قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع التحويل والارسال للبريد والمواصلات . 765 املاك الدولة مساحتها 3000 متر مربع تابعة للقطعة الريفية رقم 146 «بي» من مخطط العين البيضاء وتخصيص جزء منها مساحته 1800 متر مربع لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لتوسيع التكميلية الوطنية للتعليم التقني للعين البيضاء. 771
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين للبريد والمواصلات في فرع التحويل والارسال.
وتجرى الاختبارات يومي 7 و 8 يوليو سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمراقبين العاملين بفرع التحويل والارسال وفرع الورشات والتركيبات ورؤساء القطاعات بفرع الخطوط المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل خمس سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة .
وينبغي ان لا يزيد عمر المترشحين على 38 سنة عند اول يناير سنة 1973.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب ان تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق الآتية :
I - طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد 3 شهادة الجنسية 4 نسخة من قرار التعيين في سلك المراقبين او رؤساء القطاع، وعند الاقتضاء : 5 بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل
- اختبار حول موضوع عام 3 س 2
- الرياضيات (مسألتان) 4 س 4
- الفيزياء (مسألة وسؤال في في الدرس 3 س 3
- اختبار في اللغة العربية Iس اسئلة مهنية Iس 3 س 5
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20، ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار فى اللغة العربية، وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 140 نقطة في مجموع الاختبارات .
ان البرنامج المفصل للاختبارات في الرياضيات والفيزياء والاسئلة المهنية يوجد في الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة باصل هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار الرياضيات على مسألتين من مستوى برنامج السنة الاولى 'A'CMM من التعليم الثانوى سابقا ومن دروس المراقبين في فرع التحويل والارسال.
ويمكن ان تكون لهاتين المسألتين علاقة بدروس الاقسام السابقة .
المادة 10
فتح المادةيشتمل اختبار الفيزياء على سؤال حول الدروس ومسألة تتناول مواد من برنامج السنة الاولى سابقا ' M et ACCM من المدارس الثانوية ومن دروس المراقبين في فرع التحويل والارسال .
المادة 11
فتح المادةان اختبار الاسئلة المهنية يتمثل بالنسبة لكل قسم، في تحليل سؤالين من بين 6 اسئلة موزعة على ثلاث مجموعات مثنية حول المواد التالية : | قسم التحويل :
- البرق التحويل الآلى، التحويل العام، | قسم الارسال :
الكوابل والارسال الكهرباء اللاسلكي، - مراكز التضخيم .
المادة 12
فتح المادةان الاختبار فى اللغة العربية يشتمل على ثلاثة انواع من التمارين :
الاول وينقط من صفر الى 8 يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة الثاني وينقط على 6 ، يحتوى على اسئلة نحوية ولغوية مستعملة،
- الثالث وينقط على 6 يحتوى على اسئلة تكون محل انشاء الفقرة .
وكل علامة اقل من 4 على 20 تكون مسقطة .
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة تتألف من الموظفين المذكورين بعده :
- الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية او ممثله الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله.
ويمكن للجنة المسابقة ان تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم.
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات.
وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين ويتابعون دروسا في التعليم المهني.
المادة 17
فتح المادةيوضع المترشحون الناجحون، بعد الانتهاء من دروس التعليم المهني تحت تصرف الادارة، ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.