قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 درج 24 د.ج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 درج و ثمن النصحة الاصلية وترحمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة (1962 1969) : 0,35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين بم المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 درج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية امر رقم 73 26 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتعلق بانضمام الجزائر للاتفاقية العالمية لسنة 1952 حول حق المؤلف المراجعة بباريس في 24 يوليو سنة 1971 762 مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مترجم رئيس . 763 قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1392 و 1 و 4 و 8 و II صفر عام 1393 الموافق 10 يناير و 6 و 9 و 13 و 16 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك) . 763 قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 763 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن الزيادة في حجم التخزين لمستودع متنقل للمتفجرات من قبل شركة راي جيوفيزيك . 763 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1393 | الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه الشهادات لتوظيف تقنيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي . 764 وزارة البريد والمواصلات
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع التحويل والارسال للبريد والمواصلات . 765 | املاك الدولة مساحتها 3000 متر مربع تابعة للقطعة الريفية رقم 146 «بي» من مخطط العين البيضاء وتخصيص جزء منها مساحته 1800 متر مربع لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لتوسيع التكميلية الوطنية للتعليم التقني للعين البيضاء. 771
- قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الجناح (Q) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 | التابع لقصر الحاج احمد باى قصر الفرقة العسكرية سابقا) الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال للبريد والمواصلات . 767 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الكائن بقسنطينة في ساحة سي الحواس رقم 24 قصد تهيئته متحفا للفنون الفلكلورية ومكتبة. 771 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص الجناح (Q) الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول | التابع لقصر الحاج احمد باى قصر الفرقة العسكرية سابقا) الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال. 769 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى للمديرية الجهوية للهندسة العسكرية بقسنطينة. 772
- قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح مجموعة قطع من الارض مجانا لبلدية الخروب تحمل رقم 22 « بيأ» مساحتها 728 مترا مربعا و 320 «بي» I مساحتها 274 مترا مربعا و 320 بيأ 2 مساحتها 1135 مترا مربعا قصد اتخاذها اساساً لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة كائن | لبناء اقسام مدرسية من الخشب. 772 ببلدية عين الفكرون لجعله مقرا لهيئة الحماية المدنية. 771
- قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عين الدفلى عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد كائنة بعين الدفلى . - 771
- قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية مشد الله تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 46 آرا و 60 سنتيارا تابعة لغابة الدولة الموجودة بوادي الساحل قسم « بيفواك ، لازمة لتحقيق مشروع بناء مدرسة و 5 مساكن . 771 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن اعادة قطعة ارض ضمن | قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1393 الموافق 13 ابريل سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة ارض لبلدية سعيدة. 772 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لاملاك الدولة لفائدة وزارة الصحة العمومية (مديرية ولاية قسنطينة قصد استعمالها مستودعا للصيدلة. 772
- قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تبلغ مساحتها 1953 مترا مربعا لوزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة متعددة الفروع. 772 اعلانات وبلاغات البنك الوطني الجزائري دعوة المساهمين للاجتماع العام (استدراك) . 772 اتفاقات دولية امر رقم 73-26 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتعلق بانضمام الجزائر للاتفاقية العالمية لسنة 1952 حول حق المؤلف المراجعة بباريس في- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 24 يوليو سنة 1971 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين باسم الشعب ان رئيس الحكومة،، رئيس مجلس الوزراء، تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية العالمية لسنة 1952 حول حق المؤلف المراجعة بباريس في 24 يوليو سنة 1971 .
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 يأمر بما يلى : المادة الأولى : تنظم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية العالمية لسنة 1952 حول حق المؤلف المراجعة بباريس في 24 يوليو سنة 1971 .. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مترجم رئيس بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يعين السيد بومدين بلختير، مترجما رئيسا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1392 و 1 و 4 و 8 و 11 صفر عام 1393 الموافق 10 يناير و 6 و 9 و 13 و 16 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 37 - الصادر بتاريخ 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973. الصفحة رقم 556 - العمود الثاني - السطر 15. بدلا من : باقدمية قدرها اربعة اعوام و 4 اشهر وثمانية ايام ، القرارات الوزارية يقرأ ما يلى : باقدمية قدرها عامان و 4 اشهر وثمانية ايام … والباقي بدون تغيير. قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1393 الموافق - 21 يونيو سنة 1973، يعين السيد عبد الحميد بوكحيل، مكلفا بمهمة لدى ولاية الجزائر . ويتقاضى المعنى بالامر مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 450 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن الزيادة في حجم التخزين المستودع متنقل للمتفجرات، من قبل « شركة راي جيوفيزيك » بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يعدل حجم التخزين للمستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول رقم 3 المستغل من قبل شركة راى جيوفيزيك كما يلى : رقم المستودع المتضمنة للرخص منطقة الصلاحية حجم التخزين السابق حجم التخزين الجديد 3 10 مارس 1973 ولاية الواحات 200000 كغ متفجرات من 200000 كغ متفجرات من 19714 الصنف الخامس الصنف الخامس و 000-250 م من حبل التفجير
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه ويعدل بعد المستودع المتنقل عن الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات والورشات وأنابيب الغاز والبترول ومحطات الضخ كما يلى : المسافة القديمة : ………. 1136 م المسافة الجديدة : ……… 1400 م و تمدد المسافة ما بين مسكن الحارس والمستودع من 426 م ال 525 م ولا تسلم رخصة الاستغلال المنصوص عليها بموجب المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد التحقيق من قبل المكتب الجهوي للمناجم والجيولوجيا المختص اقليميا وتبعث نسخ من هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا . وزارة المالية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس | الشهادات لتوظيف تقنيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ان وزير المالية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 136 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 28 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح عن سنة 1973 وطبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 72-242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف تقنيين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي . المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 20 . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 72 242 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر ثلاثين عاما على الأكثر عند أول يوليو سنة 1973 والحاصلين على شهادة البكالوريا التقنية في اختصاص قسم « المهندس المساح ، أو على شهادة التقنى في اختصاص » الطبوغرافية » أو مسح الأراضي المسلمة من مدرسة تقنية المعهد التقنولوجى للطبوغرافية بمدينة أرزيو أو المدارس الجهوية للفلاحة) . المادة 5 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز تأخير حد السن للقبول النهائى ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 6 : يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موصى عليه الى وزارة المالية مديرية الادارة العامة ) قصر الحكومة ، على ما يلى : طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وممضى من طرف المترشح ،
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادتان طبيتان ) الطب العام والامراض الصدرية ) ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المعادلة له 6 عند الاقتضاء، مستخرج من السجل الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، أربع صور هوية وغلافان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة من قبل لجنة تتكون كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثلة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي أو ممثله 6 ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك تقنيي التنظيم العقاري ومسح الاراضي يجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين ، من رتبة متصرف أو رتبة معادلة على الاقل. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كتقنيين متمرنين للتنظيم العقارى ومسح الأراضي حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ | في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 10 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو 1973 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوقي حسين طيبي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع التحويل والارسال للبريه والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 ورقم 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 - المؤرخ في 22 صفر عام 1391 الموافق 18 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي. الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين للبريد والمواصلات في فرع التحويل والارسال. وتجرى الاختبارات يومي 7 و 8 يوليو سنة 1973. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمراقبين العاملين بفرع التحويل والارسال وفرع الورشات والتركيبات ورؤساء القطاعات بفرع الخطوط المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل خمس سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة . وينبغي ان لا يزيد عمر المترشحين على 38 سنة عند اول يناير سنة 1973. المادة 4: يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية : I - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 شهادة الجنسية 4 نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين او رؤساء القطاع، وعند الاقتضاء : 5 بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل
- اختبار حول موضوع عام 3 س 2
- الرياضيات (مسألتان) 4 س 4
- الفيزياء (مسألة وسؤال في في الدرس 3 س 3
- اختبار في اللغة العربية Iس اسئلة مهنية Iس 3 س 5 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 140 نقطة في مجموع الاختبارات . ان البرنامج المفصل للاختبارات في الرياضيات والفيزياء والاسئلة المهنية يوجد في الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة باصل هذا القرار . المادة 9 : يشتمل اختبار الرياضيات على مسألتين من مستوى برنامج السنة الاولى ‘A’CMM من التعليم الثانوى سابقا ومن دروس المراقبين في فرع التحويل والارسال. ويمكن ان تكون لهاتين المسألتين علاقة بدروس الاقسام السابقة . المادة 10 : يشتمل اختبار الفيزياء على سؤال حول الدروس ومسألة تتناول مواد من برنامج السنة الاولى سابقا ‘ M et ACCM من المدارس الثانوية ومن دروس المراقبين في فرع التحويل والارسال . المادة 11 : ان اختبار الاسئلة المهنية يتمثل بالنسبة لكل قسم، في تحليل سؤالين من بين 6 اسئلة موزعة على ثلاث مجموعات مثنية حول المواد التالية : | قسم التحويل :
- البرق التحويل الآلى، التحويل العام، | قسم الارسال : الكوابل والارسال الكهرباء اللاسلكي،- مراكز التضخيم . المادة 12 : ان الاختبار فى اللغة العربية يشتمل على ثلاثة انواع من التمارين : الاول وينقط من صفر الى 8 يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة الثاني وينقط على 6 ، يحتوى على اسئلة نحوية ولغوية مستعملة،
- الثالث وينقط على 6 يحتوى على اسئلة تكون محل انشاء الفقرة . وكل علامة اقل من 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده :
- الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله. ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم. المادة 14 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 15 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون دروسا في التعليم المهني. المادة 17 : يوضع المترشحون الناجحون، بعد الانتهاء من دروس التعليم المهني تحت تصرف الادارة، ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين فى فرع التحويل والارسال للبريد والمواصلات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68 92 ورقم
- 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في
- 22 صفر عام 139 الموافق 18 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-35 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين للبريد والمواصلات في فرع التحويل والارسال. وتجرى الاختبارات يومي 7 و 8 يوليو سنة 1973. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) . المادة 3 : تفتح المسابقة للأعوان المتخصصين في التركيبات الكهربائية - الميكانيكية المرسمين في رتبتهم ولهم اقدمية تبلغ على الاقل سنتين في هذه الرتبة وكذلك للعمال المهنيين من الصنف الاول في احد الاختصاصات المتعلقة بفرع التحويل | والارسال وفرع الورشات والتركيبات ورؤساء القطاعات بفرع الخطوط المرسمين في رتبتهم ولهم اقدمية تبلغ على الاقل سنة في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة ..
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه ويتبعى ان لا يزيد عمر المترشحين على 35 سنة عند اول يناير سنة 1973. المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة فني المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية :
- طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 شهادة الجنسية، -4 نسخة طبق الاصل ومصدقة من الدبلوم او الشهادة المطلوبة، وعند الاقتضاء : 5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 - نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل اختبار حول موضوع عام 3 س 3 الرياضيات 2 س 2
- الكهرباء 3 س 3 اختبار في اللغة العربية اس اسئلة مهنية 3 س 5 المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 130 نقطة في مجموع الاختبارات . المادة 9 : يشتمل اختبار الرياضيات على مسألتين من مستوى برنامج السنة الثالثة سابقا من الثانويات والتكميليات. المادة 10 : يشتمل اختبار الكهرباء على معالجة سؤالين من الدروس وحل مسألة او تمرين تطبيقي. المادة 11 : ان اختبار الاسئلة المهنية يتمثل في تحليل ثلاثة اسئلة من بين 12 سؤالا حول المواد التالية : التلفون الأولى : سؤال واحد،-
- تركيب الاجهزة لدى المشتركين : سؤالان التلفونات المتعددة : سؤال واحد ، التلفون الاوتوماتيكي : سؤالان ، التلفون الاوتوماتيكى الريفي : سؤالان التلغراف : سؤالان، الخطوط ذات المسافة الكبرى : سؤالان . ان البرنامج المفصل للاختبارات في الرياضيات والكهرباء . والاسئلة المهنية، يوجد في الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة باصل هذا القرار. المادة 12 : إن الاختبار في اللغة العربية يشتمل على ثلاثة انواع من التمارين : الأول وينقط من صفر إلى 8 يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة الثاني وينقط على 6 يحتوى على اسئلة نحوية ولغوية مستعملة، الثالث وينقط على 6 يحتوى على اسئلة تكون محل انشاء الفقرة . وكل علامة اقل من 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا -
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله
- مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثلة مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله . ويمكن للجنة المسابقة ان تستغين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم. المادة 14 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 15 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون دروسا في التعليم المهني . المادة 17 : يوضع المترشحون الناجحون بعد الانتهاء من دروس التعليم المهني، تحت تصرف الادارة، ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول | الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامرين رقم 68-92 ورقم. 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 1 المؤرخ في 22 صفر عام 1391 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 7-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بالمنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام - 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام - 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع التحويل والارسال. وتجرى الاختبارات يوم 15 يوليو سنة 1973. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه معادلة لها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1973 . المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية : T - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح 2 - نسخة من شهادة الميلاد 3-4 - شهادة الجنسية -4 نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين أو رؤساء القطاع، وان اقتضى الحال ، 5 بطاقة عائلية للحالة المدنية ها 6 - نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل
- اختبار حول موضوع عام. 2 س 2
- الجبر والحساب 3 س 3
- الهندسة 2 س 3
- اختبار في اللغة العربية اس - المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات . ان البرنامج المفصل لاختبارات الجبر والحساب والهندسة | يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار . المادة 9 : ان الاختبار في اللغة العربية يشتمل على ثلاثة انواع من التمارين :
- الاول وينقط من صفر الى 8 ، يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة الثاني وينقط على 6 يحتوى على اسئلة نحوية ولغوية مستعملة الثالث وينقط على 6 يحتوى على اسئلة تكون محل تحرير الفقرة . وكل علامة اقل من 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده :
-
- الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثله . مدير الادارة العامة او ممثله، مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله … ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم. المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات. وتنشر هذه القائمة فى المنشور الوطنى الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 13 : يوضع المترشحون الذين اعلن عن نجاحهم نهائيا عند نهاية دراستهم، تحت تصرف الادارة ويعينون في أى منصب من المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
الثلاثاء 3 جمادي الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 قرارات قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة | 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة كائن ببلدية عين الفكرون لجعله مقرا لهيئة الحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يخصص لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة ) عقار مبنى يدعى محل مولو سابقا، كائن ببلدية عين الفكرون ( الطريق الوطني ) قصد استعماله مقرا لهيئة الحماية المدنية بعين الفكرون . ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عين الدفلى عن قطعة ارض مساحتها هكتار واحد كائنة بعين الدفلى بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تلغى احكام القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عين الدفلى عن قطعة أرض كائنة بعين الدفلى ( المنطقة الحضرية مساحتها هكتار واحد. : ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة لكى يمنح لولاية الاصنام . قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض لفائدة بلدية مشد الله تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 46 آرا و 60 سنتيارا تابعة لغابة الدولة الموجودة بوادي الساحل قسم « بيفواك » لازمة لتحقيق مشروع بناء مدرسة و 5 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 30 مارس سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية مشد الله عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 46 آرا و 60 سنتيارا تابعة لغابة الدولة الموجودة بوادي الساحل قسم بيفواك» قصد بناء مدرسة و 5 مساكن ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . الولاة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن اعادة قطعة ارض ضمن املاك الدولة مساحتها 3000 متر مربع تابعة للقطعة الريفية رقم 146 «بي» من مخطط العين البيضاء وتخصيص جزء منها مساحته 1800 متر مربع لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لتوسيع التكميلية الوطنية للتعليم التقني للعين البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1969 كما يلى : تعاد ضمن املاك الدولة بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى للعين البيضاء ، المنعقدة في 7 ديسمبر سنة 1968 قطعة أرض مساحتها 2955 مترا مربعا تابعة للقطعة الريفية رقم 149 «بي» منحت سابقا لبلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1972 قصد استعمالها سوقا . . وتعدل الفقرة الثانية من القرار المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1969 كما يلى : يخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ( المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي ) جزء من قطعة الارض المعادة الى أملاك الدولة مساحته 1755 مترا مربعا تابع للقطعة الريفية المشار اليها أعلاه قصد استعماله لتوسيع التكملية الوطنية للتعليم التقني للعين البيضاء .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الجناح (R) التابع لقصر الحاج احمد باي (قصر الفرقة العسكرية سابقا) الكائن بقسنطينة في ساحة سي الحواس رقم 24 قصد تهيئته متحفا للفنون الفلكلورية ومكتبة بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية قسنطينة بعد المداولة المنعقدة في 2 نوفمبر سنة 1971 والاتفاق المؤرخ في II مايو سنة 1971، الجناح (R) التابع لقصر الحاج أحمد باي ( قصر الفرقة العسكرية سابقا ) الكائن بقسنطينة في ساحة سى الحواس رقم 24 قصد تهيئة متحفا للفنون الفلكلورية ومكتبة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص الجناح (Q) التابع لقصر الحاج احمد باي قصر الفرقة العسكرية سابقا) للمديرية الجهوية للهندسة العسكرية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يخصص للمديرية الجهوية للهندسة العسكرية بقسنطينة، الجناح (2) التابع لقصر الحاج أحمد باي ( قصر الفرقة العسكرية سابقا ) الكائن بساحة سي الحواس رقم 24 بقسنطينة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنسة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح مجموعة قطع من الارض مجانا لبلدية الخروب تحمل رقم 22 « بيأ» مساحتها 723 مترا مربعا و 320 «بىأ» 1 مساحتها 274 مترا مربعا و 320 «بيا 2 مساحتها 1135 مترا مربعا قصد اتخاذها اساسا لبناء اقسام مدرسية من الخشب بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية الخروب بعد المداولة المنعقدة في 22 مايو سنة 1972 مجموعة قطع من الارض تحمل رقم 22 «بىأ مساحتها 728 مترا مربعا و 320 «بي» I 274 مترا مربعا و 320 «بيأ » « 2 مساحتها 1135 مترا مربعا كائنة | بالخروب قصد اتخاذها أساسا لبناء أقسام مدرسية من الخشب ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1393 الموافق 13 ابريل سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة ارض لبلدية سعيدة بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1393 الموافق 13 ابريل سنة 1973 صادر عن والى سعيدة، تمنح بلدية سعيدة، بناء على المداولة رقم 21 وقصد بناء مذبحة بسعيدة قطعة أرض | تابعة للقطاع المسير ذاتيا الامير عبد القادر) مساحتها 8562 مترا مربعا، يحدها شرقا : مركز البيطرة وفرع الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، وغربا : المنطقة غير المبنية، وشمالا : الجزء الزائد من القطعة الارضية، وجنوبا : طريق الولاية رقم 48 وتتم تسوية هذا التنازل فيما بعد بناء على طلب مدير أملاك الدولة بسعيدة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل تابع لاملاك الدولة لفائدة وزارة الصحة العمومية (مديرية ولاية قسنطينة) قصد استعمالها مستودعا للصيدلة بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973، صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة الصحة العمومية ( مديرية ولاية قسنطينة ( محل تابع لاملاك الدولة كائن بقسنطينة، 7 شارع الساسي قصد استعماله مستودعا للصيدلة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 1953 مترا مربعا لوزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة متعددة الفروع : بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا لوزارة الصحة العمومية عن قطعة أرض للبناء من املاك الدولة، تبلغ مساحتها 1953 مترا مربعا كائنة بفرندة على حافة طريق الولاية رقم 2 تكون القطعة رقم 5 من الحي المسمى (الجناين) وذلك قصد بناء عيادة متعددة الفروع. ويعاد وضع العقار المتخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات البنك الوطني الجزائري نس دعوة المساهمين للاجتماع العام استدراك
- ليكن في علم المكتتبين في سندات المساهمة للبنك الوطني الجزائرى بأن الاجتماع العام المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 10 يوليو سنة 1973 على الساعة العاشرة بالمقر الرئيسي الكائن في 8 شارع ارنستو شي قفارة بمدينة الجزائر قد أجل الى يوم الثلاثاء 17 يوليو سنة 1973 في نفس الساعة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر