مرسوم

مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 574

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.