قرار

قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.