المقبول في السنة الاولى الاعوان المنتمون الى التخصص المرتبون فى السلم و والذين يثبتون أقدمية سنتين (2) في السلك. 570 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الثاني — شروط القبول في دورة تكوين المهندس
المادة 12
فتح المادةيقبل في السنة الاولى عن طريق المسابقة، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (الشعب العلمية أو الذين يثبتون مستوى معادلا لها.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يقبل في السنة الثانية بناء على شهادة وفى حدود الاماكن المتاحة المترشحون الذين يثبتون سداسيين صحيحين من الدراسة في مؤسسات أخرى ومعادلين للجذع المشرك في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يقبل في السنة الثالثة بناء على شهادة، وفى حدود الاماكن المتاحة للمترشحون الذين يثبتون أربعة سداسيات صحيحة من الجذع المشترك العلمي أو التقنولوجي في الجامعات الوطنية ...
القسم الثالث — شروط الالتحاق بدورة الدراسات العليا
المادة 15
فتح المادةيمكن طلبة المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية الحائزين شهادة مهندس الدولة أن يترشحوا للدراسات العليا.
المادة 16
فتح المادةتحدد شروط افتتاح هذه الدراسات وبرامجها العلمية والتربوية بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الدفاع الموطني.
المادة 17
فتح المادةيضبط وزير الدفاع الوطني، قائمة المترشحين بناء على اقتراح من مدير المدرسة و بعد استشارة المجلس التقني والتربوى.
الفصل الثالث — تنظيم الدراسة
المادة 18
فتح المادةتوزع مختلف دورات التعليم في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية على سداسيات دراسة.
الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 19
فتح المادةلا يسمح باعادة السنة الا مرة واحدة طوال مدة الدراسة.
المادة 20
فتح المادةيشتمل التعليم العالي المقدم في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية على ثلاثة مستويات للتكوين :
أ) دورة تكوين التقنيين السامين ب دورة تكوين المهندسين،
ج) دورة التكوين العالي.
المادة 21
فتح المادةلا يتم أى احداث أو الغاء لفرع الدراسة الا بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم والبحث العلمي،
القسم الاول — تكوين التقنيين السامين
المادة 22
فتح المادةتحدد مدة تكوين التقنيين السامين بثلاث (3) سنوات :
- -- تشكل السنة الاولى التكوين الاساسي، -- تخصص السنة الثانية للتكوين التقني في العلوم الجيوديزية، أو الجذع المشترك التقنولوجي،
- تخصص السنة الثالثة للتخصص.
المادة 23
فتح المادةتشتمل فروع الدراسة المفتوحة في سنة التخصص على ما يلى :
- الطوبوغرافيا العامة،
- الطوبوغرافيا المطبقة على الهندسة المدنية
- التخطيط المترى ) رسم الخرائط،
- مسح الارض.
القسم الثاني — تكوين المهندسين
المادة 24
فتح المادةتحدد مدة تكوين المهندسين بخمس
(5) سنوات :
- تمثل السنتان الاوليتان التكوين العلمي الاساسي أو الجذع المشترك، تخصص السنتان الثالثة والرابعة للتكوين التقني العالي أو الجذع المشترك التقنولوجي، الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة تمثل السنة الخامسة سنة التخصص واعداد الرسالة.
المادة 25
فتح المادةفروع الدراسة المفتوحة في سنة التخصص هي :
- الطوبوغرافيا والمقاييس الصغرى،
- التخطيط المترى
- الجيوديزيا والفلك
- - التصوير المترى - والكشف المسافي، رسم الخرائط.
القسم الثالث — التكوين العالي
المادة 26
فتح المادةيمكن متابعة الدراسات العليا في المدرسة الوطنية للعلوم الجيزديزية حسب الشروط التي ستحدد فيما بعد.
القسم الرابع — الامتحانات
المادة 27
فتح المادةيخضع الانتقال من سنة الى أخرى للحصول على معدل أدنى قدره 12 على 20، غير أن بعض الحالات المعدل المشمول بين 10 و 20 على
(20) يمكن دراستها في مستوى المجالس الدائمة للمدرسة وعرضها على وزير الدفاع الوطني لاتخاذ قرار بشأنها.
المادة 28
فتح المادةيعين وزير الدفاع الوطنى لجان الامتحان بعد استشارة وزير التعليم والبحث العلمي.
القسم الخامس — اجازة الدراسة
المادة 29
فتح المادةيتوج تكوين التقنيين السامين بشهادة الدولة للتقني السامي مع بيان فرع التخصص تمنحها المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية .
المادة 30
فتح المادةيتوج تكوين المهندسين بشهادة مهندس الدولة مع بيان فرع التخصص، تمنحها المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 3
فتح المادةستحدد نصوص تنظيمية كيفيات تسليم الشهادتين المذكورتين.
المادة 32
فتح المادةتنشر قائمة الطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن طريق قرار يصدره وزير الدفاع الوطني.
القسم السادس — تجديد المعلومات
المادة 33
فتح المادةيمكن المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية أن تنظم لفائدة طلابها السابقين المتخرجين منها وللاطارات السامين التابعين للدولة فترات تدريب قصيرة المدة لتجديد المعلومات. وتتضمن هذه التداريب ضبط المعلومات التقنية والعلمية في ميدان العلوم الجيوديزية .
المادة 34
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني شروط المشاركة فى هذه الفترات التدريبية بناء على تقرير مدير التدريب.
القسم السابع — المجالس الدائمة
المادة 35
فتح المادةتحدث فى مستوى المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فضلا عن المجلس التقني والتربوى هيئتان دائمتان :
- - مجلس المدرسة،
- مجلس التأديب.
القسم الثامن — مجلس المدرسة
المادة 36
فتح المادةيتكون مجلس المدرسة كما يأتي :
- مدير المدرسة رئيسا مدير الدروس عضوا
- رؤساء الدورات أعضاء، رئيس جمهرة الطلبة عضوا، مسؤول المصالح الادارية عضواء
- طبيب المدرسة عضوا. 572 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 37
فتح المادةيجتمع مجلس المدرسة بمبادرة من رئيسه يدعوه للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر.
الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 41
فتح المادةيدرس مجلس التأديب حالات الاخلال بالاتضباط التي تعرض عليه ويقترح أى وترسل الاستدعاءات الفردية المبينة لجدول | عقوبة مقررة فى النظام الداخلي للمدرسة.
الاعمال الى الاعضاء قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع.
يمكن مجلس المدرسة أن يعقد جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثى أعضائه.
المادة 38
فتح المادةيكلف مجلس المدرسة بما يأتي :
تحديد طرق تنفيذ أشغال الدراسة - تحضير الملفات التي تتعلق بما يأتي : . تنظيم المدرسة ونظامها الداخلي، برامج التعليم والطرق التربوية، .. التنظيم فى مجال استقبال الطلبة فى مختلف الدورات . تعيين المتخرجين،
- تقييم نتائج نهاية السنة الجامعية
- دراسة حالات الفصل من الدراسة أو التوجيه،
- اعداد ميزانية التسيير
- الاشراف على تحرير النشرة الداخلية.
القسم التاسع — مجلس التأديب
المادة 39
فتح المادةيتألف مجلس التأديب كما يأتي :
مدير المدرسة أو ممثله رئيسا، رئيس جمهرة الطلبة عضوا، رئيس القسم عضواء
- أحد أعضاء هيئة التدريس عضوا،
- - طبيب المدرسة عضوا
- طبيب نفساني عضوا .
المادة 40
فتح المادةيجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة من مدير المدرسة وبطلب من أحد أعضاء مجلس المدرسة في نهاية كل ثلاثة أشهر..
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 42
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982.
وزير التعليم والبحث عن وزير الدفاع الوطني العلمي الامين العام عبد الحق رفيق برارحى مصطفى بلوصيف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.