قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سيد أحمد ديب، المدير العام للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على أوامر الدفع القابلة للخصم من الباب رقم 15-03 الذي عنوانه "التسديد المباشر للرسم على القيمة المضافة" من ميزانية التكاليف المشتركة.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996.
أحمد بن بيتور / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-02
- مرسوم رئاسي
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.