قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1393 الموافق 13 ابريل سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة ارض لبلدية سعيدة. 772

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.